أرسلت جمعية المصارف بشخص رئيسها سليم صفير، أمس، دراسة قانونية إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تُجادل فيها كيف يجب أن تشملها قوانين تعليق المهل. الدراسة ركّزت على تمديد مُهل مادتين مُحددتين: زيادة الرساميل بنسبة 20% (المادة 6 مكرر من التعميم الأساسي الرقم 44)، وتكوين كلّ مصرف لحساب خارجي لدى مراسليه في الخارج لا يقلّ في أي وقت عن 3% من مجموع الودائع بالعملة الأجنبية لديه كما في 31/7/2020 (المادة 3 من التعميم الأساسي 154). المُطالعة المؤلفة من خمس صفحات، وأعدّها المستشار القانوني لـ«الجمعية»، وجدت أنّ «المهل المُحددة في تعاميم مصرف لبنان، ولا سيّما بموجب المادة 6 مكرر من التعميم الرقم 44 والمادة الثالثة من التعميم الأساسي 154، تخضع للتعليق المنصوص عليه في مختلف قوانين تعليق المهل». وقد جرى زجّ جائحة كورونا وانفجار 4 آب الذي حال دون «تمكين المؤسسات من الاستفادة من المهل الممنوحة لها من أجل زيادة أموالها الخاصة، وأنّ هذه الأسباب تُبرر تعليق جميع المهل أكانت قد صدرت قبل القانون 160 الممدّد بالقانون 185 أم بعده».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا