على الغلاف | قد يكون اتحاد كرة السلة أكثر الاتحادات حضوراً في قاعات المحاكم، نتيجة للنزاعات القضائية التي تشهدها اللعبة بين مثلث الاتحاد والأندية واللاعبين. لكن النزاعات القضائية لا تقف عند حدود اتحاد السلة؛ ففي الفترة الماضية كان اتحاد الجمباز حاضراً في المحاكم بعد الدعوى القضائية من مسؤول الرياضة في التيار الوطني الحر جهاد سلامة. وكذلك الأمر اتحاد كرة القدم، بعد طعن نادي الحكمة بقرار إعادة مرحلة إياب بطولة الدرجة الثانية الموسم الماضي. والسبب الرئيسي في اللجوء إلى القضاء المدني هو عدم وجود مرجعية قانونية رياضية تفصل بين المتنازعين. اتحاد كرة القدم تنبّه للأمر، وهو في صدد إقرار موضوع إنشاء مركز التحكيم الرياضي. وهو مركز مستقل يمكن أن تلجأ إليه أي جهة أو هيئة رياضية لبتّ نزاع قضائي عبر اختيار محكّمين معتمدين من قبل المركز بعد أن يفتح باب الترشّح لهذا المنصب أو عبر محكّمين يختارهم المتنازعون، حيث يختار كل طرف محكماً واحداً ويتفق الطرفان على المحكّم الثالث.


وارتكز اتحاد كرة القدم على نظام وضع في دول الخليج حيث استعان رئيس الاتحاد هاشم حيدر بالقانوني الرياضي وعضو الاتحاد السابق جيرار حبيبيان، لبلورة النظام الموضوع في الخليج وتطويره. والمهم في المركز استقلاليته بخلاف لجانة الاستئناف التي تشكل اتحادياً، ويمكن اتحادات وأندية أخرى أن تستفيد من خدماته. وتأتي خطوة الاتحاد نظراً إلى عدم التأكّد من أن قانون إنشاء محكمة التحكيم الرياضي سيصدر قريباً.
فوزارة الشباب والرياضة تقدمت سابقاً بمشروع قانون لإنشاء مجلس التحكيم الرياضي إلى مجلس الوزراء، ولم يبصر النور حتى اليوم، رغم مرور أكثر من سنة عليه. ويُعَدّ المجلس الحل النهائي لكل ما تعانيه الرياضة اللبنانية على صعيد النزاعات القضائية. يرى المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي، أن قانون إنشاء المجلس التحكيمي يأخذ وقته الطبيعي في مؤسسات الدولة؛ فهو انتقل إلى هيئة التشريع والاستشارات، ثم إلى مجلس شورى الدولة، وعاد إلى مجلس الوزراء، حيث حُوِّل إلى مجلس النواب، وهو موجود لدى اللجان المشتركة وننتظر إقراره.
وتنص أبرز مواد القانون على:
المادة الأولى:
يعتبر التحكيم الرياضي الطريقة القانونية الوحيدة والنهائية للفصل في النزاعات الرياضية، ويتم اللجوء إليه بعد استنفاد جميع الوسائل المعتمدة لدى الهيئات الرياضية.
المادة الثانية:
أولاً: ينشأ «مجلس التحكيم الرياضي» ليشكل سلطة التحكيم الرياضية الوحيدة، ويعود إليه أمر النظر في النزاعات الرياضية الناشئة بين أحد الأطراف التالية بطريقة التحكيم: اللاعبون – المدربون – الحكام – الإداريون المنتخبون أو الموظفون لدى الهيئات المعنية – الجمعيات الرياضية – الاتحادات واللجان الرياضية – اللجنة الأولمبية اللبنانية – وزارة الشباب والرياضة – مجالس إدارات المنشآت الرياضية – الشركات الإعلانية (في ما يتعلق بالعقود الموقعة بينها وبين إحدى الهيئات الرياضية حصراً) – الإعلاميون الرياضيون.
ثانياً: يختص هذا المجلس بالنظر في النزاعات المرتبطة بالشؤون الآتية:
أ. الأنشطة الرياضية، والمقصود بها الألعاب الرياضية الوارد تعدادها وأنواعها في القرارات التنظيمية الصادرة عن وزير الشباب والرياضة.
ب. النظر بصحة وتفسير وتنفيذ الأعمال والتدابير القانونية كافة المتعلقة بهذا الخصوص.
المادة الثالثة:
أولاً: يتألف «مجلس التحكيم الرياضي» من ثلاثة أعضاء:
قاضٍ من الدرجة التاسعة فما فوق (رئيس).
خبيران في شؤون الرياضة (عضوان).
ثانياً: يُعين ويستبدل الرئيس والعضوان بموجب مرسوم يصدر بناءً على اقتراح:
وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أو مكتب مجلس شورى الدولة في ما يتعلق بالقاضي الرئيس.
وزير الشباب والرياضة في ما يتعلق بالعضوين.
رابعاً: يعين بصفة مراقب في «مجلس التحكيم الرياضي» بقرار من وزير الشباب والرياضة ممثل عن وزارة الشباب والرياضة من موظفي الفئة الثالثة على الأقل وممثل عن اللجنة الأولمبية اللبنانية بناءً على اقتراح لجنتها التنفيذية.
خامساً: يحصر دور كل من ممثل وزارة الشباب والرياضة وممثل اللجنة الأولمبية اللبنانية في «مجلس التحكيم الرياضي» في إبداء مطالعة في كل قضية وحضور جلسات المحاكمة من دون أن يكون لهما حق التصويت.

المادة الخامسة:
يُعتبر باطلاً كل نص يرد في أنظمة الهيئات الرياضية أو في العقود التي تبرمها ويكون من شأنه استبعاد صلاحية «مجلس التحكيم الرياضي».
المادة السادسة:
يجوز تقديم الدعاوى والمثول أمام «مجلس التحكيم الرياضي» دون الاستعانة بمحامٍ.
المادة السابعة:
على «مجلس التحكيم الرياضي» أن يصدر حكمه في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل المراجعة. أما في الحالات التي لها طابع العجلة، فيعود تقدير مدة الفصل بشأنها لرئيس المجلس.
يطبق «مجلس التحكيم الرياضي» قواعد القانون وأصول المحاكمة العادية، وله أن يستعين بالعرف ومبادئ العدالة والإنصاف.
المادة الثامنة:
تتخذ قرارات «مجلس التحكيم الرياضي» بالأكثرية، وهي غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن سوى الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية وفقاً لأنظمتها والأصول المعتمدة لديها.
لا يوقف الطعن بقرار صادر عن «مجلس التحكيم الرياضي» تنفيذ القرار، إلا إذا قررت محكمة التحكيم الرياضية الدولية عكس ذلك.
المادة التاسعة:
إذا رفض المحكوم عليه أو أرجأ دون سبب مشروع تنفيذ القرار الصادر بحقه بعد انبرامه وانقضت مهلة عشرة أيام من تاريخ تبلغه إنذاراً بذلك ولم يتم قبول المراجعة تسري بحقه غرامة إكراهية تحدد بقرار من «مجلس التحكيم الرياضي».
المادة العاشرة:
تستمر المحاكم والهيئات القضائية الصالحة بموجب القوانين السابقة في النظر بالدعاوى العالقة أمامها بتاريخ العمل بهذا القانون وفقاً للأصول المتبعة لديها.