في ظل تعطيل الدولة والسلطة القضائية وأجهزة الرقابة، يصبح تداول «الفضائح» كما لو أنها «أخبار عادية»، تمرّ مروراً عابراً ولا تستدعي أي ردّ فعل! ينطبق ذلك على الفضائح المنشورة أخيراً في مجالات إدارة النفايات والاتهامات الموجّهة إلى المفتش العام المالي، وكذلك ملفات الاتصالات وهيئة «أوجيرو» وغيرها الكثير. في هذا السياق، حصلت «الأخبار» على مراسلات جرت في الفترة من 17 كانون الأول 2015 و4 كانون الثاني 2016، بين مدير الوصاية التابع للمديرية العامّة للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، محمود بارود، ورئيسه المدير العام للاستثمار، غسان بيضون. إذ يتهم الأول الثاني، بصورة صريحة، بأنه «أحد أهم أبطال» هدر المال العام والفساد، وأنه مسؤول عن هدر مبالغ تفوق 145 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد وغرامات تأخير، في مشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية في الشمال (دير عمار 2)، الذي «لم يضع المتعهد فيه حجر باطون واحداً»، واصفاً المشروع بأنه «كمحطة قطار مسرحية الرحابنة وفيروز، إنما بكلفة عالية جداً على لبنان واقتصاده الوطني وأمواله العمومية». هذه الاتهامات قابلها بيضون بتوجيه «تنبيه» إلى بارود، محذراً إياه من ملاحقته بجرم الافتراء، ومعتبراً «أن أسلوب المخاطبة المعتمد في كتابك (بارود) يخالف واجب الخضوع والطاعة المفروض من المرؤوس تجاه رئيسه».
يرتكز بارود في اتهاماته على أن بيضون ومعاونيه «افتعلوا» إشكالية الضريبة على القيمة المضافة التي أدّت إلى تجميد المشروع، الذي كان من المفترض أن يؤمن 700 ميغاوات إضافية من إنتاج الكهرباء، وانسحاب الشركة الملتزمة «J&P AVAX» ومطالبتها الدولة بمبالغ تصل إلى 145 مليون دولار، من دون أن يتسنى لها القيام بأي عمل مادي، وهذا المبلغ يفوق بثلاثة أضعاف تقريباً قيمة الضريبة على القيمة المضافة المتنازع عليها.
جعلتم مشروع دير عمار ـ 2 ـ كمحطة قطار مسرحية الرحابنة وفيروز

المعروف أن إشكالية تحديد الجهة (الدولة أم الشركة؟) المسؤولة عن تسديد الضريبة على القيمة المضافة، والتي أدّت إلى تجميد المشروع عام 2013 قبل بدء العمل به، نتجت من خلاف بين وزارتي المال والطاقة والمياه، إذ اعتبرت الأولى أن الضريبة مستحقة على الشركة من ضمن كلفة العقد الموقع معها بقيمة 495 مليون دولار. في حين أن وزارة الطاقة والمياه (تبنت موقف الشركة) تؤكد أن العرض المقدم من الشركة لا يشمل كلفة هذه الضريبة. كان من المفترض أن يحسم ديوان المحاسبة الأمر، إلّا أنه قدّم رأيين متناقضين: فعندما وافق الديوان على الصفقة أشار، حسب وزارة الطاقة، إلى أن «من الطبيعي عدم احتساب ضريبة القيمة المضافة ريثما يتقرّر مصدر التمويل نهائياً (باعتبار أن التمويل الخارجي مُعفىً من الضريبة، في حين ان الصفقة تقرر لاحقاً أن تموّل من الخزينة العامة وهي غير مُعفاة)»، لكن عندما أحيل الملف للمرة الثانية على الديوان عقب الخلاف الحاصل، أعلن أنّ «السعر يتضمن كافة الأعباء، بما فيها ضريبة القيمة المضافة». وسط هذه الفوضى، أُوقف المشروع قسراً، إذ رفضت وزارة المال أن تفتح الاعتمادات المخصصة للمشروع قبل حسم الإشكالية، فيما كانت الشركة تقدّم فواتير من دون أن تقبض، ما دفعها لاحقاً إلى توجيه إنذارات إلى الدولة ومطالبتها بدفع غرامات بقيمة 145 مليون دولار، أي نحو 30% من كلفة المشروع الإجمالية، جراء التأخير الحاصل وتعويضاً عن الخسائر التي منيت بها بسبب شراء توربينات للمشروع وإبقائها في مرفأ بيروت، ومن ثم إرجاعها إلى الشركة المصنّعة، مهددةً باللجوء إلى التحكيم الدولي.
لا يقتصر الهدر في «دير عمار 2» على إشكالية القيمة المضافة، إنما يتهم بارود رئيسه بالتعاقد مع شركةAF consult للإشراف على تنفيذ الأشغال الكهربائية في المشروع من دون أن يكون هناك «عمل» تشرف عليه، ما رتّب أعباءً على الدولة بقيمة 3 ملايين و500 ألف فرنك سويسري لشركة لم تقم بأي عمل! يضيف بارود أن بيضون يحاول تسوية هذا الأمر عبر دفع لجنة الاستلام إلى أن تصرّح بأنها تسلمت من الشركة الاستشارية الخدمات المطلوبة منها، علماً بأنها لم تنجز أي عمل، وذلك لكي يتمكن بيضون من إجراء عقد مصالحة.
وسط تقاذف الاتهامات المفصّلة بالفساد، لم يتحرك أحد من الجهات القضائية لحسم الجدل الحاصل قانوناً والتحقيق في الاتهامات المسوقة، على الرغم من إرسال بارود نسخة عن كتابه إلى هيئة التفتيش المركزي وديوان المحاسبة، بالإضافة إلى وزير الطاقة والمياه أرتيور نظريان. لكن اللافت في كتاب بارود الذي يردّ فيه على بيضون، إشارته إلى كتاب مغفل التوقيع وجّه إلى كل من التفتيش المالي والنيابة العامة المالية بشأن الكافيتيريا، وزجّ اسم بارود في الموضوع، ما يوحي أن أحد الدوافع (ربما) يرتبط باتهامات متبادلة بين المديرين.

