قرارات وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري المتعلّقة بتدابير ضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة تجاوزت، في حيثياتها ومضمونها، الصلاحية التي يتيحها قانون حماية المُستهلك حدّ مخالفة الدستور والقوانين «لا سيّما تلك التي تُنظّم قطاع الكهرباء وفرض الرسوم والتأمين». وهي تمنح قطاعاً غير شرعي إمتياز مرفق عام «بشكل مُقنع»، فضلا عن «تشريع حالة شاذة غير قانونية (...) وإعطائها صلاحيات غير منطقية».هذه أبرز خلاصات مراجعة الطعن التي تقدم بها، قبل يومين، الإتحاد العمالي العام والمحامي علي عبّاس، أمام مجلس شورى الدولة، في القرارات الصادرة عن خوري والمتعلّقة بضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة. القرارات تشمل التعميم الرقم 1/3/ أت (8/10/2018) والبلاغ الرقم 1/4/أت (12/7/2018) المُتضّمن تحديد المحل ونوعية العدادت، فضلا عن القرار 1/135/ أت (28/7/2017) والقرار المعدّل له رقم 1/100/ أت (6/6/2018) المُتعلّقين بآلية تصريح أصحاب المولدات لدى الوزارة.
المُستدعون أكّدوا أنهم يملكون الصفة والمصلحة. فالاتحاد العمالي «المعني الأول بالدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم» ومن بينهم المشتركين مع أصحاب المولدات الذين تمسّهم القرارات المطلوب إبطالها، كما أن للاتحاد وفق قانونه الأساسي حق التدخل في رسم السياسة الإقتصادية والإجتماعية للدولة. أمّا عباس فهو «من الشعب اللبناني ومن المُشتركين مع أصحاب المولدات».
وتستند المراجعة إلى أسباب عدة تجعل من القرارات المطلوب إبطالها متجاوزة لحد السلطة ومُستوجبة إعلان إنعدامها، أهمها أنّ تعميم الوزير يفرض «نوعا ما» ضريبة على المواطنين «بشكل غير مسبوق في العمل الإداري». وهي تُشكل مخالفة لأحكام المادتين 81/82 من الدستور لجهة عدم جواز «إحداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون». كما تُشكّل مخالفة للمادة 89 من الدستور التي تنص على عدم جواز منح أي إلتزام أو امتياز لإستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة او أي إحتكار إلا بموجب قانون محدود. وتُخالف القرارات أيضاً القانون المُتعلّق بتنظيم قطاع الكهرباء (الرقم 462 تاريخ 2/9/2002) لا سيما المادة الرابعة منه المتعلقة بهيئة تنظيم قطاع الكهرباء والآلية المحددة للترخيص وتأسيس شركات متخصصة، والمادة الخامسة التي تحدد أصول الخصخصة.
ولفتت الجهة المُستدعية الى أن قرارات وزير الاقتصاد تُجيز لأصحاب المولدات، بشكل غير مباشر، حق استعمال واستغلال الطرقات العامة والأملاك الخاصة لتحقيق الأرباح على حساب أصحاب هذه الحقوق، وفي هذا مخالفة للقوانين والأحكام التي ترعى السلامة العامة في الطرقات والأبنية «بسبب الأسلاك المنتشرة إضافة إلى عدم تحديد للتعويض عن الأضرار في حال حصولها ومن يتحملها».
قرارات الوزير تُشكّل، بحسب نصّ المراجعة، تعدياً على صلاحيات البلديات والحلول محلها في قرارات من اختصاصها وضمن الأملاك البلدية. والأهم أنها تُسلّم أصحاب المولدات من دون توفر أية صفة شرعية لهم إدارة مقنعة لمرفق عام بما يخالف القوانين والأحكام المرعية الإجراء. كما تتضمّن أحكاماً متضاربة تطال المواطنين في أموالهم وحقوقهم، «فبعد أن نصّت القرارات السابقة على أن الكلفة مجانية وليست على حساب المواطن، صدر التعميم رقم 3 بما تضمنه من عبء كبير على المواطن سواء بالتأمين المريب أو كلفة التوصيل التي تصل إلى خمسين ألف ليرة، ولم يحدد آلية إعادة التأمين إلى المشترك وكيفية الرقابة البناءة».