يدور سجال منذ فترة، حول قانون مقترح للحد من العنف الممارس بحق المرأة، وخاصة الزوجة؛ فرجال الدين ومرجعياتهم، يقفون الموقف المعارض بشدّة للقانون، وتراوح أسباب الرفض بين القول إنّه مخالف للشريعة الإسلامية، أو إنّه يسلب الرجل ولايته وقيمومته المعطاة له من الله، أو كما تطرف البعض بالقول بأنّه يؤدي ـــــ أي هذا القانون ـــــ إلى إشاعة الزنى والفحشاء! فيما رأى البعض أنّ القانون «يجرّم الضرب غير المبرّح ...». يقصد هذا القائل بأنّ القرآن قد أباح للزوج ضرب زوجته الناشز ضرباً غير مبرح، أي ضرباً لا يجرح ولا يكسر، بعد أن يكون قد وعظها أو هجرها في الفراش، ولم ترتدع عن نشوزها، وقد تطرف البعض أيضاً من خلال القول إنّ القانون المقترح حرب جديدة على الإسلام!في المقابل، كانت للمؤيدين للقانون مواقف رداً على رجال الدين، راوحت بين التطرف من خلال القول إنّ رجال الدين مع العنف ضد المرأة، أو القول إنّ لبنان المتحضر يرفض قانون العنف ضد المرأة، أو بأنّ قانون العقوبات اللبناني الحالي، المعمول به الآن، لا يكفي لحماية المرأة، لأن أكثر المدعى عليهم قد أُخلي سبيلهم بسند كفالة واكتُفي بتسجيل هوية الشخص المدعى عليه وإقفال المحضر، أو لأنّ المرأة تسقط دعواها تحت ضغوط اجتماعية حفاظاً على الأسرة. ويتذرع المؤيدون للقانون ذلك بأنّهم يريدون المحافظة على كرامة المرأة وإنسانيتها، أو أنّهم يريدون تطبيق القانون الإسلامي ضد الزوج المعنَّف.
مهما يكن، فإنّ الهدف من هذه المقالة هو قراءة بعض مواد القانون المقترح، التي ادعي مخالفتها للشريعة الإسلامية، وهل هي فعلاً كذلك أم لا. وبما أنّ المجال لا يسع لقراءة جميع مواد القانون، لذا فإنّ الاهتمام سينصب على مبدأ القوامة والولاية للزوج على زوجته التي ادعى الرافضون للقانون أنّه يهدمهما. وقبل الدخول في تفاصيل الأمر، لا بد من الإشارة إلى أنّ الشريعة الإسلامية تحرم تحريماً قاطعاً كل أشكال العنف ضد المرأة، حتى لو كان الهدف ممارسة حق الزوج الشرعي، وهو الجنس. فذلك الحق لا يبرر الإكراه والعنف، حتى لو امتنعت الزوجة بلا سبب موجب، فهذا له آلياته وحلوله. كذلك أوجبت الشريعة الإسلامية على الزوج، إن أدى عنفه مع زوجته إلى الجرح أو الكسر أو الخلع أو القتل، الدية أو القصاص أو إقامة الحد، بحسب مراتب ما سببه العنف. وذلك الأمر معروف من خلال مراجعة المصادر الفقهية في باب الحدود والديات.
رأى المعارضون لقانون العنف الأسري أنّه يهدم القوامة والولاية المعطاة للرجل في الأسرة، وذلك من خلال تعريف القانون للعنف الذي يمارسه الزوج ضد زوجته حتى لو كانت ناشزاً، فالقانون عرَّف العنف بأنّه «أي فعل عنف ممارس ضد المرأة في الأسرة، يُرتكب من أحد أفراد الأسرة، وقد يترتب عليه أذى أو معاناة للأنثى من الناحية الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو الاقتصادية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو الحرمان من الحرية سواء حدث ذلك داخل مسكن الأسرة أو خارجه». ورأى المعارضون أيضاً أنّ ذلك الأمر يمثّل إسقاطاً لمعنى القوامة ومحتواها، وبالتالي يمنع على الزوج القيام بما سمح به الشرع من الوعظ والإرشاد والهجران أو التأديب، ضمن الضوابط الشرعية، وتحوّل ذلك إلى جريمة يعاقب عليها القانون. بل صرح بعض المعارضين بالقول إنّ القانون المقترح يجرم الضرب غير المبرح، ويناقض مبدأ قوامة الرجل على المرأة.
إذاً، لا بد من بيان معنى القوامة، «قوامة الرجل على المرأة»، ثم الحديث عن نشوز المرأة، وما وضعه الإسلام من حلول لذلك الأمر. ولا بد أيضاً من بيان معنى النشوز، ثم الحديث عما يقترحه القانون من تعريف للعنف الممارس ضد المرأة، وهل يخالف مبدأ القوامة، وبالتالي يخالف الشرع الحنيف.
في مبدأ القوامة، قال تعالى في محكم كتابه الكريم في معرض التأسيس لدور الرجل في الأسرة: {الرجال قوامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا ....}. والآية الكريمة أرجعت السبب في جعل القوامة للرجل إلى أمرين: الأول: بما فضل الله به الرجال على النساء، والمراد بالتفضيل هنا الناحية التكوينية، من الخشونة والقدرة على تحمل المشاق والمشاكل التي تعترضه في سبيل تحصيل لقمة العيش. فلا يخفى على عاقل أو منصف، أنّه حتى في هذا الزمن، وهو زمن المساواة بين الرجل والمرأة، وزمن تخوض فيه المرأة مجالات عديدة من العمل، نجد أنّ عمل المرأة يقتصر على الوظائف التي لا تحتاج إلى مشقة جسدية كبيرة، بل تقتصر في عملها على الأمور الإدارية والتعليم أو الاستشفاء، وتبتعد عن الأعمال التي تحتاج إلى بذل جهد جسدي لا تقوى على احتماله. ذلك أمر طبيعي، ينسجم ويتناسب مع أنوثتها ونعومتها، ولا يقلل من شأنها ومن دورها في المجتمع والأسرة، فإنّ لها الدور الرئيسي والواضح، ولا يظنن أحد أنّ التفضيل هنا من حيث العقل، بمعنى أن عقل الرجل أكمل وأفضل من عقل المرأة، أو من حيث الرتبة، بمعنى أنّ المرأة تأتي في المرتبة الثانية بعد الرجل.
الأمر الثاني هو الإنفاق، إذ اعتبر الله تعالى أنّ نفقة الأسرة في أمورها الضرورية والكمالية، وفي كلّ احتياجاتها، إنما تقع على عاتق الرجل، فهو الواجب عليه أن يعمل لتأمين تلك النفقات، ولا يجب على المرأة تأمينها حتى لو كانت عاملة. بمعنى أنّ الرجل، إذا لم ينفق على أسرته، فإنّ الزوجة تملك الحق في رفع الأمر إلى السلطات المختصة لإجباره على الإنفاق، وإن كان فقيراً لا يملك شيئاً أو لا يملك عملاً، فإنّه لا يسقط عنه هذا الواجب، بل يترتب عليه تأمين النفقة ولو بالدين، إلا إذا كان عاجزاً جسدياً. وفي المقابل، لا يحق للزوج إجبار زوجته على أن تنفق على الأسرة، ولا يملك ذلك الحق أبداً، بل إذا أراد منها أن تنفق أو طلب منها ذلك، فإنّه يجب عليه أن يعدّ المال المنفق في تلك الحالة ديناً في ذمته، إلا إذا لم ترد الزوجة اعتباره ذلك. كان لا بد من تلك التوضيحات للحديث عن معنى القوامة، فهي ليست تسلطاً أو تملكاً، بمعنى أن يعدّ الزوج نفسه مالكاً لزوجته، يفعل بها ما يشاء. القوامة إدارة، بمعنى أنّ الأسرة مع أفرادها مؤسسة تربوية ـــــ اجتماعية تحتاج إلى الرأس المدبر والمدير. ويمكن القول إنّ الأسرة أهم مؤسسة اجتماعية تربوية، إذ إنّ أية مؤسسة تحتاج إلى مدبر واحد، ولا يمكنها العمل بنحو سليم مع وجود رأسين مدبرين، لأنّ ذلك يعني الفشل الذريع.
نعود إلى التعريف الذي ذكره القانون المقترح، فهو يفترض أنّ العنف يشمل العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي، ويفترض أيضاً صدور ذلك العنف من أحد أفراد الأسرة، بما يشمل الأخ أيضاً. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنّ واضعي القانون حسناً فعلوا عندما أضافوا عبارة «من أحد أفراد الأسرة»، فهي إضافة ذكية، وفيها التفات إلى بعض التجاوزات التي تحصل داخل الكثير من الأسر، وخصوصاً من طرف الأخ. هذا الأخير يتربى بطريقة يرى فيها أنّ له الحق بممارسة سلطة معينة، حتى لو كان أصغر سناً من أخته، وذلك أمر لا توافق عليه الشريعة، فإنّ الأخ لا يملك أية سلطة أو ولاية على أخواته الإناث، سواء كنَّ أصغر منه سناً، أو أكبر، سواء مع وجود الأب أو مع فقده بوفاة أو طلاق. قد تتطرف بعض الأسر، بجعل نوع من السلطة من طرف الابن الذكر على والدته، وخاصة مع وفاة الزوج/ الأب، وذلك أمر خطير يتناقض مع ما يطلق عليه في الشريعة الإسلامية بر الوالدين. إذاً، ما يحصل في الكثير من الأسر هو أمور عرفية ـــــ اجتماعية، لا علاقة للشريعة الإسلامية به، فالعنف الذي قد يمارس من طرف الأخ في بعض الحالات داخل الأسر لا مبرر له، ويحتاج إلى قانون يمنع من استمراره. إذن العنف الجسدي الذي يبدأ من احمرار الجلد ويمر بالكسر أو الجرح، وينتهي بإزهاق الروح، محرم شرعاً، والقوامة أو الولاية لا تبرره، مهما كانت الأسباب والمبررات؛ إذ لا يجوز للزوج ضرب زوجته بما يؤدي إلى احمرار الجلد أو كسر العظم أو الجرح، بل إنّ الشريعة الإسلامية وضعت دية محددة إذا أدى العنف إلى واحدة من تلك الأمور. إذاً القانون المقترح في تلك الحالة لا غبار عليه، ولا يخالف الشرع الحنيف.
أما في ما يتعلق بنشوز المرأة، فقد ذكر القرآن الكريم حلاً له في قوله تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن...}. إذاً، الحل الذي اقترحته الآية هو الموعظة، ثم الهجران في المضاجع إن لم ينفع الوعظ، ثم الضرب التأديبي، الذي كما يقول الفقهاء يجب ألا يؤدي إلى احمرار الجلد أو كسر أو جرح. والنشوز هو بحسب تفسير الفقهاء أن تمتنع الزوجة من تمكين زوجها من الاستمتاع بها، وهو ما يعبَّر عنه بالجماع. والهجران في المضاجع كأحد الحلول الذي اقترحه الشرع الحنيف، لا يعني أن ينام في غرفة مستقلة، بل يكفي أن يدير ظهره في الفراش الواحد، ولا يقابلها بوجهه، فإن لم ينفع الوعظ ولا الهجران، ننتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي الضرب غير المبرح أي الذي لا يؤدي إلى احمرار أو إدماء.
لست في معرض الحديث عن تلك الأمور الثلاثة من الناحية النظرية، بل سأتناول الناحية التطبيقية، وخصوصاً أنّ هناك من قال إنّ القانون المقترح يحمي الزوجة الناشزة، عندما افترض القانون في أحد بنوده السماح للزوجة برفع أمرها إلى المحاكم المختصة في حال إجبارها على العلاقة الجنسية. يفترض ذلك مسبقاً أنّها امتنعت عن زوجها، فهي ناشز؛ إذ إنّ الزوج، مع إجبارها على العلاقة الجنسية، يكون قد خالف الشريعة التي بيّنت له الحل للناشز، ولست أعلم أين يهدم ذلك مبدأ القوامة. فهل تعني القوامة إجبار الزوجة على الجماع، وما علاقة القوامة بذلك؟ قد يقال إنّ ذلك حق الزوج الشرعي، والزوجة بامتناعها بلا سبب عاصية، ولكن، قد يؤدي إجباره لها على الجماع بذريعة الحق الشرعي إلى كسر أو جرح، فما هو الحل في تلك الحالة؟
معارضو القانون في تلك الحالة ينظرون إلى الأمور بطوباوية زائدة، فهم يظنون أو يتوهمون أو يفترضون أنّ كل الأزواج يطبقون الأحكام الشرعية التي وضعتها الشريعة لحالات النشوز، وبالتالي يتدرج الزوج في الحل مع زوجته الناشز من الوعظ إلى الهجران إلى الضرب غير المبرح. لكن ماذا نفعل بالزوج الذي يختصر الحلول، ويبدأ بالضرب المبرح مباشرة، ويجبر زوجته الممتنعة عن الجماع باستعمال العنف الذي قد يؤدي إلى الإدماء أو الكسر. من دون أن ننسى أنّ الزوجة قد تكون ممتنعة لأسباب مرضية أو نفسية.
الموضوع معقد، ولا يقارب بتلك البساطة، ويحتاج إلى مزيد من النقاش الهادئ والموضوعي، فإذا كنا لا نريد أن يتدخل أحد في النزاعات الزوجية، فهل يكفي الوعظ والإرشاد للزوج في امتناعه عن استعمال العنف مع زوجته؟ وكيف نحمي الزوجة من الزوج العنيف الذي يستعمل العنف بأقسامه لأتفه الأسباب، ليس مع زوجته فقط، بل مع أولاده أيضاً؟
تبقى مسألة أخرى أدرجها القانون، وهي تمثّل جزءاً من قضية القوامة، هي قضية الخروج من المنزل للعمل؛ إذ قد يمنع الزوج زوجته من الخروج من المنزل، ما عدّه القانون ليس من صلاحيات الزوج، وأعطى للزوجة الحق في رفع الأمر إلى المحاكم المختصة، وجعله في دائرة العنف المستعمل ضد المرأة. الخروج من المنزل، من الناحية الشرعية قد لا يكون تحت عنوان القوامة بالمطلق، بمعنى أنّ الزوج لا يستطيع أن يتذرع بالقوامة أو الولاية لمنع زوجته من الخروج من المنزل لمجرد المنع، كما يحلو لبعض الأزواج أن يتصرفوا. إذا كان الزوج يعمل خارج المنزل لساعات طويلة في النهار أو الليل، فمن غير المنطقي أن يمنع زوجته من الخروج من المنزل بحجة القوامة، وخاصة إذا كان خروجها لا يتعارض مع حقه الشرعي وهو الاستمتاع؛ فالقضية من حيث المبدأ محصورة بهذا الحق فقط؛ إذ إنّ البيت ليس سجناً، بل هو مكان للدفء المعنوي والاطمئنان النفسي والسكون. هو مكان للراحة، وليس من حق الزوج أن يحوّله إلى سجن لعائلته، يحصي عليهم أنفاسهم، ويحسب خطواتهم، يؤدي فيه دور السجان، فيجبرهم على ألا يتصرفوا أو يخرجوا إلا بإذن. في المقابل، ما دام الأب هو رب الأسرة وله القوامة والولاية ضمن الحدود المعقولة، من حقه أن يعلم أين يخرج أفراد عائلته، ومن حقه أن يمنعهم من الخروج إذا وجد المصلحة في ذلك، طبعاً مع عدم استعمال العنف؛ لأنّ ذلك ليس من حقه.
وإذا كانت الزوجة عاملة، وكانت قد بدأت بعملها قبل الزواج، يقول الفقهاء إنّه ليس من حقه أن يمنعها من العمل، إلا إذا كان يتعارض مع وظيفتها في المنزل من جهة تربية الأطفال، وكان الزوج لا يحتاج إلى مساعدتها في مصروف البيت والأسرة،
الموضوع يحتاج إلى توازن بين الأطراف جميعها، فهناك حقوق للزوج، وحقوق للزوجة، وحقوق للأب، وحقوق للأولاد. أفراد أسرة يتشاركون الحياة، تجمعهم المودة والرحمة، ويعيشون حياة إنسانية بكل معنى الكلمة، أو هكذا يفترض أن يكون الأمر. هم ليسوا مجرد نزلاء في فندق يتشاركون السكن، ولا علاقة تجمعهم أو رابطة تربط بينهم. وإذا كان القانون المقترح يريد حماية البيت من الزوج العنيف أو الأب العنيف، فليس على حساب الأسرة، فللأب الحق أن يمارس سلطة بالحدود التي تسمح بها الشريعة والقانون، وإذا حصل أي أمر تعسفي، فمن حق القانون أن يتدخل، ومجرد منع الزوجة أو الابنة الخروج من المنزل يجب ألا يكون سبباً للشكوى والدعوى، وتدخل المحاكم المختصة. كان يجب على واضعي القانون أن يكونوا أكثر تحديداً في قضية الخروج من المنزل، أي أن لا يكون المنع تعسفياً، أو أن لا يكون هناك استعمال للعنف، ولا يُعَدّ مجرد المنع عنفاً.

* أستاذ في الحوزة العلمية