خارج «عدّة الشغل»
تعليقاً على ما نُشر في «الأخبار» في 19/7 /2013 تحت عنوان «عدة شغل اللواء أشرف ريفي»، يهمّني أن أوضح أن اللواء ريفي أحبه وأحترمه وأقدّر مواقفه المشرفة على صعيد لبنان، التي لا ينكرها إلا من هو مجاف للحقيقة، وناكر للواقع، وما هذا المقال إلا استتباع لحملة عشوائية تآمرية كبيرة على مدينة طرابلس، التي ستبقى الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤمرات. أما بالنسبة الى عدة شغل اللواء ريفي، فأنا خارج هذا الإطار، لكن تربطني به صداقة شخصية قوية ترتقي إلى مصاف الأخوّة الصادقة. أما على الصعيد السياسي، فأنا مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي، ومعالي الوزير محمد الصفدي، ونقطة على السطر. وأنا لم أكن يوماً مع تيار المستقبل أو 14 آذار، لكنني بالتأكيد ضد 8 آذار وعلى رأسهم حزب الله.
أبو محمد نشابة


■ ■ ■

عناصر حماية القضاة

لما كانت جريدتكم الغراء قد أوردت في 22/7/2013 مقالاً بعنوان «العسكر في الخدمة المنزلية»، ذكرت فيه «أن حماة القانون والعدالة يخرقون القانون ويتجاوزونه». ولما كان المقال المذكور قد تضمن بعض المغالطات التي تستوجب التوضيح، وعملاً بقانون المطبوعات، نوضح ما يلي: إن المرسوم الرقم 2512 (تنظيم مرافقة وحماية الشخصيات أو المراجع) حدّد عدد مرافقي القضاة في الجدول الرقم (2) الملحق به، إلا أن المادة الرابعة من المرسوم عينه أناطت بمجلس الأمن الداخلي المركزي، لا بأي مرجع قضائي، سلطة تحديد هوية الشخصيات المهددة بخطر فعلي، وتقويم درجة هذا الخطر، لتحدد بعدها المديريّة العامة لأمن الدولة حجم الخطر وكيفية الحماية منه. وإن بعض قضاة القضاء العدلي ممن ينظرون حالياً في قضايا جنائية على درجة عالية جداً من الخطورة، هم من عِداد الشخصيات المهددة بخطر فعلي، لذا جرى تحديد عدد مرافقيهم استناداً إلى المادة الرابعة من المرسوم الرقم 2512 ووفقاً للأصول المحددة فيها.
وتقتضي الإشارة إلى أن قضاة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كما وجميع العاملين فيها يتمتعون باجراءات حماية أقرتها لهم الدولة اللبنانية، بالاتفاق مع المحكمة المذكورة، وهي بالمناسبة أحد أشخاص القانون العام الدولي، مما يجعلها مستقلة استقلالاً تاماً عن القضاء اللبناني، وبالتالي فإن احتساب عناصر حماية القضاة اللبنانيين فيها على أنهم عناصر حماية للقضاء اللبناني يفتقر إلى الدقة.
المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى
أمين السرّ
القاضي ميرنا بيضا