مروان صقر *
السيد مدير التحرير المسؤول في جريدة «الأخبار» المحترم
تحية طيبة وبعد،
بوكالتي العامة عن عميد حزب الكتلة الوطنية اللبنانية، كارلوس بيار إدّه، المسجلة لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ مارون أشقر تحت رقم /319/2002 تاريخ 14/1/2002، أحيطكم علماً بما يلي:
1 ــ نشرت جريدتكم في عددها الصادر بتاريخ 26/1/2007، مقالة بعنوان «تعليقاً على تصريحات كارلوس إدّه ضد العماد عون» صادرة عن التيار الوطني الحر ممثلاً برئيس لجنة «التثقيف السياسي» فيه، تضمنت عدة مغالطات وافتراءات بحق الموكل وحزب الكتلة الوطنية اللبنانية، فضلاً عن بعض التعابير المستغربة التي لا تليق بلجنة «التثقيف السياسي» ورئيسها وبالتيار الوطني الحر عامة. وكان سبق للتيار أن نشر هذه المقالة على موقعه على شبكة الإنترنت ووزعتها الوكالة الوطنية للإعلام.
2 ــ ولما كان مضمون المقالة بمعظمه لا يستأهل حتى التوقف عنده، إلاّ أنه عملاً بمبدأ الشفافية التامة التي يعتمدها موكلي في عمله العام، فقد كلفني سنداً لقانون المطبوعات إيضاح الأمور التالية بالنسبة إلى بعض المعلومات المالية العارية تماماًَ من الصحة التي وردت في المقالة المذكورة:
أ ــ لدى وفاة العميد الراحل المرحوم ريمون إدّه عام 2000 وافتتاح تركته، قام الموكل وفقاً لأحكام قانون رسم الانتقال بالتصريح عن عناصر التركة للدوائر المالية المختصة. وقد قامت هذه الدوائر بإجراء تخمين للتركة وكلفت الموكل وسائر المستفيدين من وصية العميد ريمون إدّه بدفع ما يجب عليهم من رسوم انتقال وقد أصاب الموكل شخصياً منها ما يفوق مبلغ مليون دولار أميركي الذي ورد في المقالة بعدة أضعاف وذلك بموجب التكليفين رقم /68/ و/71/ تاريخ 1/3/2001 الصادرين بالملف رقم 788 باسم الموكل كارلوس إدّه.
ب ــ أما حزب الكتلة الوطنية، فقد أصابه وحده مبلغ /114.089.000/ل.ل. (أي ما يناهز /63.000/د.أ.) بموجب التكليف رقم /70/ تاريخ 1/3/2001 الصادر باسم حزب الكتلة الوطنية.
ج ــ قام حزب الكتلة الوطنية بتسديد الرسم المترتب عليه بالإيصال رقم /011100320/ تاريخ 31/8/2003.
د ــ بالنسبة إلى الحصة العائدة للموكل، فقد تبين ان تخمين وزارة المال للعقارات موضوع تركة المرحوم ريمون إدّه، لم يأخذ بعين الاعتبار ما ورد في وصية هذا الأخير من منع للموكل من بيع هذه العقارات لكي يرثها ولداه من بعده وبحيث تبقى ملكيتها ضمن عائلة إميل ولودي إدّه، كما جاء في نص الوصية حرفياً.
هـ ــ وبالفعل، إن هذا المنع من التصرف الوارد في الوصية كان يحتّم قانوناً على وزارة المال تخمين العقارات على أساس أن الموصى به هو حق انتفاع فقط وليس حق ملكية وأن تُطبق على الوصية أحكام الوقف الذري لناحية احتساب الضريبة عملاً بالمادة /50/ من المرسوم الاشتراعي 146/59 (قانون رسم الانتقال). وعليه، كان يقتضي على وزارة المال عملاً بنص المادتين /18/ و/36/ من المرسوم الاشتراعي نفسه تخمين العقارات موضوع التركة بنسبة 10/4 من قيمتها التجارية بالنظر إلى سن المستفيد من الإيصاء (أي الموكل) ولورود المنع من التصرف في نص الوصية وتسجيله في الصحائف العينية للعقارات.
و ــ على هذا الأساس، تقدم الموكل باعتراض أمام المراجع الإدارية المختصة بالاستناد إلى الأحكام القانونية المشار إليها أعلاه، فأخذت الإدارة بالاعتراض بصورة جزئية وأعادت تخمين العقارات ولكن من دون تطبيق القانون بحذافيره.
