أعلن مجلس أوروبا، في بيان، أن فرنسا أبلغته «بقرارها مخالفة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان»، نظراً إلى فرضها حالة الطوارئ بعد اعتداءات باريس، إذ أبلغت السلطات الفرنسية الأمين العام للمجلس، ثوربيورن ياغلاند، «ببعض الإجراءات التي اتخذت في إطار حالة الطوارئ التي فرضت بعد الاعتداءات الإرهابية الواسعة في باريس». وأوضحت أن هذه الإجراءات «يمكن أن تتطلب مخالفة بعض الحقوق التي تتضمنها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان».وقال مجلس أوروبا إن «الاتفاقية تبقى مطبّقة في فرنسا، ولا يمكن السماح بمخالفة بعض هذه الحقوق، وخصوصاً حق الحياة، ومنع التعذيب، والعقوبات، أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة». وأضاف المجلس أن «العبودية والمبدأ الذي تؤكده المادة السابعة -- لا عقوبة بلا قانون -- لا يمكن مخالفتهما». وتنص المادة 15 من «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان» على هذا الإبلاغ. كذلك تقضي بأنه «في حال الحرب أو خطر عام آخر، يهدّد حياة الأمة»، يمكن لأي من الدول الموقعة للاتفاقية «اتخاذ إجراءات تخالف الالتزامات» الواردة فيها، شرط إبلاغ مجلس أوروبا. لكن لا يعود إلى المجلس إبداء الرأي في صحة هذه الخطوة التي قامت بها فرنسا. في المقابل، يمكن للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تضمن الاتفاقية، إصدار رأي في صلاحية هذه المخالفة عندما تبلغ بطلبات محددة تتعلق بمساس بالحقوق الأساسية من قبل فرنسا.

(أ ف ب)