strong>غزة ــ رائد لافي
إصلاح أجهزة الأمن ضرورة ملحة لأزمة الوضع الفلسطيني، لكن ذلك لا يضمن وحده معالجة مظاهر الفوضى والفلتان والتدهور الأمني المستشرية في الشارع الفلسطيني، ما يتطلب معالجة الإشكاليات المسببة لهذه المظاهر في إطار حوار وطني داخلي بين مختلف الأطراف، لتجاوز التبعات الخطيرة التي خلّفتها المرحلة السابقة من الاقتتال

المطلوب من السلطة برأسيها، الرئاسة والحكومة، والقوى والكتل، التوصّل إلى آليات رقابة وطنية، بما يعزز التعددية وحرية التعبير، في ظل سلطة واحدة وأجهزة أمنية واحدة يحكمها قانون واحد يسري على الجميع، ويخضع بموجبه العاملون في الأجهزة الأمنية للمستوى السياسي، وتخضع أعمال هذه الأجهزة وموازناتها لرقابة المجلس التشريعي.
وفي السياق، لا بد من العمل للاتفاق على صيغة لمفهوم المقاومة، ووقف حالة فوضى السلاح، وتحريم استخدامه خارج إطار الوظيفة، سواء كانت أمنية أو نضالية، ما يستدعي معالجة موضوع الاستعراضات العسكرية الضارة، وكل مظاهر العسكرة، بما فيها ظاهرة الميليشيات العائلية.
توحيد الأجهزة
يرى المنسق العام لـ«الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة» (أمان)، الدكتور عزمي الشعيبي، أنه في ضوء التجارب المؤلمة لدور المؤسسة الأمنية في النظام السياسي العربي، يجب تحديد دور المؤسسة الأمنية الفلسطينية باعتبارها أداةً من أدوات الدولة وخاضعةً للمستوى السياسي ولمساءلة المجلس التشريعي مع توفير كل متطلبات واحتياجات عملها في الدفاع عن الوطن والمواطن، لا للدفاع عن الحاكم أو الحزب الحاكم، ما يتطلب إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية وتوضيح إطارها القانوني والمؤسسي.
وشدّد الشعيبي على أهمية أن تعتمد خطة إعادة بناء المؤسسة الأمنية على قانون ينظم عمل قوات الأمن الوطني والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، مع الإشارة إلى أنه ليس هناك حتى اليوم قانون فلسطيني ينظم عمل المؤسسات الأمنية، حيث تعمل بموجب تعليمات إدارية محلية، وأحياناً كانت تصدر من الرئيس الراحل ياسر عرفات باعتباره القائد العام لقوات الثورة، مشيراً إلى أهمية العمل على إصدار قانون يتم بموجبه إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بدمج متشابه الصلاحيات، ودمج أقسامها في الضفة والقطاع في إطار مؤسساتي واحد وتحديد مهمات كل منها بشكل واضح منعاً لتداخل الصلاحيات، وتحديد الإطار المرجعي المؤسسي وآليات اتخاذ القرار في كل منها وحقوق وواجبات العاملين في الجهاز وشروط الانتساب إليه باعتبار ذلك شأناً وطنياً عاماً.
واقترح الشعيبي أن يتم توحيد الأجهزة الأمنية المتشابهة وتحديد صلاحيات ومرجعية كل منها كما يأتيأولاً: مديرية الأمن الداخلي، وتتبع وزارة الداخلية وتشمل إدارات أو مديريات الشرطة، والأمن الوقائي، ومديرية الدفاع المدني، وتناط بها مهمات حفظ النظام العام، وحماية أمن المواطن وحقوقه وحرياته والمؤسسات العامة والخاصة، والمساعدة والتعاون في تنفيذ واحترام القانون، وتقديم المساعدة المباشرة في أعمال الدفاع والإنقاذ وإطفاء الحرائق.
ثانياً: مديرية المخابرات العامة (الأمن الخارجي) وتخضع لمسؤولية رئيس السلطة أو رئيس الوزراء. ووفقاً للشعيبي، يجب أن تناط بها جميع المعلومات الاستخبارية عن الأفراد والمؤسسات ذات العلاقة بأمن الوطن في حدود احترام مبادئ وأحكام القانون الفلسطيني واحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وتقديم التقارير في القضايا التي يطلبها المستوى السياسي، التي تساعده على اتخاذ القرارات.
