المنافسة غير القانونية
ورد في الصفحتين 8 و9 من العدد الرقم 1340 تاريخ 15/2/2011، ضمن التقرير المتعلق بالاعتداءات على مكاتب للمحاماة، الفقرة الآتية:
«مشكلة أخرى يوردها أحد المحامين ويسميها «المنافسة غير القانونية» مثل الكتّاب العدل الذين يأخذون أعمال المحاماة مثل تنظيم العقود، علماً أن هذا الأمر مناط حصراً بالمحامين».
فإننا جئنا بموجب هذا الكتاب نلتمس من حضرتكم، عملاً بأحكام قانون المطبوعات، نشر الرد الآتي، وذلك توضيحاً للرأي العام وتصحيحاً لمعلومات حضرة المحامي الذي تحدث عن هذه الشكوى:
أولاً: إن ما سمّاه حضرة المحامي «المنافسة غير القانونية» يتعارض تعارضاً كاملاً مع العديد من النصوص القانونية التي نكتفي حالياً بذكر واحد منها فقط والذي هو نص الفقرة 1 من المادة 22 من القانون الرقم 337/1994 (نظام كتّاب العدل):
«يقوم الكاتب العدل بتنظيم والتصديق على الأسناد المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود وبصورة عامة كل سند لا يمنعه القانون أو لا يكون حصراً بموجب نص خاص من صلاحية موظف عام آخر وحفظ أصلها وإعطاء ذوي العلاقة صوراً عنها».
وبالتالي، فإن اختصاص الكاتب العدل هو تنظيم ليس فقط العقود، بل كل الأسناد المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود الذي هو المرجع القانوني الأساسي لكل العقود المسماة وغير المسماة في لبنان.
ثانياً: عدم وجود أي نص قانوني يدعم ادّعاء حضرة المحامي الفاضل بأن تنظيم العقود هو مناط حصراً بالمحامين.
ثالثاً: إن العقود المنظّمة من الأساتذة المحامين تبقى أسناداً عادية ذات توقيع خاص ولا تكتسب الصفة الرسمية اللازمة للأسناد الرسمية ما لم تقترن بتصديق الكاتب العدل على مضمونها وعلى تواقيع المتعاقدين. علماً بأن هذه الصفة الرسمية مطلوبة لنفاذ معظم العقود التي تمثّل محور الحركة الاقتصادية ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، العقود العقارية وأنظمة تأسيس الشركات المساهمة.

كاتب عدل بيروت
أسامة عبد الله غطيمي
كاتب عدل جديدة المتن
وليم جورج فخري