توجهت هانية (اسم مستعار) إلى المخفر الأقرب إلى شقتها في الأوزاعي، وتقدمت بشكوى بحق العاملة البنغلادشية سيمار (اسم مستعار) التي تعمل في منزلها، وعلى العامل السوري إيهاب (اسم مستعار)، مدعية أن سيمار أدخلت إيهاب إلى المنزل، من دون استئذان أصحابه، بل خلافاً لرغبة هانية، ومارسا «أفعالاً منافية للحشمة»، وفق ما جاء في شكوى المدعية. بعد يومين، عادت هانية وأضافت بنداً جديداً إلى الشكوى، موجهة إلى سيمار وإيهاب تهمة سرقة مبلغ من المال من المنزل، وأن إيهاب آذى المدعية، ما أدى إلى تعطيلها عن العمل لمدة عشرة أيام، وأن سيمار «خالفت قوانين الإقامة على الأراضي اللبنانية»؛ إذ إنها لم تجدِّد أوراق إقامتها في لبنان. أُوقف إيهاب وسيمار في 10/3/2011، وقد تعدّدت الاتهامات الموجهة إلى كل منهما. خضع العاملان للاستجواب، وأجريت التحقيقات للتوصل إلى حقيقة ما جرى في منزل هانية.
لم ينف إيهاب وسيمار أن علاقة حب جمعت بينهما، وقد قصدت سيمار غرفة إيهاب عدة مرات. كذلك تبين أن الشابة البنغلادشية استغلت بالفعل غياب هانية عن المنزل، فدعت إيهاب إليه، ولبى الأخير الدعوة، وبعد وصوله بفترة قصيرة جداً، فوجئ بأحدهم يفتح باب المنزل.
خافت سيمار فطلبت من إيهاب الاختباء في الحمام. دخلت هانية وشعرت بأن ثمة أمراً غريباً، عملت على تفتيش المنزل، فتحت باب الحمام، فوقعت عيناها على إيهاب، اقتربت منه لمنعه من الهروب، فدفعها عنه ووقعت أرضاً، ما أدى إلى إصابتها بكسر في إصبع يدها اليسرى مع تورم في إصبع قدمها ورضوض في رجليها ويدها اليسرى.
أخيراً، أصدر قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي قراراً ظنياً في القضية، جاء فيه أنه لم ينهض من أوراق الدعوى أي دليل كاف على سرقة المدعى عليهما أي مبلغ نقدي عائد إلى المدعية، ولا سيما أن هذه الأخيرة لم تدّع حصول السرقة إلا بعد يومين من حصول الواقعة المذكورة أعلاه.
من جهة ثانية، تبيّن أن المدعية أهملت تجديد أوراق الإقامة الخاصة بسيمار، وأن الأوراق القديمة للإقامة انتهت صلاحيتها قبل الحادثة بخمسة أشهر. ولفت قرار القاضي العنيسي إلى أن «جرم المادة الـ36 أجانب، المتعلقة بالإقامة غير المشروعة للمدعى عليها لكن من البديهية القانونية والمنطقية ألا يعذر المستخدم اجنبياً اهماله تجديد اوراق اقامته وتكون كافة مستنداته واوراقه الخاصة بيد رب عمله الذي يُلقى عليه موجب التجديد».
أمر القاضي العنيسي بإخلاء سبيل المدعى عليهما؛ لأن الجرائم المدعى بها بحقهما لا تبرر استمرار توقيفهما وجاهياً بصورة احتياطية.
قرر العنيسي الظن بإيهاب بمقتضى المادة 571 عقوبات، والظن بالمدعى عليها سيمار بمقتضى المادة 571/220 عقوبات، وذلك لدخول الأول إلى المنزل من دون علم أصحابه، والثانية لأنها أسهمت في إدخال إيهاب إلى المنزل. جاء في القرار، الظن بإيهاب بمقتضى المادة 555 عقوبات لإيذائه هانية وتعطيلها عن العمل لمدة جاوزت العشرة أيام، ومنع المحاكمة عن إيهاب وسيمار بجرم المادة 636 عقوبات لعدم كفاية الدليل على أنهما أقدما على فعل السرقة.
(الأخبار)