صور | أين هو زكريا أ. ر.؟ الرجاء ممن يعرف عنه شيئاً إعلامه بالحكم الصادر ضده من محكمة صور الجزائية بسبب جرم كان قد ارتكبه قبل خمس سنوات. لم ينتظر زكريا صدور الحكم خلال احتجازه كموقوف «على ذمة التحقيق» في سجن تبنين إبان المحاكمة. خرج بعد أقل من ستة أشهر على توقيفه. لكن المفارقة أن الأطراف المخوّلة بالإفراج عنه، أي النيابة العامة في الجنوب، والمحكمة الناظرة في جرمه، لم تقرر ذلك، بل هي لم تكن على علم بـ«اختفائه». وفي التفاصيل، أنه في شهر حزيران من عام 2006، حاول زكريا دهس المدعي عليه محمد أ. الذي تمكن من تفاديه. حينها، ترجل زكريا من سيارته وهاجم محمد بسكين وطعنه في رأسه ويده اليمنى. فحضر الى المكان والد المدعي أحمد وشقيقه رمزي، اللذان حاولا الدفاع عن محمد، إلا أن الوالد تلقى طعنتين في الظهر من زكريا، الذي ضرب الشقيق، أيضاً، بقطعة حديدية كانت في حوزته على يده اليمنى. وبعد كل ذلك، فرّ من مكان الحادث وتوارى عن الأنظار. أما المعتدى عليهم الثلاثة، فتوجهوا للعلاج في مستشفى صور الحكومي وحصلوا على تقرير من الطبيب الشرعي قدّر حجم الإصابات التي تعرضوا لها، قبل أن يتجهوا إلى فصيلة صور، حيث حرروا محضراً بالواقعة ونظّموا بلاغ بحث وتحر بحقه، بناءً على إشارة من النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب. وفي الخامس من تشرين الأول، من العام ذاته، أوقفت القوى الأمنية زكريا.
خلال جلسات المحاكمة العلنية أمام محكمة صور لم يحضر زكريا، على رغم إبلاغه أصولاً بموعدها، فحوكم غيابياً. صرح الوالد بأن المدعي محمد توفي. في الجلسة الثانية، أحضر زكريا، إلا أنه لم يحضر في الجلسة الثالثة التي عقدت في 27 تشرين الثاني 2006، فقررت رئاسة المحكمة حينها تسطير مذكرة الى مديرية السجون لمعرفة السبب. وفي 13 كانون الأول، من عام 2007، وردت الى المحكمة برقية من قائد الدرك حينها العميد أنطوان شكور، تبلغها أن زكريا قد أخلي سبيله من سجن تبنين بتاريخ 12 كانون الأول من عام 2006. وفقاً لنص الحكم، وصلت البرقية بعد عام على «مغادرة» زكريا مكان توقيفه، من دون أن توضح إخلاء سبيله ومن أصدر القرار بذلك. ولم يتبيّن أن القرار صدر عن المحكمة أو عن النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب.
بعد ذلك، حوكم زكريا الذي تخلف عن حضور الجلسات غيابياً. وعند إقفال ملف القضية من قبل القاضي المنفرد الجزائي الأسبوع الفائت، حكم على زكريا بإدانته أولاً بجنحة المادة 555 وحبسه مدة ستة أشهر سنداً لها. وثانياً، بإدانته بجنحة المادة 73 من قانون العقوبات ـــ الذخائر والأسلحة وبتغريمه مبلغ 250 ألف ليرة لبنانية. ثم بإدغام العقوبتين المحكوم بهما سنداً للمادة 205 من قانون العقوبات، فلا تنفذ بحقه سوى عقوبة الحبس لكونها الأشد. كذلك، حكم بإلزامه سنداً للمادة 98 من القانون ذاته بتسليم السكين المستعملة خلال أسبوع من تاريخ إبرام الحكم تحت طائلة دفع ضعفي قيمتها البالغ 50 ألف ليرة. كما ألزمته المحكمة بأن يدفع للمدعي مليوناً و500 ألف ليرة كعطل وضرر.