قرّر وزير الاقتصاد والتجارة السماح لمحلات السوبرماركت التسعير بالدولار الأميركي في مخالفة قانونية فاضحة للمادة الخامسة من قانون حماية المستهلك الرقم 659/2005، التي تنصّ على أنه «يتوجب على المحترف الإعلان عن ثمن السلع بالليرة اللبنانية»، وكذلك المادة الخامسة والعشرين منه التي تنصّ على «وجوب قيام المحترف ومقدم الخدمة تسليم المستهلك فاتورة بالعملة اللبنانية». أما الأخطر من ذلك، فهو المخالفة الصريحة والفاضحة لقانون النقد والتسليف الرقم 13513/1963، لا سيّما المادة الأولى التي نصّت على أن «الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية»، والمادة 192 منه التي تنصّ على أنّه «تُطبّق على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المُحدّدة في المادتين 7 و8 العقوبات المنصوص عليها بالمادة 319 من قانون العقوبات»، وهي الحبس من ستّة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من 500 ألف ليرة إلى مليونَي ليرة. وكذلك يتعارض قرار وزير الاقتصاد مع قرارات وزارة المال، إذ إنه سبق لوزارة المالية أن أصدرت بتاريخ 15-1-2021 الإعلام رقم 114 الذي طلبت فيه من أصحاب المهن إصدار الفواتير حصراً بالليرة اللبنانية عملاً بالمادة 25 من قانون حماية المستهلك تحت طائلة الملاحقة الجزائية.لا يمكن محاسبة الوزراء على مخالفة القانون إلا من خلال البرلمان، لكن المشكلة تكمن في أن القرار المخالف أتى برعاية لجنة الاقتصاد النيابية، ويتّجه القائمون على هذا القرار إلى تعميمه وإضفاء الشرعية على مخالفات سوق التجزئة والجملة.