قصدت مسودة ورقة عمل اولية أعدتها مجموعة من الناشطات و الناشطين في اطار الحملة الاهلية للحفاظ على دالية الروشة، الإشارة إلى أن القوانين التي ترعى «الأملاك البحرية» طرأت عليها تغييرات وتعديلات جعلتها قوانين غبّ الطلب، لكن أصل القوانين وجوهرها لا يزال موجوداً رغم كل الانحراف... وهنا ملخص عن الجوانب التي تضمنتها المسودة في مسألة الاملاك العمومية البحرية:* بداية، وضعت القوانين التي ترعى الساحل خلال الانتداب الفرنسي. يصوغ القرار رقم 144 الصادر عن 1925 حقوق الوصول إلى الموارد الطبيعية (مياء، أنهر، برك وغيرها)، ويحدد «الأملاك العمومية» كما يأتي: «تشمل الأملاك العمومية جميع الأشياء المعدة بسبب طبيعتها لاستعمال مصلحة عمومية. وهي لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن».

يُصنّف القرار البحر كمجال بحري عام غير قابل للانتقال: لا يمكن بيعه، ولا يمكن تملكه مع مرور الزمن. أما المادة الثانية منه، فتشير إلى أن الأملاك العمومية البحرية تشمل شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج في الشتاء وشطوط الرمل والحصى.
* في عام 1966، صدر المرسوم رقم 4810 ــ نظام إشغال الأملاك العامة البحرية ــ الذي سمح لمالكي العقارات الموازية للبحر باستثمار المجال البحري العام، ما أدى إلى تغيير جذري في طبيعة الساحل اللبناني بأكمله. يسمح هذا المرسوم لصاحب عقار ملاصق للأملاك العمومية البحرية بأن يستخدم ويستغل المساحة العامة من أجل استثمار خاص. لكنه استثنى المنطقة العاشرة من بيروت (من الروشة إلى الرملة البيضاء) للحفاظ على هذه المنطقة على اعتبارها واجهة بحرية مفتوحة أمام العامة من سكان مدينة بيروت.
* في عام 1989 صدر المرسوم رقم 169 الذي ألغى بند استثناء المنطقة العاشرة وسمح باستثمار المجال العام فيها.
التصميم التوجيهي العام هو المخطط الذي يقسم المدينة إلى مناطق يحدد فيها ارتفاقات وأنظمة البناء. التصميم التوجيهي الأول لبيروت صدر عام 1954، وللمناطق الساحلية في بيروت، وأقر بحظر البناء، أياً يكن نوعه، على طول الساحل. بهذه الطريقة، ترجمت أنظمة التصميم التوجيهي حقوق الوصول إلى البحر التي نص عليها قانون الأملاك العمومية البحرية.
* في عام 1966، عدل المرسوم 4811 أنظمة «التصميم التوجيهي العام» للمنطقة العاشرة في بيروت التي تمتد من الروشة إلى شاطئ الرملة البيضاء. ففيما حظرت أنظمة تصميم عام 1954 كل أنواع البناء في المنطقة العاشرة، سمحت التعديلات المستحدثة بعمليات البناء بدرجات متفاوتة، لكن ضمن شروط، بحسب المادة الثالثة من المرسوم: أن يتم ترتيب المنطقة من قبل شركة عقارية واحدة وفقاً لنص المادة 19 من قانون التنظيم المدني الصادر، ولا يمكن الترخيص بأية إنشاءات إلا بعد تقديم خرائط تنظيمية تعرض على موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني. أهمية هذا البند أنه لا يمكن أي مالك أن يقوم بأي مشروع خاص مثل باقي المدينة (مثل بيت خاص) وإنما أن يوافق كامل المالكين على أن ينشئوا شركة لترتيب المنطقة واقتراح فيها مشروع مخصص لمؤسسات الرياضية والبحرية والسباحة، أي ذات طابع عام.

أصل القوانين
وجوهرها لا يزال موجوداً رغم كل الانحراف

* في عام 1982 صدر المرسوم 4918 الذي قام بتعديل المرسوم 4811 (المذكور أعلاه)، من خلال إلغاء المادة الثالثة منه واستبدالها بطرح خيارين: إما إجراء الضم والفرز للمنطقة العاشرة، وفي حال عدم إجرائها (كما هو الحال)، الطلب باستثناء من أجل البناء للعقارات ذات مساحة عشرين ألف متر مربع، على شرط أن يقدم 25% من العقار للبلدية في حال البناء عليه. فسمح العمار خارج الشركة العقارية.
* في عام 1989 صدر المرسوم رقم 169 (المذكور سابقاً) وألغى من المرسوم 4918 المادة التي تنص على وجوب منح بلدية بيروت 25% من الأملاك عند البناء في هذه المنطقة. (من الجدير الذكر أنه أُصدر 4918 عام 1982 من أجل إقامة فندق الموفنبيك عند شراء الأراضي لأول مرة، والمرسوم 169 عام 1989 أيضاً من أجل الموفنبيك عند طلب الرخصة).
* في عام 1995، صدر القانون 402 (استثناء إنشاء الفنادق من بعض أحكام قانون البناء ومن الأنظمة المتخذة عملاً به) الذي سمح بمضاعفة عامل الاستثمار لمشاريع الفنادق في العقارات ذات المساحة الأكبر من عشرين ألف متر مربع الواقعة بين الأملاك العمومية البحرية والطرق الساحلية الرئيسية. ويجب على صاحب العلاقة الذي يرغب في الاستفادة من الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القانون أن يتقدم بطلب مرسوم استثنائي بموافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني ومجلس الوزراء. القانون الصادر عام 1995 مدته خمس سنوات. جُدِّد عام 2001، وجُدِّد أخيراً في 22 نيسان 2014.