1



كتاب مدير الوصاية: مضبطة اتهام

أرسل مدير الوصاية محمد بارود، في 17 كانون الأول 2015 كتاباً إلى المدير العام للاستثمار غسان بيضون، جاء فيه حرفياً:
تتحدثون عن هدر المال العام وعن الفساد ومحاربة الفساد وأنتم أحد أهم أبطاله مع بعض أعضاء الفريق المعاون لكم، حيث يمكن وصف أعمالكم ومخالفاتكم بالجناية المرتكبة عن قصد وعن سابق تصور وتصميم، وأدت إلى هدر ما يزيد عن 145 مليون دولار حتى تاريخه في مشروع واحد «دير عمار ـ 2 ـ» وذلك:
1. لأنكم قبلتم وعن معرفة بمخالفة صلاحياتكم كمدير عام بقبول عرض وزير الطاقة والمياه السابق عليكم بتنفيذ مشاريع الإنشاء والتجهيز الكهربائية الواردة في القانون 181/2011 ودون أن تلفتوا النظر للوزير بأن لا صلاحية للمديرية العامة للاستثمار وفق القانون للقيام بأعمال الإنشاء والتجهيز لمشاريع كهربائية أو مائية. إنما تعود الصلاحية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية بموجب المرسوم رقم 5469 تاريخ 7/9/1966 وتعديلاته، ولا سيما المادة 9 منه، التي تنص على: «تتولى المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية: تصميم المشاريع المائية والكهربائية وتنفيذها أو الإشراف على تنفيذها». والمادة 33 منه، التي تنص على: «تتولى المديرية العامة للاستثمار ممارسة سلطة الوصاية الإدارية على الهيئات التي تعمل في حقل الماء والكهرباء». وعندما رفض المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور (فادي) قمير التوقيع والتأشير على دفاتر شروط لم يطلع عليها لا هو ولا جهازه الإداري، فأُحيلت إليكم بعد أن تم استدعاؤكم إلى إدارة المناقصات، فقمت منفرداً بالتأشير والتوقيع عليها دون اطلاع أو تأشير أي من موظفي الوزارة عليها، وذلك إرضاءً لطلبات الوزير الذي عينكم وبغض النظر عن مدى مخالفاتها للقوانين، ولا سيما عدم صلاحيتكم للقيام بهذه المهمة إن قانوناً أو شخصياً كونكم كنتم معينين حديثاً ولا خبرة أو تجربة لكم لا بالإدارة ولا بإجراء أو متابعة أو إشراف على هكذا نوع من الصفقات مع أطراف خارجية.
2 ـ قمتم بإبلاغ أمر المباشرة بالعمل للمتعهدJ.P AVAX بتاريخ 19/7/2013 لمعمل دير عمار ـ 2 ـ، خلافاً لأحكام المادة 134 من قانون المحاسبة العمومية، وذلك قبل وضع يد الإدارة على مواقع العمل، التي كانت تشغلها وحدات من الجيش اللبناني، ما أدى إلى التأخير الأول في بدء العمل لمدة ثمانية أشهر ونصف كمرحلة أولى، حيث تم استلام المواقع من الجيش اللبناني بتاريخ 4/4/2014 وسلمت إلى المقاول بتاريخ 11/4/2014. ولا يعفيكم من المسؤولية تستّركم خلف مسألة إشكالية الضريبة على القيمة المضافة التي افتعلتموها بواسطة محمد أمين، فأين كانت هذه الإشكالية عند توقيعكم دفتر الشروط، ولا سيما أنكم استعدتموه من إدارة المناقصات وقمتم بإجراء التعديلات عليه بالاتفاق بينكم وبين رئيس إدارة المناقصات جان العلية. وإن رأي ديوان المحاسبة جاء بالاستناد إلى ما قدمتموه له من معطيات ليصدر قرار ديوان المحاسبة رقم 652/ر.م. تاريخ 6/4/2013 بالموافقة على التلزيم، معتبراً أن السعر المعروض لا يتضمن الضريبة على القيمة المضافة، ألم تكن تعلم أن القانون 181/2011 جعل التمويل لكل خطة الكهرباء من الخزينة اللبنانية؟ ألم تكن تعلم أن مجلس الوزراء طلب من وزارة الطاقة والمياه الالتزام بالمبالغ المحددة في القانون 181 عند إبلاغه نتائج المناقصة الأولى التي تجاوزت الـ 650 مليون دولار، وأن المبلغ المتبقي من الخطة هو 500 مليون دولار، فطلب التفاوض مع العارض لتخفيف عرضه أو إلغاء المناقصة وإعادتها، فتمت إعادة المناقصة وجاء العرض يعادل 493 مليون دولار دون الضريبة على القيمة المضافة؟ فإذا أضفت الضريبة على القيمة المضافة على قيمة الصفقة تصبح متجاوزة للمبلغ المتوفر، فيتم العمل إما على تأمين المبلغ أو اقتراح عدم السير بالصفقة، ولم تقوموا بأي من الأمرين، بل استمررتم بالمراسلات العقيمة التي أدت إلى مطالبة المتعهد للدولة اللبنانية بمبالغ تفوق الـ 145 مليون دولار (20% دفعة أولى و10% دفعة ثانية)، بالإضافة إلى الفوائد وغرامات تأخير، وهو لم يضع حتى تاريخه حجر باطون واحداً في المشروع. وبالتالي جعلتم مشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية دير عمار ـ2 ـ كمحطة قطار مسرحية الرحابنة وفيروز، إنما بكلفة عالية جداً على لبنان واقتصاده الوطني وأمواله العمومية.
3 ـ لم يكفكم عقد الإنشاء مع J.P AVAX s.a وما رافقه من هدر، فأضفتم إليه عقداً مع AF consult برقم 4/ع تاريخ 17/7/2013 للإشراف على تنفيذ أشغال كهربائية لمشروع دير عمار ـ 2 ـ فاقتصر عمله على استلام رسائل من الشركة المتعاقد معها للإنشاء ومساعدتكم على تحضير الأجوبة، وبالتالي لم يكن لديها أي عمل للإشراف عليه، إلا أنها لا تعمل بدون أجر، وقد طالبتكم بما يزيد على 3.500.000 فرنك سويسري حتى شهر 7/2015، وإنكم تسعون لإجراء مصالحة تحت تسوية حبية بقيمة 800.000 فرنك سويسري. وحيث لا وجود لتسوية حبية دون إجراء عقد مصالحة وفقاً للأصول، وبما أنكم استندتم إلى رأي رئيس دائرة الموظفين واللوازم والمحاسبة الذي يقول بعدم جواز عقد مصالحة مع الاستشاري في الوقت الراهن (وهو قول غير صحيح قانوناً)، ولا سيما أنه يطلب رأي لجنة الاستلام على أنها تسلمت من الاستشاري، وأنه قام بتأدية الخدمات التي تقترح إجراء التسوية على القيمة الموازية لها وفقاً للشروط المنصوص عليها في العقد. أي إنكم ومحمد أمين تسعون إلى تحميل لجنة الاستلام مسؤولية الدفع مقابل أعمال تعرفون سلفاً أنها لم تنجز، لأنكم لم تنجزوا أصلاً المطلوب منكم لناحية بدء أعمال التنفيذ لمتعهد الإنشاء لمعمل دير عمار ـ 2 ـ وبالتالي مطالبة الشركة المشرفة للقيام بأعمالها وفقاً للعقد.
هذا غيض من فيض مخالفاتكم في إطار العرقلة المقصودة مع مساعدكم الأيمن محمد أمين، بهدف عدم إنشاء أي معمل كهربائي وعرقلة الإشراف عليه، ما سينعكس سلباً على المال العام ويكلف الدولة اللبنانية مبالغ مالية طائلة لتصحيح الوضع مستقبلاً. عدا عن تسببكم في انهيار كبير لوضع الكهرباء المأسوي أصلاً.
حضرة المدير العام، إن ما ذكرناه هو القليل القليل مما ترتكبونه من مخالفات وأخطاء معظمها مقصودة وللبحث صلة.
* نسخة تبلغ لجانب: معالي الوزير، التفتيش المركزي، النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة

2



بيضون يوجه تنبيهاً إلى بارود


بعد أربعة أيام، أي في 21 كانون الأول 2015، ردّ بيضون على بارود عبر توجيه كتاب تنبيه إليه، هذا نصه الحرفي:
إنه لمن المؤسف أن يرتكب مدير الوصاية هذا المستوى من الخطأ، وهو المجاز في الحقوق والقادم من ديوان المحاسبة، والمفترض به أن يكون ملمّاً بالقوانين ويعرف أصول التخاطب الإداري، ويدرك عواقب الكلمات التي يكتبها. كتابك رقم 1855، تاريخ 17/12/2015، المسجل لدينا بالرقم 3962، تاريخ 17/12/2015، ينطوي على عدة مخالفات قانونية، وذلك للأسباب الآتية:
1 ـ إن التهم التي سقتها في كتابك، توصف قانوناً بأنها جرم الافتراء، الذي يجيز لنا ملاحقتك سنداً للمادة 403 عقوبات التي تنص على أن: «من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية، فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها، أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم، عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات. إذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر».
2 ـ إن أسلوب المخاطبة المعتمد في كتابك يخالف واجب الخضوع والطاعة المفروض من المرؤوس تجاه رئيسه. فلقد تضمن كتابك عبارات تنمّ عن التحدي والفوقية والاتهام الكيدي وقصد الإساءة، مخالفاً بفعلك المذكور الفقرة الثانية من المادة 14 لنظام الموظفين، التي لم تتح للمرؤوس أكثر من لفت نظر رئيسه إلى المخالفة عند إحالة المعاملة إليه فقط، ولم تجعل من المرؤوس رقيباً على أداء رئيسه، إذ بذلك تنقلب موازين العلاقة الإدارية وتتحول إلى ساحة فوضى وصراعات.
3 ـ إن ما أقدمت عليه من سردٍ لما تزعم أنه معلومات تتعلق بالعمل وتبليغها إلى التفتيش المركزي قبل الحصول على إذن يعرضك للمساءلة، لمخالفتك بفعلك المذكور الفقرة 8 من المادة 15 من نظام الموظفين.
مساعٍ لإجراء مصالحة مع الاستشاري بقيمة 800.000 فرنك سويسري

4 ـ إن تبليغ كتابك المذكور إلى معالي الوزير عبر كتابة عبارة يبلغ نسخة إلى معالي الوزير، يخالف الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون تنظيم الإدارات العامة التي تنص على أنه لا يجوز للموظف أن يتصل برئيس له أعلى إلا بواسطة رئيسه المباشر حتى في حالة الشكوى منه.
5 ـ إن مبادئ الإدارة العامة تمنع المرؤوس أن يستدرج رئيسه إلى نقاش، إلا بصورة لفت نظر أو إجابة على أسئلة يطرحها الرئيس، ومن غير المألوف أن يعمد المرؤوس إلى توجيه هكذا تهم إلى رئيسه بصيغة استجواب، يتوجب على الرئيس أن يبدي دفاعه حوله. بحيث سيؤدي تجاوب المدير العام مع هذا الكتاب والإجابة على مضمونه إلى انعكاسات كارثية على الإدارة اللبنانية وستشجع كل مرؤوس على التعرض لرئيسه بحجة وبدون حجة.
استناداً لما تقدم، ننبهك إلى ضرورة مراعاة أصول التخاطب مع رئيسك، مع التأكيد أن هذا التنبيه لا يحول دون مساءلتك إدارياً وجزائياً عن مخالفاتك الواردة في كتابك المذكور.
* نسخة تبلغ إلى دائرة الموظفين - الملف الشخصي

