إجحاف في قانون الانتخابات
جاء في الفقرتين 5 و6 من المادة 99 من قانون الانتخابات الجديد ما يلي:
5) بعد تحديد عدد المقاعد الذي نالته كل لائحة مؤهلة، يتم ترتيب أسماء المرشحين في قائمة واحدة من الاعلى الى الادنى وفقاً لما ناله كل مرشح من النسبة المئوية للأصوات التفضيلية في دائرته الصغرى.

تحتسب النسبة المئوية من الأصوات التفضيلية لكل مرشح على أساس قسمة أصواته التفضيلية على مجموع الأصوات التفضيلية في الدائرة الصغرى.
6) تجري عملية توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين بدءاً من رأس القائمة الواحدة التي تضم جميع المرشحين في اللوائح، فيعطى المقعد الأول للمرشح الذي حصل على أعلى نسبة مئوية من الاصوات التفضيلية، ويمنح المقعد الثاني للمرشح صاحب المرتبة الثانية في القائمة، وذلك لاي لائحة انتمى، وهكذا بالنسبة للمقعد الثالث حتى توزيع كامل مقاعد الدائرة للمرشحين المنتمين لباقي اللوائح المؤهلة.
ولكي نظهر هذا الاجحاف نأخذ مثلا دائرة طرابلس الكبرى المؤلفة من دائرة مدينة طرابلس (8 مقاعد) ومن دائرة المنية الضنية (3). فاذا ترشحت في هذه الدائرة لائحتان مكتملتان ووزعنا الاصوات التفضيلية لكل دائرة صغرى على مرشحيها بالتساوي، ينال كل مرشح المعدل وتكون النسبة المئوية لمرشح مدينة طرابلس 1\16 اي 6.25% بينما تكون لمرشح المنية الضنية 1\6 اي 16.66%، وشتان ما بين النسبتين. فمرشح طرابلس يلزمه اكثر من معدلين ونصف من الاصوات لتصل نسبته المئوية الى نسبة مرشح المنية الضنية. وبما ان الفوز يبنى على التراتبية التي بدورها تبنى على النسبة المئوية، أعطى القانون مرشح المنية الضنية افضلية حرزانة على مرشح طرابلس، وهذا يعتبر تمييزا غير مشروع. وقد كان في امكان المشرّع تحاشي هذا التمييز لو اعتبر النسبة المئوية بقسمة الاصوات التفضيلية التي نالها المرشح في الدائرة الصغرى على الحاصل التفضيلي وليس على مجموع الاصوات. والحاصل التفضيلي ينتج عن قسمة الاصوات التفضيلية في الدائرة الصغرى على عدد مقاعدها.
وهذا الاجحاف ينطبق على كل دائرة كبيرة مدموجة مع دائرة اصغر منها.
بشارة السيقلي