ثالثاً: مديرية الأمن الوطني، وتضم في صفوفها جميع الوحدات العسكرية والأمنية الباقية، بما فيها القوات الخاصة أو أي وحدات عسكرية مشابهة وكذلك الشرطة العسكرية باعتبارها نواة للجيش الوطني، ومهمته الدفاع عن أمن الوطن من أي اعتداءات خارجية، ويتبع مسؤول الجهاز لرئيس السلطة ومجلس الأمن القومي.
مجلس الأمن القومي
في خصوص صلاحيات مجلس الأمن القومي، أشار الشعيبي إلى أنه مطالب بإعداد وإقرار الخطط الوطنية لعمل الأجهزة الأمنية وإقرار السياسات العامة ذات الصلة، إضافة إلى إعداد خطة إعادة تنظيم العاملين في المؤسسة الأمنية فوراً وفق الأسس التالية، وهي: تشكيل لجنة أمنية لحصر جميع المسجلين العاملين والملتحقين بالأجهزة الأمنية، وتقويم عام للعاملين والملتحقين بالأجهزة الأمنية من حيث مؤهلاتهم، وأعمارهم، ومواقع سكنهم، مستوى التدريب ونوعه، وتحديد مواصفات وطبيعة وأعداد الأشخاص المناسبين والمناط بهم تنفيذ ومتابعة مهمات كل جهاز بناءً على مهمات وصلاحيات الجهاز وفقاً للقانون.
وأضاف الشعيبي «إن على المجلس المساعدة على اختيار الملائمين من بين مجموع العاملين في الأجهزة، لتشكيل هيئة متخصصة من كل جهاز لاختبار احتياجات كل جهاز من هذا المخزون من العاملين، وحصر الباقين من العاملين في الأجهزة الذين لا يتم استيعابهم في أي من الأجهزة وذلك بالاستفادة منهم في إطار مؤسسات السلطة أو من خلال التقاعد المبكر، وتأهيل العاملين في الأمن بعقيدة الولاء للوطن واحترام المؤسسة وسيادة القانون والدفاع عن المواطنين وممتلكاتهم واحترام حقوقهم وكرامتهم وإعادة تدريبهم وفقاً لطبيعة الجهاز العاملين فيه أو المهمات المناطة بهم، وتوفير كل متطلبات البنية التحتية المساندة لعمل كل جهاز، والطلب من إدارة كل جهاز إعداد خطته التفصيلية المشتقة من الخطة العامة وتقديم تقرير عن ذلك خلال فترة محدودة».
وقال الشعيبي إن «المجلس مطالب بتشكيل لجنة فنية من الإدارة العامة والتنظيم، وعدد محدود من الكادر الأمني المهني لدراسة حالة التضخم في الرتب العسكرية وإعداد قائمة معايير يتم في ضوئها إعادة تقويم العاملين بعد مصادقة مجلس الأمن القومي عليها، على أن يجري لاحقاً تحديد دور هام لمسؤولي الأجهزة في الإشراف والتنظيم وترقية العاملين في جهازهم». وشدد على أهمية الوقف الفوري لسياسة التمويل العشوائي، التي أمّنت البيئة لممارسات خاطئة في تمويل عمل نشاطات الأجهزة الأمنية وفي السلوك المالي لمسؤوليها.
وأشار الشعيبي إلى جملة من المحددات التي يجب مراعاتها في إطار إصلاح الأمن، وهي: حظر تدخل العاملين في الأجهزة الأمنية ومسؤوليها في العمل السياسي والإعلامي والاقتصادي إلا بالطريقة التي يحددها ويجيزها القانون، وحظر تثقيفهم وتعبئتهم بالولاء لغير الوطن والقانون، ومنع الاتصال مع أي طرف خارجي إلا في حدود التكليف والتفويض من الجهات ذات الاختصاص والمرجعية. وشدّد على أن استمرار بناء أجهزة الأمن بالاعتماد على قيادات ذات انتماء حزبي موالية لطرف ما لن يحقق عنصر استقرار هذه المؤسسة الأمنية أو شرعيتها أو صدقيتها باعتبارها خادمة لجميع المواطنين، ويعقّد من عملية التبادل السلمي للسلطة.
قال الباحث الحقوقي في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن مصطفى ابراهيم إن «المادة 84 من القانون الأساسي نصت بشكل واضح على ضرورة تنظيم عمل الأجهزة الأمنية بقانون خاص، إلا أن القانون الأساسي الفلسطيني مثل بقية الدساتير العربية، لم يشر بشكل واضح إلى أن المؤسسة الأمنية والعاملين فيها هم أداة تنفيذية للدولة وليس للحزب الحاكم أو الرئيس أو الملك، ولم يوضح ضرورة إخضاعهم للرقابة البرلمانية أو للمستوى السياسي، حيث اكتفى بالنص على عبارات عامة مثل دورها في السهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة».
