أصدرت المحكمة الفيدراليّة الإدارية الألمانية في مدينة لايبزغ، الخميس الماضي قراراً يحمي الحق في عقد أنشطة مساندة لحركة مقاطعة «إسرائيل» وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، كونها شكلاً من أشكال «حرية التعبير عن الرأي» التي يكفلها الدستور الألماني. وجاء قرار المحكمة، الذي يشكّل انتصاراً قانونياً كبيراً لـ BDS وأنصارها في ألمانيا، ردّاً على قرار لمجلس مدينة ميونخ بمنع ناشطي المقاطعة من استخدام المرافق العامّة فيها، ما اعتبره حقوقيّون إمعاناً من البلدية في قمع التضامن الفعّال مع حقوق الشعب الفلسطيني.تأتي هذه الخطوة بعد مصادقة البرلمان الألماني عام 2019 على بيان غير ملزم يُشيطن حركة مقاطعة إسرائيل، ويدعو إلى فرض العقوبات على كلّ من يتعامل معها أو يدعمها ومحاصرة أنشطتها.
تعليقاً على قرار المحكمة، قال المنسّق العام لحركة مقاطعة إسرائيل، محمود النواجعة: «تعتبر حركة المقاطعة قرار المحكمة الألمانية الفيدرالية انتصاراً مهماً لها ولشعبنا... منيت إسرائيل وأنصارها المعادين للديموقراطية وحرية التعبير في ألمانيا بهزيمة قانونيّة قاسية وبفشل جديد في محاولاتهم اليائسة لوقف نمو وانتشار الحركة». وتابع: «اليوم، يجد نظام الاستعمار ــ الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي نفسه في عزلة متنامية على المستوى الشعبي، حتى في ألمانيا، حيث تهيمن البروباغاندا الصهيونية المعادية لشعبنا وحقوقه غير القابلة للتصرّف في العودة والحرية وتقرير المصير والكرامة».
تجدر الإشارة إلى أنّ نشطاء يترافعون أمام المحاكم الإدارية الألمانية وصولاً إلى المحكمة الدستورية العليا من أجل إصدار قرار ملزم ضد بيان البرلمان الألماني ضدّ BDS، لإلزام السلطات المحليّة كافة بوقف محاولاتها قمع جهود حركة المقاطعة.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد قضت بالإجماع في عام 2020 بأنّ القرار الذي اتّخذته المحكمة الفرنسية العليا عام 2015 بإدانة نشطاء BDS يعدّ انتهاكاً للمادة العاشرة (حرية التعبير) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.