نحو ستة أشهر مضت على إقرار مجلس النواب اللبناني تعديلات قانون الإيجارات الجديد. حتى الآن، لم تُحسم الإشكاليات التي رافقت القانون منذ صدوره قبل ثلاثة أعوام. لا الصندوق المتعلّق بمساعدة المُستأجرين ذوي الدخل المحدود أُنشئ، علماً بأن المهلة التي وعد بها رئيس الحكومة لإنشاء هذا الصندوق انتهت، ولا اللجان المُكلفة بت النزاع القائم بين المُستأجرين القُدامى ومالكي الأبنية المؤجرة تشكلت بعد.
وكانت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت قد اعتبرت خلال قرار قضائي صادر عنها، الشهر الماضي، أن القضاء العدلي لم يعد الجهة الصالحة لبتّ الكثير من دعاوى الإيجارات، وأنه بات من اختصاص اللجنة القضائية التي لم تتشكل بعد. حينها، اعتبر بعض القانونيين أن القرار هو "بمثابة تعليق للقانون في كل ما خص المُستأجرين القدامى المُستفيدين من صندوق المساعدات" (http://www.al-akhbar.com/node/278768).
وفيما تُشيع نقابة مالكي الأبنية المؤجرة خبر إصدار مرسوم لتشكيل اللجان القضائية المنتظرة خلال الأيام المُقبلة، تُفيد المعطيات بأن التأخير لا يزال يحكم ملف القانون. وبحسب المعلومات، فإن بند تشكيل المرسوم لم يُدرج بعد على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المُقبلة، فيما لم تنته وزارة المال من مهمة تسمية أحد أعضاء اللجنة.
وبحسب التعديلات، فإن اللجنة التي مهمتها النظر في تطبيق الأحكام المُتعلّقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار، هي لجنة ذات طابع قضائي مؤلفة من قاض عامل من الدرجة الثالثة على الأقل أو قاضي شرف رئيساً يسميه وزير العدل وعضو يسميه وزير المال وآخر يسميه وزير الشؤون الاجتماعية.
تقول مصادر وزارة العدل في اتصال مع "الأخبار" إن وزير العدل سليم جريصاتي أنهى منذ فترة تسمية القضاة الواجب تسميتهم من قبله وإن الوزارة سبق أن أعلمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الأمر، مُشيرة الى أن التأخير في مسألة بت تشكيل هذه اللجان ليست وزارة العدل سبباً فيه.
بدوره، يقول رئيس نقابة مالكي الأبنية المؤجرة باتريك رزق الله إن وزارة الشؤون الاجتماعية انتدبت بدورها أعضاء لها في اللجان، "فيما تعد وزارة المال بأنها ستنهي الموضوع قريباً".
وإلى حين إقرار مرسوم تشكيل هذه اللجان، تبقى معضلة تمويل صندوق المُساعدات أحد الشروط الأساسية لنفاذ القانون على الكثير من شرائح المُستأجرين القُدامى، والجدير ذكره أن المجلس النيابي علّق نفاذ القانون للفئة التي تستفيد من الصندوق الى حين إنشائه وإيجاد تمويل خاص فيه. إضافة الى مُشكلة الصندوق، هناك إشكالية اعتماد وتحديد سريان مهل تنفيذ القانون، ذلك أن الأخير ينص على التحرير التدريجي لعقود الإيجارات القديمة بعد 9 سنوات من تاريخ نفاذ القانون. هناك خلاف حالي بين المُستأجرين والمالكين حول بدء سريان هذه المهل، وعما إذا ستتخذ مفعولاً رجعياً منذ عام 2014، تاريخ صدور القانون أول مرة، أو سيتم اعتمادها بدءاً من هذا العام، مع إقرار القانون مع التعديلات.
الجدير ذكره أن القانون يُعدّ نافذاً حالياً بالنسبة إلى المُستأجرين الذين لا تشملهم مُساعدة الصندوق، أي أولئك الذين يتجاوز دخلهم خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، فضلاً عن المُستأجرين الذين استأجروا وفقاً لأحكام القانونين 29/67 و74/10 في الأبنية التي تُعتبر "فخمة"، إضافة الى المُستأجرين غير اللبنانيين.