وأضاف إبراهيم «لقد ساهمت ظاهرة تعدّد الأجهزة وعدم وضوح صلاحياتها، وغياب قيادة مؤسساتية تمثّل مرجعية لها بالترافق مع غياب قانون واضح منظم لأعمالها واستمرار بقاء الأشخاص أنفسهم على قمة هرم كل منها، في تحويل هذه الأجهزة إلى إقطاعيات لمسؤوليها ومراكز نفوذ لقادتها»، مشدداً على أنه «لم يعد واضحاً دورها ومبرر وجودها أمام عدد واسع من المواطنين ما أفقدها صدقيتها».
القانوني والواقعي
يتعين الحديث عن الجوانب القانونية والواقعية للأجهزة المكلفة حفظ النظام والأمن، كمدخل لفهم طبيعة الدور المنوط بهذه الأجهزة في حفظ النظام والأمن في الأراضي الفلسطينية، وتحديد المسؤوليات المترتبة عليها.
ففي الشأن القانوني، وعقب إنشاء العديد من الأجهزة الأمنية على أرض الواقع إثر عملية التسوية، برزت الحاجة إلى إحداث إطار تشريعي واضح ومرن ينظم عمل الأجهزة الأمنية، في ضوء الاحتياجات الخاصة بالمجتمع الفلسطيني، يأخذ بالاعتبار توفير المقومات الأساسية الرئيسية لحياة المواطنين، ويساعد على نشر الديموقراطية وحماية الحقوق والحريات، وتحقيق التنمية في مختلف المجالات.
وتنقسم التشريعات ذات العلاقة بالأجهزة المكلفة حفظ النظام والأمن في السلطة إلى قسمين: تشريعات صادرة قبل قيام السلطة، وتشريعات صادرة عن المجلس التشريعي بعد قيام السلطة.
في القسم الأول، ظل العديد من التشريعات التي سنتها الحكومات الأردنية والمصرية التي حكمت الضفة والقطاع حتى عام 1967، نافذة المفعول لدى قيام السلطة، وذلك بموجب قرار الرئيس رقم 1 لسنة 1994 باستمرار العمل بالتشريعات التي كانت سارية قبل 5 حزيران 1967.
ففي القطاع، الذي كان خاضعاً للإدارة المصرية، كان القرار بقانون رقم (6) لسنة 1963 في شأن تنظيم عمل الشرطة وهو القانون النافذ. وقد نصّت المادة (3) من القانون المذكور على المهمات الموكولة إلى الشرطة على النحو التالي: «تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من تكاليف».
كما كان القانون النافذ المفعول في الضفة، التي كانت خاضعة للحكم الأردني بشأن قوى الأمن، قانون الأمن العام المؤقت الأردني رقم (38) لسنة 1965، الذي حددت المادة (4) منه المهمات الموكولة إلى الشرطة على النحو التالي: المحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال، ومنع الجرائم، والعمل على اكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، وإدارة السجون وحراسة السجناء، وتنفيذ القوانين والأنظمة والأوامر الرسمية المشروعة، ومعاونة السلطات العامة على تأدية وظائفها وفق أحكام القانون، مراقبة وتنظيم النقل على الطرق، والإشراف على الاجتماعات والمواكب العامة في الطرق والأماكن العامة، والقيام بأي واجبات أخرى تفرضها التشريعات المرعية الإجراء.
الأمن في اتفاقيات السلام
في أعقاب توقيع وثيقة إعلان المبادئ، المعروفة باسم اتفاقية أوسلو، بين منظمة التحرير وإسرائيل في واشنطن عام 1993، دخلت القضية الفلسطينية مرحلة جديدة. تلا ذلك توقيع اتفاق القاهرة عام 1994، الذي يعد بمثابة الإطار التنفيذي لوثيقة إعلان المبادئ المذكورة. وتبع ذلك أيضاً توقيع اتفاقيات تنفيذية لوثيقة إعلان المبادئ سالفة الذكر، تناولت الجوانب الأمنية في العلاقة بين الطرفين، أهمها اتفاقية واشنطن الموقعة بتاريخ 28 أيلول 1995، واتفاقية واي ريفر الموقعة عام 1998.
