المحكمة الخاصة بلبنانرقم القضية: STL-14-06/I/CJ
أمام: القاضي نيكولا ليتييري، القاضي الناظر بجرائم التحقير
رئيس القلم: السيد داريل مونديس، رئيس القلم
التاريخ: 27 أيار 2014
اللغة الأصلية: الإنكليزية
التصنيف: علني

في القضية المرفوعة ضد
شركة أخبار بيروت ش.م.ل
ابراهيم محمد الأمين

أمر إضافي حيال مثول أول مقرر في 29 أيار 2014

صديق المحكمة: السيد كينيث سكوت
المتهم: شركة اخبار بيروت ش.م.ل
السيد ابراهيم محمد الأمين
رئيس مكتب الدفاع: السيد فرنسوا رو


1ــ بموجب قرار 22 أيار2014، أجّلت المثول الأول للمتهم في هذه القضية إلى يوم 29 أيار 2014 عند الساعة الثالثة بعد الظهر. وجاء ذلك بعد طلب مقدم من السيد ابراهيم محمد الأمين بتأجيل مثوله الأول، وبعد الاستماع إلى صديق المحكمة ورئيس مكتب الدفاع.

2ـ في 26 أيار 2014، وصلتني رسالة من السيد الأمين، يعبّر فيها عن عدد من الشكوك حيال مثوله الأول، غير أنني أعتبر أن الرسالة ليست الوسيلة الملائمة للفت انتباهي إلى مسائل مماثلة. والقضية تكمن هنا بشكل خاص، لأنه خلال جلسة استماع 13 أيار 2014، وضّح رئيس مكتب الدفاع أنه سبق أن شرح لمحامي السيد الأمين ما يتضمنه المثول الأول أمام المحكمة.
3 ـ بصفتي قاضي في المحكمة، أنا ملزم بنظامها الأساسي وقواعد الإجراء والثبات وغيرها من المقتضيات القانونية التي وجدت كلّها لضمان أن كلّ متهم أمام المحكمة سيحظى بـ«جلسة استماع عادلة وعلنية». وكما سبق وأوضحت فإن الهدف من المثول الأول للمتهم بموجب القاعدة 98 من قواعد الإجراء والثبات هي توجيه التهم رسمياً له، والحرص على أن حقوقه الأساسية محمية، ويشمل ذلك التأكد من أنه يفهم التهم الموجهة له وليدرس ما إذا كان سيقدم دفعاً بالذنب أو بالبراءة.
عادةً، لا تبدأ مناقشة وقائع القضية إلا بعد عقد جلسة الاستماع هذه وبعد أن تقتنع المحكمة تماماً أن حقوق المتهم مصانة وفق الأصول.
4ـ وبشكل خاص، تنصّ القاعدة 98 أنه في المثول الأول على القاضي أن:
(i) يتأكد من احترام حقّ المتهم بالحصول على محامٍ.
(ii) يقرأ أو يطلب قراءة الاتهام الموجه إلى المتهم بلغة يفهمها ويتأكد أن المتهم يفهم الاتهام.
(iii) يُبلّغ المتهم أنه في خلال سبعة أيام من المثول الأول، سيتم استدعاؤه ليقدم الدفع بالذنب أو البراءة في كلّ من التهم الموجهة ضده، ولكن إن طلب ذلك، يحق له أن يقدم فوراً دفعاً بالذنب أو البراءة في تهمة واحدة أو أكثر من التهم الموجهة ضده.
(iv) إن امتنع المتهم في المثول الأول أو أي مثول آخر عن تقديم الدفوع، يتخذ القرار حيال ما إذا يتعين تقدم دفع بالبراءة بالنيابة عنه.
(v) في حال الدفع بالبراءة، تحديد موعد لبدء المحاكمة أو الجلسة التمهيدية، حسب ما هو ملائم.
(vi) بحال الدفع بالذنب، التصرف بموجب القاعدة 100 و (vii) تحديد مواعيد أخرى كما هو ملائم.
5ــــ في حال تطلب الأمر، وقبل المثول الأول، قد يعيّن رئيس مكتب الدفاع محامياً خلال فترة قصيرة ليعمل بشكل مؤقت لصالح المتهم بموجب القاعدة 57 (د) (iii). لأنه من «المهم والمثالي» أن يحظى المتهم بمساعدة من محامٍ في هكذا جلسة. إن تعيين محام مؤقت لا يمنع أو يعيق بأي شكل من الأشكال المتهم من أن يختار بعدها محاميه الخاص. وتملك المحكمة الموارد لمساعدة أي متهم يرغب في أن يمثّله محامٍ وليس لديه السبل لتحقيق ذلك. على كلّ حال، إن أي طلب مماثل من قبل المتهم يقتضي مثولاً أولاً.
6ــــ بعد المثول الأول سيصبح الوقت ملائماً لمناقشة المسائل التي أثارها السيد الأمين في رسالته. ويشمل ذلك الحجج المتعلقة بصلاحيات المحكمة في ما خصّ الجريمة التي يتهم بها السيد الأمين وشركة أخبار بيروت ش.م.ل، بالإضافة إلى تمديد المهل لضمان حصول المتهم على الوقت اللازم للاستعداد للقضية. ويشمل ذلك مسائل تتعلق بأمن المتهم ووسائل الحماية المحتملة.
إن هذه الإجراءات مشابهة جداً للممارسة القائمة في لبنان.
7ــــ استناداً لما سبق، لا سبب يستدعي تأجيل مثول السيد الأمين وشركة أخبار بيروت ش.م.ل أمامي مجدداً. إن كلّ الأمور التي تقلق السيد الأمين يمكن إثارتها وستتم إثارتها أمامي، ولكن في جلسة استماع علنية. إن الاستماع إلى السيد الأمين يتطلب مثوله الأول كخطوة أولى.
لهذه الأسباب أطلب من قلم المحكمة وضع الرسالة المقدمة من السيد الأمين في 26 أيار 2014 في السجل،
وأطلب من رئيس مكتب الدفاع أن يشرح في جلسة 29 أيار 2014 الخطوات التي اتخذها بعد جلسة 13 أيار 2014 ليشرح للمتهم الهدف من المثول الأول ووسائل حماية حقوقه،
أطلب من الفرقاء الاستعداد للبحث في جلسة 29 أيار 2014 كيفية التقدم في هذه المسألة.
صادر بنسخ عربية وإنكليزية وفرنسية، على أن تكون النسخة الإنكليزية هي الأصلية.
القاضي الناظر بجرائم التحقير
نيكولا ليتييري
(ترجمة غير رسمية)