تختلط على كثير من اللبنانيين عبارات ومصطلحات تتناول قانون التقاعد والحماية الاجتماعية. منهم من يتناول الموضوع من ناحية الشيخوخة فحسب، فيستعمل عبارة «ضمان الشيخوخة». ومنهم من يتناوله من ناحية الطبابة لكبار السن فحسب، فيستعمل «الحماية الاجتماعية». ومنهم من يتناول تحويل تعويض نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي، لذلك نحاول في ما يأتي توضيح المفاهيم وعرض التعابير المقصودة بناءً على الهدف المطلوب من مفهوم الحماية الاجتماعية، وفق أحكام القانون اللبناني. فحتى 10 شباط 2017، لم تكن توجد نصوص في لبنان مرتبطة بالضمان الاجتماعي. فمنذ عام 1978، وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مشروعاً لقانون الشيخوخة والعجز والوفاة، استُكمِلَ عام 1987، واستُبدلت تسميتُه بـ«مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية». إلى أن صدر في 10/02/2017 القانون رقم 27، قانون إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة (العناية الطبية في حالتَي المرض والأمومة)، ونُشر في الجريدة الرسمية (عدد 8 ، تاريخ 16/02/2017). فما هي هذه الأحكام، وما هو نظام الضمان الصحي الاختياري للمسنّين اللبنانيين؟
1. ما هو مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية؟
مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية هو مشروع القانون الوارد إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 13760 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي سبق أن نال موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 9/12/2004. وقد أحيل إلى مجلس النواب مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في 15 كانون الأول 2004. ودرسته وعدّلته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، ومن ثمَّ درسته وعدّلته اللجان النيابية المشتركة وأقرّته بتاريخ 17/10/2008. ثم في عام 2020 قد عُدّل اسمه إلى: قانون التقاعد والعجز والوفاة، ثم إلى: قانون التقاعد (أو المعاشات التقاعدية) بعد أن أُقرّ قسم منه كما يتبيّن في الأجوبة التالية.

2. ما هو الهدف من مشاريع قوانين التقاعد والحماية الاجتماعية؟
تهدف هذه المشاريع إلى تحقيق الانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة المعمول به حالياً منذ عام 1963 إلى نظام يؤمّن:
• المعاش التقاعدي للمتقاعد وخلفائه بما يُؤمِّن استمرار الحماية في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة.
• التغطية الصحية للمتقاعدين ولعائلاتهم (وهو هدف تمّ تحقيقه عام 2017).

3. ما هي الأقسام الرئيسية لمشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية المعروض حالياً؟
يتضمن مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية قسمين رئيسيين:
• الأول: تأمين الاستشفاء والطبابة للمضمونين بعد التقاعد وقد تم تحقيقها عام 2017.
• الثاني: تحويل تعويض نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي.

4. ما هو الوضع الحالي للأشخاص المضمونين الذين تنتهي خدمتهم بسبب التقاعد؟
حتى 10 شباط 2017، لم تكن توجد نصوص في لبنان مرتبطة بالضمان الاجتماعي تُؤمِّن استمرار الحماية من جهة الطبابة في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة. وفي 10/02/2017، صدر القانون رقم 27 تحت عنوان قانون «إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة»، وأصبح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يغطي المضمونين المتقاعدين بتقديمات فرع ضمان المرض والأمومة. وهو يشمل: المضمون الذي انتهت خدمته بسبب بلوغه السن القانونية، والمضمون الذي انتهت خدمته بسبب العجز. وبذلك يكون قد تحقق الشق الأول من الحماية الاجتماعية المتمثل بالطبابة والاستشفاء مقابل اشتراك يبلغ 9% من الحد الأدنى للأجور، يسدده المتقاعدون بعد التقاعد، ويبقى الشق الثاني المتمثل بتحويل تعويض نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي.

5. ماذا عن الأشخاص المسنّين غير العاملين والبالغين 64 سنة الذين لا غطاء صحياً لهم؟
أُرسيَ نظام ضمان صحي اختياري للمسنّين اللبنانيين وفق أحكام ومبادئ تحددت بموجب القانون رقم 248 الصادر في 9/9/2000، الذي يرمي إلى وضع نظام ضمان صحي اختياري للمسنّين، إذ نصّ في مادته الأولى على أن ينشأ لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فرع ضمان المرض والأمومة، قسم نظام ضمان صحي خاص بالمضمونين الاختياريين المسنّين مقابل مساهمة المضمون الاختياري الشهرية: 6% من الحد الأدنى الرسمي للأجور. ولكن، نظراً إلى طريقة تمويل هذا النظام التي اعتمدت على مساهمة الصندوق في تحمل النفقات، ولعدم استناد القانون الى دراسة تؤمّن التوازن المالي ولعدم كفالة الدولة لتغطية كلفته، لم يوضع هذا النظام موضع التنفيذ. أضف أن المادة التاسعة من القانون نصّت على تحديد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون، بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء، الأمر الذي لم يحصل حتى تاريخه.
في حال عمل الأجير المضمون لأكثر من عشرين سنة يحقّ لمن بلغ الستين من العمر (بناءً على طلبه أو الرابعة والستين حكماً) تعويض إضافي قدره نصف شهر عن كل سنة خدمة لاحقة للعشرين سنة الأولى


