«لا تعليق على كل ما قيل، لا تعليق على كل ما ذكره عبد الله شهاب»! بهذه العبارة اختصر الأمين العام للاتحاد اللبناني السابق لألعاب القوى، إبراهيم منسّى، موقفه مما ذكره رئيس الاتحاد عبد الله شهاب للأخبار أكثر من مرة
آسيا عبد الله
كان شهاب قد قال، رداً على الطعن الذي قدمه منسّى إلى قاضي الأمور المستعجلة ووزارة الشباب والرياضة، أول من أمس، في شأن صحّة الانتخابات التي لم يوقّع على موعدها الأمين العام، الأمر الذي يخالف النظام الداخلي للاتحاد، قال «ما رأيكم بأنني أملك كتاباً موقّعاً من الأمين العام شخصياً؟».

مراسلات

بعد أيام من عرض الرأي والرأي الآخر، حصلت «الأخبار» على أوراق مُرسلة من الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، تبيّن أن الأخير قام بداية وبتاريخ 9/9/2008 في الجزء الأول من الفقرة «ب»، بتوجيه إلى المرشحين «بضرورة تقديم الطلبات خطياً إلى أمانة السر من جانب المرشّح شخصياً وموقّعة منه (الفقرة 5) من المادة 12 من النظام الداخلي». ثم عاد وأرسل توضيحاً بتاريخ 17/9/2008 يقول فيه إنه «إلحاقاً بكتابنا بتاريخ 9/9/2008، حول دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 4/10/2008، سيّما الفقرة (1) إن الملاحظات حول الترشيح تشير إلى أن تقدم طلبات الترشيح خطياً إلى أمانة السر من قبل المرشّح شخصياً وموقّعة منه، نوضح أن أمانة السر هي أمانة سر الاتحاد، أي (مكتب الاتحاد)»! ما يعني أن التوضيح المذكور قد قرر بذلك أن يتخطى منصب الأمين العام بل أن يمحوه من الوجود ويختصره بمكتب الاتحاد!

أين توقيع الرئيس؟

ومن جهة ثانية، فإن المرسوم 213 ينص على ضرورة وجود توقيع الرئيس وأمين السر العام على أي مراسلة إدارية موجهة من الاتحاد إلى الجمعيات، ووجود ختم الاتحاد. كما ينص على أنه من حق الاتحاد تعيين أمين عام بالوكالة، على أن يمارس عمله في غياب أمين السر الأصيل.
ومن الواضح أن الأوراق المرسلة إلى الأندية عليها توقيع أمين السر المساعد فقط، أي إن هذه المراسلات غير قانونية وليست موجهة وفق الأصول. ووفق مصدر قانوني مطّلع، فإنه «تقدم طلبات الترشيح إلى أمانة السر، وهي وفق القانون صفة مرتبطة بأمين السر لا بمكتب أمين السر. وبما أن الطلب يقدم إلى أمين السر، فإنه يحدد صحة الطلب دون سواه، وإلا فمن يحدد صحة طلب الترشيح .. هل هو موظف في المكتب وبأي صفة؟
وأضاف المصدر «إنه من حق أمين السر المساعد، إذا كان مفوّضاً من الاتحاد، القيام بهذه المهمة في حال سفر أو غياب أمين السر الأصيل، ولكن ليس من حقه على الإطلاق، ولأي سبب من الأسباب، توجيه مراسلات إلى الأندية لا تحمل توقيع الرئيس، وهو أمر ينطبق على أمين السر أيضاً الذي لا يحق له إرسال أية مراسلة إدارية بلا توقيع الرئيس، فكيف إذا كانت بأهمية الدعوة إلى الانتخابات وتحديد شروط الدعوة
والترشيح»؟

الموقف القانوني

ولاحظ المصدر القانوني أن الدعوة الأولى وجهت في 9/9/2008، وحُددت في متنها مهلة الترشيح من 14/9 إلى 1/10/2008، ثم وُجّه الكتاب الثاني بتاريخ 17/9/2008، أي بعد انقضاء 3 أيام من بداية مهلة الترشيح. فما هو الموقف القانوني ممّن قدم كتاب الترشيح في الأيام الثلاثة الأولى؟ وختم المصدر «هنا، يمكن توجيه التساؤلات إلى الرئيس عن سبب قبوله بتوجيه دعوات من دون توقيعه.
وإذا كان مسافراً مثلاً، فلمَ لم يوقّعها نائب الرئيس؟ وإلى أمين السر المساعد عن سبب تجاهله القانون ومضمون المرسوم 213 لجهة ضرورة وجود توقيعين وختْمٍ، ثم استناده إلى المرسوم نفسه في تفاصيل ومِهل الدعوة ؟».