وأشارت المادة 8 من وثيقة إعلان المبادئ إلى طبيعة العلاقة في المجال الأمني بين الطرفين، وجاءت تحت عنوان «النظام العام والأمن». ونصّت على أنه «من أجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، سينشئ المجلس قوة شرطة قوية، بينما ستستمر إسرائيل في الاضطلاع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية، وكذلك بمسؤولية الأمن الإجمالي للإسرائيليين، بغرض حماية أمنهم الداخلي والنظام العام».
كما تناولت اتفاقية القاهرة تنظيم الشرطة الفلسطينية في المادة 3، التي جاءت تحت عنوان «مديرية قوة الشرطة الفلسطينية». وحددت الاتفاقية واجبات ووظائف الشرطة، وهي القيام بوظائف الشرطة العادية، بما في ذلك حفظ الأمن الداخلي والنظام العام، وحماية عامة الناس وممتلكاتهم، والعمل لتوفير شعور بالأمن والاطمئنان، وتبني جميع الإجراءات الضرورية لمنع وقوع الجريمة وفقاً للقانون، وحماية الأماكن العامة والأماكن ذات الأهمية الخاصة.
وأشارت الاتفاقية إلى بنية وتكوين الشرطة، حيث تتكون من وحدة متكاملة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، يكون قوامها 9 آلاف رجل في فروعها كلها، وتتكوّن من أربعة فروع هي: الشرطة المدنية، والأمن العام، والمخابرات، وخدمات الطوارئ والإنقاذ (الدفاع المدني).
كما منحت اتفاقية واشنطن الصلاحيات الأمنية الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية في المنطقة المسماة «أ»، في حين قيّدت الاتفاقية حق الشرطة في العمل بحرية في المنطقة المسماة «ب»، واشترطت أن يتم ذلك بعد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي.
وقد أعادت الاتفاقية تأكيد المهمات المنوط بجهاز الشرطة القيام بها، والتي نصت عليها اتفاقية القاهرة. وأضافت إليها: «منع الأعمال التي قد تترتب عليها مضايقات وإيقاع عقوبات، ومحاربة الإرهاب وأعمال العنف، ومنع التحريض على أعمال العنف، والقيام بأي مهمات أخرى عادية تقع على عاتق الشرطة».
ووفقاً للاتفاقية المذكورة، تتكون الشرطة من وحدة متكاملة ينضوي تحتها ستة فروع هي: الشرطة المدنية، والأمن العام، والأمن الوقائي، وأمن الرئاسة، والمخابرات، والدفاع المدني.
وسلطت اتفاقية واي ريفر الضوء على «مكافحة الإرهاب وأعمال العنف»، واعتبار التنظيمات الفلسطينية المسلحة تنظيمات خارجة عن القانون، ما أدى إلى إلقاء أعباء على السلطة الوطنية في المجال الأمني، من دون التطرق إلى وسائل فرض الأمن والنظام داخل المجتمع الفلسطيني، أو إلى الحاجات الأمنية الخاصة بالشعب الفلسطيني ذات العلاقة بمنع وقوع الجرائم، وسبل مكافحتها، ومعاقبة مرتكبيها.
بعد توقيع اتفاقية واي ريفر عام 1998، ومذكرة شرم الشيخ عام 1999، بلغت نسبة الأراضي الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الكاملة للسلطة الوطنية 18 في المئة من مجمل أراضي الضفة والقطاع، وأُطلق عليها المناطق «أ»، في حين شكلت المناطق المسماة «ب» 21 في المئة من مجمل أراضي الضفة والقطاع، حيث تتمتع السلطة فيها بصلاحيات مدنية فقط، فيما بقيت الصلاحيات الأمنية بيد إسرائيل. وقد بقي الجزء الأكبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة 61 في المئة خاضعاً للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية، ضمن المنطقة المسماة «ج».
وفي عام 2002، قامت إسرائيل بإعادة احتلال المناطق المسماة «أ»، وفرضت السيطرة العسكرية عليها، وأصبحت تسيطر على كل الأراضي المحتلة عام 1967، وانعدمت قدرة السلطة على فرض الأمن والنظام العام، وذلك بفعل الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة لمعظم المدن الفلسطينية، ومنْع أي مظهر أمني فلسطيني، وتدمير المقارّ الخاصة بالأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومراكز الإصلاح والتأهيل «السجون».
وقد ساهمت هذه الإجراءات جميعها في عجز السلطة الوطنية الفلسطينية عن القيام بالمهمات الموكولة إليها في مجال توفير الأمن الداخلي للفلسطينيين، وفي تفشي ظاهرة الانفلات الأمني التي تجتاح المناطق الفلسطينية.