6. ما هي تفاصيل مشروع قانون التقاعد أو المعاشات التقاعدية المعروض على اللجان المشتركة النيابية؟
هو نظام يقوم على دفع تعويض نهاية الخدمة على شكل معاشات تقاعدية، يتضمّن أسساً جديدة لاحتساب هذا المعاش بحيث يرتبط بتطور رواتب الأجير، ويتضمّن اشتراكات إضافية على كل من أصحاب العمل والأجراء، مقابل تأمين حد أدنى من المعاش التقاعدي يشكل نسبة من الحد الأدنى للأجور، وضمانة أن لا يقل عن حد أدنى آخر يرتبط بسنوات خدمة الأجير وبنسبة مئوية ولو ضئيلة من الراتب الأساسي للأجير، ويتضمّن أنظمة جديدة لاستثمار الأموال. كما أُضيفت إمكانية الاشتراك الاختياري لأصحاب العمل والعمال العائليين (غير الخاضعين) اختيارياً وكذلك المغتربون. كما حدد إمكانية إضافة فئات جديدة ليشملها النظام للاستفادة من نظام المعاشات التقاعدية، ويحدد شروط استحقاق معاش التقاعد، كما يتضمّن عدة عناصر أساسية لتحويل المعاش التقاعدي، أهمها الحساب الفردي والسن وسنوات الاشتراك إضافة إلى عامل التحويل الذي يتضمّن الحد الأدنى للأجور، ومعدل الحياة والفائدة وأسعار الاستهلاك أو متوسط الرواتب.

7. ماذا عن المشروع الذي تناولته وزارة العمل والذي يتضمّن تحويلاً فورياً لتعويض نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي؟
هو نظام مؤقّت، ريثما يتم إقرار قانون المعاشات التقاعدية. فقد أجاز قانون الضمان في الفقرة 5 من المادة 54 للأجير المضمون الذي أتم الستين من عمره أو الرابعة والستين حكماً، تحويل معاشه إلى معاش مدى الحياة بناءً على طلبه، ووفقاً للطرق التي يحددها نظام الصندوق الداخلي. إلا أنه وباستعراض نظام الصندوق الداخلي ذي الصلة، وهو نظام تعويض نهاية الخدمة، نرى انعداماً لآلية احتساب المعاش الشهري أو قيمته. ويبقى هذا النظام اختيارياً كَون نص الفقرة 5 من المادة 54 استعمل عبارة «يمكن.. بناءً على طلبه»، حيث يقتضي على النظام المزمع طرحه تحديد أحكام لتحويل التعويض إلى معاش وطريقة احتساب المعاش التقاعدي وأساس الراتب وغيرها من التفاصيل ذات الصلة.



Gazette الرسمية

الصيرفة عام 1927

انقر على الصورة لتكبيرها

في 3 تشرين الأول من العام 1927 أقرّ مجلسا الشيوخ والنواب اللبنانيان قانوناً يختص بمعاشات التقاعد ورواتب الاستيداع. واللافت أنه تضمّن كيفية احتساب الرواتب عبر تحويلها من الغروش التركية أو المصرية إلى الليرة الذهبية اللبنانية، بحيث تُحوّل معاشات التقاعد على أساس 70 غرشاً لبنانياً ذهباً لكل ليرة تركية في ما يتعلق بمعاشات التقاعد أو رواتب الاستيداع "المعزولية" التي جرت تصفيتها قبل شهر نيسان سنة 1920. والمحررة بالغروش التركية وبنسبة 55 غرشاً لبنانياً ذهباً لكل ليرة في ما يتعلق بمعاشات التقاعد أو رواتب الاستيداع التي جرت تصفيتها بعد شهر نيسان سنة 1920.


ما هو نظام تعويض نهاية الخدمة الحالي وكم يبلغ التعويض؟


هو مبلغ من المال يُدفع لمرة واحدة للأجير الذي انتهت خدمته لتعويضه عن أجره المفقود وتمكينه من الإنفاق على حاجات معيشته. وهو يعادل شهراً عن كل سنة خدمة، وفق الأجر الذي تقاضاه صاحب العلاقة خلال الشهر الذي سبق نشوء الحق بالتعويض. أما في حالة العجز، فإن التعويض يجب أن يكون معادلاً على الأقل لأجر عشرين شهراً. وفي حالة الوفاة فإن التعويض يجب أن لا يقل عن راتب 6 أشهر.
وفي حال عمل الأجير لأكثر من عشرين سنة، يحق له تعويض إضافي، يستحق للمضمون الذي بلغ الستين من العمر (بناءً على طلبه أو الرابعة والستين حكماً) وقدره نصف شهر عن كل سنة خدمة لاحقة للعشرين سنة الأولى.