الحرمان من الانتخاب أوالترشح كنتيجة للحرمان من الحقوق المدنية، أو ما يعرف قانوناً بـ «التجريد المدني» يأتي عبرحكم قضائي يصدر عن المحاكم المختصة بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكن في كلتا الحالتين لا بد من صدور حكم قضائي عن القضاء الجزائي المختص.قد تقضي محكمة الجنايات بعقوبة جنائية سياسية بموجب المادة 38 من العقوبات – الفقرة 5 بعقوبة التجريد المدني، أي ترد في الحكم الصادر من المحكمة عقوبة التجريد المدني أو الحرمان من الحقوق المدنية، وقد تكون نتيجة غير مباشرة للحكم على الشخص بعقوبة تؤدي إلى حرمانه من بعض حقوقه المدنية (المادة 42 من قانون العقوبات) لارتكابه جريمة جنائية أو جنحية.
فالحكم بالأشغال الشاقة مؤبداً أو بالاعتقال المؤبد يوجب حكماً التجريد المدني مدى الحياة، والحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالاعتقال الموقت أو بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية في الجنايات يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الأصلية (كعقوبة فرعية أو إضافية) عملاً بالمادة 63 من قانون العقوبات.
لا يمكن بأي حال اعتبار المسجون الموقوف احتياطياً محروماً من ممارسة حقوقه المدنية ومن حق الانتخاب


ولكن لا يمكن بأي حال اعتبار المسجون الموقوف احتياطياً محروماً من ممارسة حقوقه المدنية ومن حق الانتخاب، ولا يجوز المس بأهلية الشخص المدنية إذا كان موقوفاً من باب الاستنتاج، فحالات التجريد المدني محددة حصراً في قانون العقوبات نتيجة لحكم قضائي، وبالتالي لا يمكن حرمان الموقوف على ذمة التحقيق من ممارسة حقوقه السياسية مهما طالت مدة توقيفه، وطالما لم يكن محكوماً بالتجريد المدني إما مباشرة أو نتيجة للحكم عليه بالتوقيف المؤقت بموجب حكم قضائي، وفي حال وجود حكم بحقه تبدأ مدة التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً ما عدا حالة المحكوم الفار فهو: يوجب التجريد المدني وإن كان الحكم الغيابي غير مبرم، منذ تاريخ صدوره حتى تاريخ إلغائه وفقاً لأحكام المادة 346 من الأصول الجزائية".

مفعول التجريد المدني
عملا بنص المادة 49 من قانون العقوبات فإن التجريد المدني يوجب حكماً:
1 - العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من أي معاش تجريه الدولة.
2 - العزل والاقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في إدارة الطائفة أو النقابة التي ينتمي إليها المحكوم عليه والحرمان من أي معاش أو مرتب تجريه هذه الطائفة أو النقابة.
3 - الحرمان من حقه في أن يكون صاحب امتياز أو التزام من الدولة.
4 - الحرمان من حقه في أن يكون ناخباً أو مُنتخَباً ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية والطائفية والنقابية.
5 - عدم الاهلية لأن يكون مالكاً أو ناشراً أو محرراً لجريدة أو لأي نشرة دورية أخرى.
6 - الحرمان من حق تولي مدرسة وأي مهمة في التعليم العام والخاص.
7 - الحرمان من حق حمل الأوسمة والألقاب الفخرية اللبنانية والأجنبية.



الحرمان من حق الاقتراع
يُحرَم من حق الاقتراع، وفقاً لقانون الانتخاب رقم 44/2017 في مادته الرابعة، كل من:
1 – الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
2 – الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الراتب والوظائف العمومية.
3 – الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين انقضائه.
4 – الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
5 – الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والإتجار بها.
6 – الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر.
7 – الأشخاص الذين أعلن إفلاسهم احتيالياً، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 689 إلى 698 من قانون العقوبات.
8 – الأشخاص الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 إلى 334 من قانون العقوبات.
ولا يستعيد الأشخاص المبينون أعلاه حق الاقتراع إلا بعد إعادة اعتبارهم.
وبالتالي فإن للموقوف الذي لا تتوفر فيه شروط الحرمان من ممارسة حق الانتخاب، أي غير المحكوم، الحق بممارسة حق الانتخاب ولكن هذا الحق موقوف تعسّفاً.