يُضاف إلى ما سبق ثغرات شابت تقرير أمن الدولة، ولم يلتفت إليها محقّقو المديرية. لم يرد في تقريرهم كيف فُتحت الفجوة التي يبلغ قطرها ٥٠ سنتم بـ٥٠ سنتم. كما لم يُجروا تدقيقاً للتأكد إذا ما كانت الكمية لا تزال كما هي ولم تنقص. كذلك لم يأتوا على ذكر المواد الأخرى المخزنة في العنبر، على اعتبار أنّ التحقيقات بيّنت أنّ هذا العنبر يحوي مكونات قنبلة ضخمة. فقد كشفت إفادات الموقوفين وجود فتائل تفجير ومفرقعات نارية وبارود وبراميل مواد دهانات إلى جانب نيترات الأمونيوم! لكن ذُكر في تقرير أمن الدولة أنّ المرفقات هي: صورة عن باب ١٩ وصورة عن الفجوة وصورة عن الأكياس الكبيرة (عدد عشرة) التي يوجد في داخلها نيترات الأمنيوم.
لماذا احتُجزت السفينة؟
وصلت السفينة المحمّلة بأطنان نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت في أواخر عام ٢٠١٣. ورغم أنّ تقرير أمن الدولة يفيد بأنّ السفينة تعطّلت أثناء إخراج جرافتين زراعيتين بعد تسببهما في كسر عنبرها وتعطُّلها بشكل يحول دون إبحارها من جديد، غير أنّ التدقيق يُبيّن أنّ سبب احتجاز السفينة المباشر مرتبط بطلب حجز تنفيذي تقدم به المحامي جان بارودي بوكالته عن مدّعين أمام دائرة تنفيذ بيروت يوم ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٣ بموجب مبلغ ١٥٠ ألف دولار لهم في ذمة مالك الباخرة. وعلمت «الأخبار» أنّه حُجز عليها من قبل جهاز أمن الرقابة في وزارة الأشغال يوم كان غازي العريضي وزيراً. كذلك عاود المحامي بارودي في ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٣ التقدم بطلب حجز جديد على الباخرة مقابل مبلغ ١٣٠ ألف دولار لوكلائه في ذمة مالك السفينة. كذلك تقدم بارودي بطلب حجز ثالث ورابع من شركة دنماركية وشركة قبرصية لطلب مبلغ ٢٣ ألف يورو لوكلائه في ذمة مالك السفينة. وبحسب المصادر، فإنّ المبلغ كان كبيراً على مالك السفينة الذي قرر عدم الدفع والتخلّي عن طاقم السفينة.
وفي شهر أيار من العام 2014، تقدّم المدير العام لوزارة النقل والأشغال العامة عبد الحفيظ القيسي بطلب لتعويم الباخرة أمام قضاء العجلة. جرى ذلك في عهد الوزير السابق غازي زعيتر، إلا أنّ مصادر الأخير تؤكد أن القيسي لم يُرسل أي رسالة يُبلغ فيها الوزير، مشيرة إلى أنّ القيسي خاطب هيئة القضايا من دون مراجعة الوزير.
لم يُتابع ضباط أمن الدولة الإشراف على تنفيذ إشارة القضاء بسد الفجوة وحراسة العنبر
أما في ما يتعلّق بعلاقة ابن وزير الأشغال السابق غازي زعيتر، فذكر محمد زعيتر لـ«الأخبار» أنّه تخرّج من الجامعة عام ٢٠١٢ قبل أن يلتحق بمكتب المحاماة العائد لكميل بارودي للتدرج عنده، علماً بأنّ الأخير متخصص في الأمن البحري حيث لديه وكالات لشركات تأمين النقل البحري ولوكلاء بحريين. وذكر زعيتر أنّه عندما وصلت السفينة كان قد مرّ بضعة أيام على تدرّجه في هذا المكتب، علماً بأنّ والده لم يكن حينها وزيراً للأشغال.
في هذه الأثناء، وتحديداً في شهر أيار عام ٢٠١٤ وصل إلى مكتب بارودي للمحاماة كتاب من منظمة حقوقية تبلغه أنّ هناك طاقماً محتجزاً على السفينة روسوس منذ ستة أشهر، طالبة منه النظر إنسانياً في ظروفهم لكونهم لا علاقة لهم بمالك السفينة، علماً بأنّهم بقَوا محتجزين على متن السفينة طوال الأشهر الستة. بناءً على هذا الكتاب، قرر بارودي في ٢٠ نيسان عام ٢٠١٤ التوكّل عنهم، وقدّم طلباً إلى قضاء العجلة في شهر حزيران يطلب فيه تركهم ليخرجوا من لبنان. مرّ شهران قبل أن يوافق قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد المعلوف على تركهم في شهر آب عام ٢٠١٤.
وفي تاريخ ٧ /٤ / ٢٠١٤، تقدم بارودي بكتب إلى مديرية الجمارك وهيئة إدارة المرفأ يحذّر فيها من خطورة هذه البضائع بعنوان: «اتخاذ تدابير مستعجلة»، حيث استعرض الكوارث التي تسببت فيها نيترات الأمونيوم في العالم. ورداً على كتب بارودي، ردّ عبد الحفيظ القيسي بكتاب يفيد فيه بأنّه أرسل كتابين إلى وزارة العدل يطلب فيهما منها استعجال القضاء لبيع المواد المحتجزة في المزاد العلني.
هل يُحال الملف على المجلس العدلي؟
يُشرف المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات على التحقيقات الجارية في تفجير مرفأ بيروت، إلا أنّ ضغوطاً تمارس لسحب الملف منه وإحالته على القضاء العسكري، على اعتبار أنّ الصلاحية منعقدة له. وبين إحالة الملف على القضاء العسكري أو إبقائه بيد القاضي عويدات، يحضر رأي ثالث يُطالب بإحالة جريمة تفجير المرفأ على المجلس العدلي على اعتباره جريمة مسّت الأمن القومي للبلاد. إزاء ذلك، تكشف مصادر قضائية عن عدم اختصاص القضاء العسكري بالنظر في تفجير مرفأ بيروت على اعتبار أنّ الاختصاص الأصيل للنائب العام التمييزي لكون المادة ١٦ من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنيط بالنائب العام التمييزي الصلاحية لجهة إلزام كل من النائب العام الاستئنافي والنائب العام المالي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي والمدير العام للأمن العام والمدير العام لأمن الدولة إبلاغ النائب العام التمييزي عن الجرائم الخطرة. وبالتالي، فإنه يعطي التوجيهات ويُلزم سائر الجهات بتوجيهاته. وعليه، لا يمكن قانوناً نقل التحقيق من النائب العام التمييزي إلى جهات أخرى تتبع له. كما أنّ صلاحية القضاء العسكري هي للجرائم المرتكبة خلافاً لتدابير حالة الطوارئ والجرائم المرتكبة خلالها. كما أنّ الأفعال في جريمة المرفأ لا تشمل جرم المادة ٧٢ من قانون الأسلحة والذخائر، إلا إذا اعتبر أنّ هناك من سرق هذه المواد أو استوردها أو قام ببيعها.