تستعد جهات قضائية لإطلاق سراح العميل عامر الفاخوري من مركز توقيفه في مستشفى أوتيل ديو لتقطع له تذكرة باتجاه واحد نحو الولايات المتحدة الاميركية بحجة إصابته بمرض عضال لا يمكن علاجه في لبنان، وهو ما يصطلح على تسميته بلغة علم العقاب بالإفراج الصحي. ومن المعلوم في النظم القضائية أن ما يسري على أحكام تنفيذ العقوبات يسري أيضاً على أحكام التوقيف الاحتياطي.وإذا كانت المادة الرابعة من القانون ٤٦٣ للعام ٢٠١٧ «قانون تنفيذ العقوبات» قد نصّت على إمكانية إطلاق سراح المحكوم عليهم الذين تشخّص حالتهم الصحية في السجن بأي مرض عضال ميؤوس من شفائه أو الذين يعانون من مرض خطير يهدّد حياتهم، فإن المادة ١٥ من القانون نفسه نصّت على أنه تعتبر الجنايات الواقعة على أمن الدولة مستثناة من منحة التخفيض.
وبالتالي، فإن حالة المتهم عامر الفاخوري تبقى خاضعة لأحكام المادة ١٠٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي استثنت الجرائم الواقعة على أمن الدولة من تحديد مدة التوقيف في الجناية بستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل.
وفي إطار الأحكام الراعية للإفراج الصحي، تشترط الأصول القانونية ألا يكون إطلاق سراح الأشخاص المفرج عنهم ــ المحكومين أو الموقوفين ــ لأي سبب كان، بما فيه الأسباب الصحية، ألا يكونوا خطراً على غيرهم.
وفي تحديد الخطر، يُجمع المفسّرون على أن مفهوم الخطر يتحدّد على ضوء حالة الشخص ونوع الجرم، وهو يشمل في هذه الحالة الخطر الأمني على أمن الدولة الداخلي والخارجي، ما يعني أن هذا الإجراء سيشكل تكريساً لحالة إفلات العملاء من العقاب، وتمييزاً لهذه الفئة من الموقوفين على سائر الموقوفين في السجون اللبنانية، حيث يبلغ عدد المصابين بأمراض مستعصية بين الموقوفين والمحكومين ما يزيد على ٧٠٠ سجين.

* أستاذ في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية