نيويورك ـ نزار عبودخاص بالموقع - رداً على تردد دول إقليمية أفريقية عديدة في محاكمة وسجن قراصنة ينطلقون من الصومال بسبب غياب القوانين، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1918 الذي يطلب فيه من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، دراسة إنشاء ما يشبه المحكمة الدولية الخاصة بهذا النوع من الجرائم وتقديم تقرير خلال مهلة 3 أشهر.
وبعدما أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلق شديد إزاء القرصنة والسطو المسلح والأعمال الإجرامية المنطلقة من الصومال، جدّد التأكيد في قراره أن القانون الدولي الذي تجسده اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في 10 كانون الأول 1982 «يحدد الإطار القانوني الذي يطبق على مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر، فضلاً عن الأنشطة البحرية الأخرى».
ولطمأنة الدول إلى عدم تعديل قوانينها المحلية، أكد المجلس أيضاً أن الصلاحيات التي حددها في القرار 1897 (2009) «تقتصر على الحال في الصومال ولا تمسّ حقوق الدول الأعضاء أو التزاماتها ومسؤولياتها بموجب القانون الدولي». ونبّه إلى أن عدم محاكمة المسؤولين عن أعمال القرصنة والسطو قبالة سواحل الصومال «يقوض جهود مكافحة القرصنة».
وأهاب مجلس الأمن بكل الدول «تحريم القرصنة في قوانينها المحلية والنظر بإيجابية في محاكمة القراصنة الذين يلقى القبض عليهم، وسجنهم بعد الإدانة بما ينسجم مع قواعد حقوق الإنسان الدولية». ورحب بالتقدم الذي يحرز في تنفيذ مدونة جيبوتي لقواعد السلوك الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، وأهاب بالمشاركين فيها التنفيذ الكامل.
وختم القرار المؤلف من 4 صفحات، بالطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، رفع تقرير خلال 3 أشهر عن الخيارات الممكنة للمساعدة في بلوغ هدف محاكمة الأشخاص المسؤولين عن جرائم القرصنة وسجنهم، ويضمنه خيارات لإنشاء دوائر محلية خاصة «مع إمكان أن تشمل عناصر دولية»، أو «تأسيس محكمة إقليمية أو دولية مع ما يلزمها من ترتيبات متصلة بالإيداع في السجن»، آخذاً في اعتباره أعمال فريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة الصومال والممارسات المتبعة حالياً في إنشاء محاكم دولية ومختلطة، وما يلزم من وقت وموارد لتحقيق نتائج ملموسة والحفاظ عليها.