ز ــ عندها، مارس الموكل حقه القانوني باستئناف قرار الإدارة أمام اللجنة القضائية المختصة، وكانت آنذاك برئاسة القاضي الرئيس طانيوس الخوري (الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى في ما بعد)، التي أصدرت بتاريخ 29/8/2002 قراراً معلّلاً ومفصّلاً يحمل الرقم 31/2002 تبنّت فيه وجهة نظر الموكل القانونية وقضت بإلزام الإدارة بإعادة تخمين التركة مجدداً وفقاً لحرفية نصوص قانون رسم الانتقال المار ذكرها.
ح ــ إذاك، أعادت الإدارة تخمين التركة وفقاً للقرار القضائي المذكور وعُدّلت التكاليف الضريبية الصادرة باسم الموكل والتي بقيت على الرغم من الخفض القضائي اللاحق بها، تفوق المبلغ المذكور في المقالة بأضعاف. وقد قام الموكل بطلب تقسيط الرسوم الواجبة عليه على خمس سنوات كما يجيزه القانون وسُدّدت الدفعات الخمس بموجب خمسة إيصالات تحمل الأرقام التالية /184929/ و/189420/
و/194492/ و/468978/ وكان آخرها الإيصال الرقم /11101455/ تاريخ 30/5/2005. وإن جميع هذه المستندات هي بتصرف أي ممثل للتيار الوطني الحر يرغب في الاطلاع عليها.
3 ــ بالنسبة إلى ما ورد في المقالة عن عدم تسديد الموكل للضرائب في البرازيل (؟!)، فلا يسعه إلاّ التساؤل عن مصادر معلومات التيار في هذا الصدد، لأنها خاطئة تماماً، ذلك أن الموكل عندما نقل مكان إقامته الضريبية من البرازيل إلى لبنان، قد صرّح بجميع أملاكه وأمواله في البرازيل والخارج كما يقتضيه الـــــــــــــقانون البرازيلي وكُلّف بالضريبة عنها وقام بتسديد هذه الضـــــــــــــريبة بموجب مستندات وبراءات ذمة رسمية، هي أيضــــــــــــــــــاً بتصرف أي ممثل للتيار الوطني الحر يرغب في الاطلاع عليها.
4 ــ أما حديث المقالة عن خلافات بين الموكل وأبناء عمته في شأن التركة، فهو مستغرب كذلك، ولا سيما ان الموكل لم يكن يعلم أن مهمة «التثقيف السياسي» في التيار الوطني الحر تشمل أيضاً محاولة زرع الخلاف والشقاق داخل العائلة الواحدة (!). وعلى كلٍّ، فإن الموكل يطمئن جميع أركان التيار الوطني الحر ومسؤوليه، إلى أن علاقته بأفراد العائلة ممتازة للغاية، وخاصة أنه عقد، بمبادرة منه، اتفاقاً مع أبناء عمته نالوا بموجبه حصة من تركة المرحوم العميد ريمون إدّه تفوق بكثير ما كان ملحوظاً لهم في وصيته.
5 ــ وأخيراً، لاحظ الموكل أن المقالة المنشورة في جريدتكم قد حُذف منها المقطع الأخير الذي تضمنته هذه المقالة بصيغتها المنشورة على الإنترنت والموزعة من جانب الوكالة الوطنية للإعلام، والذي يُشير إلى تهديد صريح من التيار الوطني الحر للموكل «بفضح أمور أخرى» (كاذبة أيضاً بطبيعة الحال) إذا استمر في مهاجمة رئيس التيار العماد ميشال عون!!
إن موكلي يأخذ هذا التهديد على محمل الجد ويقوم بمراجعته من الناحية القانونية لاتخاذ الموقف المناسب منه تجاه التيار الوطني الحر والقيمين عليه، باعتباره من قبيل التهويل chantage المعاقب عليه في المادتين /650/ عقوبات و/16/ من المرسوم الاشتراعي الرقم 104/77، ولا سيما أن هذا التهويل يتعرض له الموكل بصفته سياسياً لمنعه من إبداء الرأي والنقد السياسي الذي من الواضح أنه أوجع كثيراً رئيس التيار الوطني الحر، فيما كان موكلي ينتظر من هذا الأخير أن يقابله بالشفافية عينها وأن يوضح للبنانيين مقدار ومصادر الهبات والتبرعات التي وصلت إليه وكيفية تسديده الضرائب عنها، بدل تكليف محازبيه إطلاق الشتائم والتهديد والتهويل. لذلك وعملاً بأحكام المادتين /2/ و/6/ من المرسوم الاشتراعي الرقم 104/77 يطلب موكلي نشر هذا الكتاب في المكان نفسه الذي نُشرت فيه المقالة موضوع الرد، محتفظاً بحقوقه كافة ولأية جهة كانت.
وتفضلوا بقبول الاحترام
بالوكالـة
* محامٍ