3



ليست اتهامات بل وصف للواقع


بتاريخ 4/1/2016 ردّ بارود على كتاب التنبيه الصادر عن بيضون، وجاء في ردّه الحرفي:
عطفاً على كتابكم رقم 3962 تاريخ 21/12/2015، الذي سميتموه كتاب تنبيه وبنيتموه على خمسة أسباب اعتبرتموها «مخالفات قانونية»، نجيبكم بالآتي:
1. إننا لم نسق إليكم تهماً، بل وصفنا واقعاً قانونياً يمكن التثبت منه عند الاطلاع على صلاحيات كل مديرية عامة في الوزارة كما وردت في المرسوم 5469 تاريخ 7/9/1996 وتعديلاته. كما بالاطلاع على مستندات ملف تلزيم دير عمار 2. أما قولكم بأن ما لفتنا نظركم إليه خطياً في كتابنا يعتبر جرم افتراء، فإن الافتراء هو ما قمتم به مع محمد أمين بإرسال كتاب مغفل التوقيع إلى كل من التفتيش المالي والنيابة العامة المالية بشأن الكافيتيريا وزجكم لاسمنا في الموضوع دون أي سند واقعي أو قانوني. وما رافق ذلك من افتراءات متكررة من قبلكم أثبتت الوقائع في ما بعد عدم صحتها.
2. أما اعتباركم «أسلوب المخاطبة المعتمد يخالف واجب الخضوع والطاعة المفروض من المرؤوس تجاه رئيسه «هو كقولكم» لا إله...»، إن الفقرة الثانية من المادة /14/ من نظام الموظفين هي وحدة متكاملة وليست كما تفهمونها باعتبارها واجباً شخصياً يعود لعصور الاستعباد. بل إن واجب الموظف هو الخضوع للرئيس وتنفيذ أوامره وتعليماته إلا إذا كانت هذه الأوامر والتعليمات مخالفة للقانون بصورة واضحة وصريحة. وفي هذه الحالة على الموظف أن يلفت نظر رئيسه خطياً إلى المخالفة الحاصلة، وهذا ما قمنا به.
3. إن العبارة الأخيرة من المادة المذكورة أعلاه تنص على التالي: «وله (أي الموظف) أن يرسل نسخاً عن المراسلات إلى إدارة التفتيش المركزي، وهذا ما التزمت به.
4. إن إبلاغ نسخة إلى معالي الوزير قد تم بعد أن رفعنا لكم أو عبركم العديد من المراسلات إلى معالي الوزير ولم تقوموا برفعها، سواء أكانت منا أو من سوانا من الموظفين، ما حدا معالي الوزير إلى الطلب إليكم إيداعه بالسرعة القصوى جميع الكتب والمراسلات الموجهة بالتسلسل الإداري من الموظفين في المديرية العامة للاستثمار إلى وزير الطاقة والمياه... بإحالته رقم 2425/و تاريخ 21/1/2015.
ولكل ما ورد أعلاه ومع التأكيد أننا لا نستدرجكم إلى نقاش ولم نطلب منكم إبداء دفاع، بل هدفنا لفت نظركم ووفقاً للأصول القانونية، وبالتأكيد لا نرى مبرراً قانونياً لما سميتموه «كتاب تنبيه»، مع احتفاظنا بكامل حقوقنا القانونية».
* نسخة تبلغ لجانب: معالي الوزير، إدارة التفتيش المركزي، النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة.

4


الإصرار على عقوبة التنبيه


بتاريخ 5 كانون الثاني 2016، أعاد المدير العام للاستثمار كتاب مدير الوصاية الأخير، مذيَّلاً بالعبارة التالية: يعاد مع الإصرار والتأكيد على عقوبة التنبيه.
* نسخة تبلغ إلى معالي الوزير