يمتنع المخاتير عن تقديم أي أوراق ثبوتية أو إجراء معاملات تتعلّق بأولاد المُطلّقة من دون إذن الزوج
لذلك جاء في التعميم أنه «يُطلب إلى رؤساء الأقلام عند تقديم المرأة اللبنانية المطلقة المعاد قيدها إلى خانة والديها بطلب بيان قيد عائلي، ذكر أسماء أولادها ورقم قيدهم في خانة الملاحظات بعد التواصل مع قلم النفوس المعني». وفي السياق نفسه، أضاف التعميم: «تعطى المرأة اللبنانية المُطلّقة إذا رغبت إفادة قيد يدرج في متنها أسماء أولادها من مُطلّقها اللبناني في حال وجود أكثر من طلاق، على أن يُقدّم الطلب إلى قلم مدير عام الأحوال الشخصية مباشرة من قبل المطلقة أو بواسطة وكيلها القانوني».
خلافا للإلتباس الذي أثاره البعض حول إمكانية أن يُسجّل الإبن في قيدين، فإن التعميم يقتصر فقط على ذكر اسم الإبن في خانة الأم مع ذكر رقم سجّله الذي يكون في الأساس مسجلا في قيد الأب.
هذا التعميم يُشكّل خطوة إيجابية لجهة انتفاء حاجة الزوجة المطلقة الى إذن زوجها في ما خص المعاملات. وهو بذلك ينزع من بعض الأزواج حجة «حصرية» إجراء المعاملات المتعلقة بالوالد، فيما تأمل المرأة اللبنانية في مزيد من الخطوات التي تساهم في كسر التبعية التي تكرسها القوانين اللبنانية.