الناحية الشرعيّة
إنّ الأستاذ علي السقا الذي عمل على قراءة كتاب «الحرية ـــــ قراءة في مرتكزاتها الإسلامية» طباعة «منتدى الفكر اللبناني»، في جريدتكم عدد 1288 بتاريخ 10/12/2010 في مقالته «الإسلام بين الحرية والردّة»، قد قوّلني في مقالته ما لم أقل... بقوله «يعود الشيخ عبد الله حلاق في باب الردّة وتوبة المرتد إلى نسف مفهوم الحرية من أساسه، وبحسب مقولته يحق للمفتي والقاضي الشرعي أن يحكما بمسائل الردّة، وعلى رأسها تنفيذ القتل بالمرتد بعد إمهاله ثلاثة أيام للعودة عن ردّته».

أما حقيقة ما قلته في الكتاب وما أتبنّاه من الناحية الشرعية في هذه المسألة الحساسة فهو الآتي:
أولاً: إن المفتي والقاضي هما المرجعان الصالحان لبتّ مسائل تتعلق بالردّة، لأنهما يمتلكان المستوى العلمي والعقدي والشرعي والفقهي، وهي الآليات المتخصصة في معالجة هذه القضية الخطيرة والحساسة في حياة الإنسان وبعد مماته.
ثانياً: لا يجوز تكفير المسلم إنْ أخطأ في فهم مسألة متعلقة بالدين على مستوى العقيدة والعبادة والشريعة، حتى تزال شبهته وتقام عليه الحجّة، ويعطى ثلاثة أيام بلياليها للتأمّل والتفكّر من أجل التوبة.
ثالثاً: لا يجوز تكفير المتأوّلين من المسلمين، وإنْ أخطأوا في اجتهادهم، وكذلك لا يأثمون، بل يثابون على اجتهادهم الموافق للحق.
رابعاً: ضرورة الحذر في إصدار حكم التكفير على المسلمين، لأن دماءهم وأموالهم معصومة بالشهادتين.
خامساً: إن تنفيذ الحكم الشرعي بالمرتد (إن ثبتت ردّته وأصر على ذلك بعد محاورته من جانب المفتي أو القاضي من أجل رفع الشبهة عنه) هو من اختصاص الحاكم المسلم في الدولة التي يطبّق فيها الإسلام عقيدةً وعبادة وشريعة.
مدير مركز دراسات
الوحدة الإسلامية
الدكتور عبد الله حلاق

■ ■ ■

جائزة وليد وإخوته

أنّ ما ورد في «الأخبار» تحت عنوان «الجائزة في خطر» أمر غير صحيح، لأني (أي عامر) وأشقائي حريصون على مصلحة شقيقنا وليد، ولأن ما نقوم به راهناً ولاحقاً من إجراءات يندرج في إطار حماية وليد ومستقبله، كأن يقوم أحد باستغلال طيبة قلبه والاستيلاء على جائزته أو المال الذي ستوفّره الجائزة، وإخوة وليد مهتمون بأمره ويتدبرون شؤونه ورعايته، ولا داعي إلى الخوف من أن تضيع أموال الجائزة، وسيشهد الجميع على مناقبية أسرتنا وحماية شقيقنا من أيّ استغلال، وسنعمل على شراء منزل وممتلكات أخرى من قيمة الجائزة ونسجلها باسم وليد، فضلاً عن تدبر احتياجات أخرى له ترفع عنه ظلم الحياة وبؤسها وجورها عليه.
عامر الدهني