جاد معلوف

كان الاعتراض الأول من بعض الجمعيات المدنية على قانون «حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري» هو حصر الصلاحية بقاضي الأمور المستعجلة للنظر في القضايا واتخاذ القرار المناسب. والاعتراض نابع من كون قاضي العجلة «موظف حكومي»، على حد قولها، يترك عمله عند الثانية ظهراً ويتمتع بإجازة أسبوعية. قد يحصل هذا قبل جاد معلوف. فهذا القاضي، الذي يحسب له أنه أول من أصدر قراراً قضائياً حمائياً بعد صدور القانون، حضر في يوم العطلة وأصدر قراره... ونسف الخوف.

حسن حمدان

لم يحتمل القاضي حسن حمدان رؤية وجه الشابة تمارا حريصي المدمى ولم ينتظر، تالياً، تحويل ملفها إليه كي يصدر قراره الحمائي، بل بادر إلى الاتصال بمحامين للسؤال عما يملكونه من معلومات عن الشابة لا يملكها هو.
يمكن لحسن حمدان أن يلتزم عمله بحذافيره، ولكنه لم يفعل ذلك. كان حساساً بما يكفي لاعتبار قضية تمارا قضيته. قضية ابنته.

بلال ضناوي

هذه السابقة ليست لقاضي عجلة، وإنما لممثل النيابة العامة في بيروت. بلال ضناوي ليس قاضياً ليصدر قراراً حماسياً، لكنه كان يملك الحساسية التي جعلته يساهم في حماية امرأة من العنف، عندما أصدر قراراً يقضي بتوقيف الزوج 48 ساعة بدلاً من 24 ساعة، كون القضية أحيلت عليه في أول أيام العطلة الأسبوعية، فكان أن زاد مدة التوقيف لمنع خروج المعتدي قبل صدور قرار الحماية.رالف كركبي

رالف كركبي

لم يكتف القاضي رالف كركبي بإصدار قرار حمائي لامرأة معنفة، بل أخذ على عاتقه البحث عن حل. هكذا مثلاً، حافظ على حياة الأم وأطفالها في المنزل العائلي، حيث يفترض أن يكونوا، وألزم المعتدي بالخضوع لعمليات تأهيلية قبل بت القرار بعودته إلى منزل الزوجية أو عدمه. فعل كركبي ما يمليه عليه ضميره. حمى الأم وأطفالها و»زيادة»، عندما منحهم الأمان الذي فات القانون التدليل إليه.


زلفا الحسن

قد تكون القاضية زلفا الحسن فعلت ما فعله قضاة آخرون في اتخاذ قرار بحماية امرأة من العنف الأسري. إلا أنها لم تتوقف عند هذا الحد فقط. ففي إحدى القضايا التي تابعتها الحسن، عملت على إصدار قرار حمائي وتجديده ثلاث مرات، للحفاظ على حياة امرأة. وإن كان لا بد من تصنيف ما فعلته، فيمكن القول إنها فعلت «سابقة». أقله بعد صدور القانون.


انطوان طعمة


ما يحسب للقاضي أنطوان طعمة أنه اجتهد في تطبيق قانون حماية النساء ولم يخالفه. ففي وقت نص القانون المذكور على أن قرار الحماية يشمل المعنفة وأطفالها «الذين هم في سن الحضانة القانونية وفق أحكام قوانين الأحوال الشخصية وسائر القوانين المعمول بها»، أصدر القاضي قرار الحماية لإحدى السيدات على أن يبقى طفلاها، اللذان تخطيا سن الحضانة معها. تخطى «السن المفروض» لاعتبارات انسانية. لم يفعل المستحيل، ولكنه تحرك ضمن هامش الحرية الذي سمح به القانون واجتهد ضمن حدود.

حدث في 31 أيار 2014



في الحادي والثلانين من أيار الماضي، صدر القرار القضائي الذي حمى بموجبه قاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف أماً وابنة رضيعة من العنف. هذا القرار كان استثنائياً في حينها. فهو الأول بعد صدور قانون «حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة إزاء العنف الأسري» (15 أيار) والفعلي بعد مجموعة «إشارات» طبقها عدد من «قضاة العجلة» والنيابة العامة، وسبقوا القانون في تأمين الحماية لنساء معنفات.

أفتى السيد محمد حسين
فضل الله بتحريم قتل امرأة في إطار ما يعرف في مجتمعاتنا بجريمة الشرف
الفارق بين «النوعين»، أن الإشارة كانت تحتاج إلى جرأة... نادراً ما كانت تحصل في القضاء. جرأة ينتج منها اجتهاد يأخذ من القوانين روحيتها ولا يخالفها. أما القرارات الحمائية، فقد صارت أمراَ واجباً في حماية النساء، كونها صارت تدبيراً موجوداً ومحمياً في القانون، ولا تحتاج تالياً إلى الجرأة. لكن، مع ذلك، ثمة حاجة هنا لقضاة «يتحسسون»، قضاة يتبنون قضية المرأة المعنفة، وكأنها تمسّهم، وليست مجرّد «شغل»، من أجل تطبيق القانون و»زيادة». والزيادة هنا تعني الاجتهاد لتصحيح بعض الشوائب واستكمال البنود الناقصة وتصويبها إن لزم الأمر. ولا يجب أن تبقى هذه متروكة «للحظ» ولحساسية بعض القضاة... وهذا الأهم.وبالعودة إلى قرارات الحماية التي أعقبت صدور القانون، فقد وصلت إلى حدود الثمانية عشر قراراً حمائياً، أربعة منها صدرت عن قضاء العجلة في شهر صدور القانون والبدء بتطبيقه.

(يمكن الاطلاع هنا على 6 قرارات حمائية)



ضحايا الأيادي السوداء