بعدما تقدم المر وستوديو فيزيون بدعوى تمييز الحكم في 18 حزيران 2020، أصدرت محكمة التمييز، الغرفة الجزائية السابعة المؤلفة من الرئيسة سهير الحركة والمستشارين منير سليمان ودينا دعبول، قراراً قضى «برد طلب النقض شكلاً، بما ينفي الحاجة إلى بحث أي من أسباب التمييز»، وبالتالي تثبيت قرار محكمة الاستئناف.
وللتذكير، فإن القضية بدأت عام 2016، من خلال الملف الذي فتحته لجنة الإعلام والاتصالات النيابية برئاسة النائب حسن فضل الله. لاحقاً، أحالت وزارة الاتصالات على النيابة العامة المالية تقريراً تشكو فيه وجود تخابر غير شرعي تقوم به شركة «ستوديو فيزون»، من خلال سرقة خطوط اتصالات عبر الإنترنت لإجراء اتصالات دولية. وذكرت الوزارة في تقريرها أنها قطعت خطاً يُشتبه في استخدامه للسرقة لمدة يومين، فلم تتغيّر وتيرة الاتصالات الشرعية للشركة المذكورة، ما يعني أن الخط المقطوع كان يُستعمل لاتصالات غير شرعية.
حينذاك، ادّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على رئيس مجلس إدارة «Mtv» ميشال المرّ، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في المتن منصور قاعي الذي أصدر حُكماً في 5 شباط 2018 قضى فيه بمنع المحاكمة عن المرّ وقرر إبطال التعقّبات «لعدم وجود جُرم». غير أنّ وزارة الاتصالات استأنفت الحكم بعد أسبوعين على صدوره عبر رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل. كذلك تقدمت النيابة العامة المالية بطلب استئناف الحكم. قُبِلَ الاستئناف وفُسِخ الحكم واتُّخذ قرار بإعادة محاكمة المر.
غاب أبي رميا ومنسقية «التيار» في جبيل عن احتفال عين الغويبة
وكُلّفت شركة متخصصة بوضع تقرير قدّر أنّ شركة المرّ أجرت اتصالات بـ 300 مليون دقيقة أو ما قيمته مليونا دولار (دفع المر من أصلها مليون دولار). غير أنّ المرّ اعترض على التقرير وتقدم باستئناف طارئ مدّعياً على هيئة «أوجيرو » بالتزوير. وقد صدر قرار بردّ الادعاء لتُستكمل المحاكمة أمام محكمة استئناف الجزاء لدى القاضي فيصل حيدر.
تجدر الإشارة إلى أنّ المدير العام السابق لأوجيرو عبد المنعم يوسف كان قد قدّر قيمة الهدر من جرّاء التخابر غير الشرعي في «ستوديو فيزيون» بـ 60 مليون دولار، وهو ما تبنّاه الوزير بطرس حرب في الدعوى، إلا أنّه مع تغيير الحكومة وتسلّم الوزير جمال الجرّاح وزارة الاتصالات، وعماد كريدية إدارة أجيرو، جرى تخفيض قيمة الأموال المهدورة إلى نحو 3 ملايين دولار، قبل أن ينخفض المبلغ مجدداً إلى مليارين وخمسمئة مليون ليرة فقط.
وأمام هذه الوقائع، ولأنه يقتضي لقبول التمييز شكلاً في قضايا الجنح أن يتحقق شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل، فقد اعتبرت محكمة التمييز أن القاضي المنفرد، في تعليله للحكم الابتدائي قد بقي في مرحلة إثبات الأدلة على وقوع الأفعال الجرمية المدّعى بها ولم يصل إلى مرحلة توصيف هذه الأفعال قانوناً، فيكون قد قضى فعلياً بإعلان البراءة. وحيث إن الاختلاف في الوصف القانوني لا يتحقق عندما يكون الاختلاف بين المرجعين واقعاً على مدى ثبوت الأدلة وتوفرها بحقّ المدّعى عليه، اعتبرت المحكمة أن هنالك وصفاً قانونياً واحداً هو الذي أطلقته محكمة الاستئناف بعدما تثبتت من الوقائع الجرمية وأدلّتها، وبالتالي سيكون الشرط الشكلي لقبول التمييز غير متوفر.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا