مشروع قانون لتنظيم الكونتوارات

  • 0
  • ض
  • ض

اعدّ مصرف لبنان منذ مدّة مشروع قرار اساسي يتضمن شروط ممارسة عمل الاشخاص الخاضعين لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف «كونتوارات التسليف»، الا ان هذا المشروع لم يصدر بعد. اللافت في هذا المشروع انه يُبقي نظام «العلم والخبر» ولا يفرض الترخيص المسبق، الا انه يفرض مجموعة من الشروط والاصول، في مقدمها ان تكون «كونتوارات التسليف» منشأة بشكل شركات مغفلة مؤسسة في لبنان على ان يكون موضوعها محصورا بعمليات التسليف، ويجب ان تكون اسهمها كافة اسهماً اسمية، وان يحدد الرأسمال الادنى لـ «كونتوارات التسليف» العاملة في لبنان بملياري ليرة لبنانية، وان تمارس اعمالها من خلال مركزها الرئيسي دون سواه ويحظر عليها فتح فروع أو وكالات أو مكاتب الا بعد الحصول على موافقة مصرف لبنان المسبقة، كما يفرض مشروع القرار على «كونتوارات التسليف» ان تثبت، على الدوام، أن موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوي على الأقل قيمة رأسمالها. ولا يجوز للكونتوار ان يخفّض رأسماله أو أن يسترد أي جزء منه. واذا اصيب بخسـائر، فعليه أن يعيد تكوين رأسماله قبل تاريخ 30 حزيران من السنة المالية التي تلي السنة التي حُقِقَت فيها الخسائر، كما يفرض على «كونتوارات التسليف» العاملة في لبنان أن تكوّن مالاً احتياطياً باقتطاع 10% من أرباحها السنوية الصافية. وان تقوم بتعيين مفوض المراقبة الاساسي على اعمالها من بين الشركات المعروفة. وان تأخذ موافقة مصرف لبنان على كل تعديل يراد ادخاله على نظامها الاساسي، وعلى فتح اي فرع أو وكالة أو مكتب لها، واعلام مصرف لبنان عن كل تفرغ عن اسهمها وعن تعديل عنوان مركزها وتزويد مصرف لبنان بالمستندات المثبتة للعنوان الجديد. ويعين مشروع التعميم الحد الأقصى للتسهيلات الممنوحة من أي كونتوار عامل في لبنان إلى شخص واحد، حقيقي أو معنوي أو ينتمي إلى مجموعة مترابطة من مدينيه، بنسبة (5%) من الاموال الخاصة للكونتوار على الا تتجاوز مجموع تسديدات العميل الشهرية نسبة 35% من دخل العائلة التي تتألف من الزوج والزوجة. ويحظر مشروع التعميم على «كونتوارات التسليف» المباشرة بأعمالها قبل الحصول على علم وخبر من مصرف لبنان. كما يحظر عليها الاقتراض، بشكل مباشر أو غير مباشر، من المصارف والمؤسسات المالية أو من الجمهور أو اصدار سندات دين. او الاستحصال من العملاء، كضمانة للتسليفات الممنوحة لهم، على وكالات غير قابلة للعزل أو وكالات بيع لصالحها أو باسمها أو لصالح أو باسم اي طرف ثالث تابع لها بصورة مباشرة او غير مباشرة. كذلك يحظر عليها ان تمنح عملائها قروضاً تقل قيمتها عن 60% من قيمة الضمانة المقدمة مقابلها الا اذا طلب العميل، خطياً، غير ذلك. ويشترط مشروع التعميم على «كونتوارات التسليف» تزويد كل من مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية ومديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بنسخة عن بياناتها المالية فصلياً، ضمن مهلة عشرة ايام من التاريخ الموقوفة به هذه البيانات، وسنويا، ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. على ان تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتاكد من حسن تطبيق احكام هذا القرار.

0 تعليق

التعليقات