أصدر المُدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، العميد الياس الخوري، أمس، تعميما حمل الرقم 69، يقضي بالسماح للمرأة اللبنانية المُطلّقة إدراج أسماء أولادها في قيدها. وذلك انطلاقا من «العمل على تحقيق المُساواة بين المواطن اللبناني والمواطنة اللبنانية في الحق بالحصول على المُستندات المُثبتة للقيود المدرجة في السجلات والتقدّم بكافة أنواع المعاملات«، وفق ما ورد حرفيا في نصّ التعميم.بحسب عدد من القانونيين، فإنّ خطوة التعميم هذه من شأنها أن تحدّ من معاناة الكثير من النساء اللبنانيات المُطلّقات اللواتي كن يعانين أثناء قيامهن بإجراء المعاملات الرسمية والحصول على الاوراق الثبوتية المتعلّقة بأبنائهن. إذ غالباً ما كان يمتنع المخاتير عن تقديم أي أوراق ثبوتية أو إجراء معاملات تتعلّق بأولاد المرأة اللبنانية المُطلّقة من دون إذن مسبق من الزوج باعتباره «الولي الجبري»، الأمر الذي كان يدفع المطلقات أحيانا إلى اللجوء للقضاء من أجل الحصول على قرارات قضائية تسمح لهن بإجراء المعاملات.
يمتنع المخاتير عن تقديم أي أوراق ثبوتية أو إجراء معاملات تتعلّق بأولاد المُطلّقة من دون إذن الزوج


لذلك جاء في التعميم أنه «يُطلب إلى رؤساء الأقلام عند تقديم المرأة اللبنانية المطلقة المعاد قيدها إلى خانة والديها بطلب بيان قيد عائلي، ذكر أسماء أولادها ورقم قيدهم في خانة الملاحظات بعد التواصل مع قلم النفوس المعني». وفي السياق نفسه، أضاف التعميم: «تعطى المرأة اللبنانية المُطلّقة إذا رغبت إفادة قيد يدرج في متنها أسماء أولادها من مُطلّقها اللبناني في حال وجود أكثر من طلاق، على أن يُقدّم الطلب إلى قلم مدير عام الأحوال الشخصية مباشرة من قبل المطلقة أو بواسطة وكيلها القانوني».
خلافا للإلتباس الذي أثاره البعض حول إمكانية أن يُسجّل الإبن في قيدين، فإن التعميم يقتصر فقط على ذكر اسم الإبن في خانة الأم مع ذكر رقم سجّله الذي يكون في الأساس مسجلا في قيد الأب.
هذا التعميم يُشكّل خطوة إيجابية لجهة انتفاء حاجة الزوجة المطلقة الى إذن زوجها في ما خص المعاملات. وهو بذلك ينزع من بعض الأزواج حجة «حصرية» إجراء المعاملات المتعلقة بالوالد، فيما تأمل المرأة اللبنانية في مزيد من الخطوات التي تساهم في كسر التبعية التي تكرسها القوانين اللبنانية.