حتى اليوم، لم تتحول دعاوى القدح والذم والتجريح التي رفعها رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب بحق الدكتور عصام خليفة إلى محكمة المطبوعات. أمس، كان المثول الرابع للنقابي والأستاذ المتقاعد في الجامعة، أمام مكتب جرائم المعلوماتية بناءً على دعوى رابعة ضده، بعد المثول الأول في تموز الماضي أمام المباحث الجنائية المركزية (شرطة قضائية)، وبعدها أمام قاضيي التحقيق في بيروت الرئيس شربل أبي سمرا والرئيس أسعد بيرم، ومن ثم أمام القاضية نازك الخطيب في بعبدا، إضافة إلى استدعائه إلى النيابة العامة المالية على خلفية اتهامه رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب باستغلال نفوذه ليفرض على مجلس الجامعة إقرار مستحقات (نحو 300 مليون ليرة) تتعلق بضم خدماته إلى الملاك. وفي كل الاستدعاءات، كانت الأسئلة نفسها تتكرر.ليس النقاش هنا في أصل الدعاوى المتعلقة بمساءلة خليفة رئيس الجامعة بشأن تقديم وثائق تثبت عدم صحة المزاعم التي تقول إنّ شهاداته مزوّرة، ولا بأحقية أيوب في رفع دعاوى لحماية سمعته وكرامته. بل في أصول المحاكمات وتوحيد مرجع التحقيق في قضايا حرية الرأي والتعبير.
ليس جائزاً، بحسب المحامي طوني مخايل، توسل أساليب ردعية و«جرجرة» مدعى عليه في قضية حريات إلى الضابطة العدلية، لا سيما أن الملف لا يستلزم إجراء تحقيق فني في جريمة غير واضحة المعالم، والمتهم ليس مجرماً ارتكب جناية أو جنحة، ويمكن في أي لحظة أن يجري توقيفه احتياطاً على ذمة التحقيق.
مخايل سأل: «ما دخل مكتب جرائم المعلوماتية ببيان أو مقال أو مقابلة تلفزيونية جرى خلالها فعل ذم معين؟»، مشيراً إلى أنّ المحكمة هي المرجع الصالح للبت في ذلك «حيث يشعر الموقوف، بأنّ حقوقه مصانة، وأن حكماً نهائياً قد يصدر بحقه يريحه، رغم الاحتجاز المؤقت لحريته».