تعليقاً على ما نشر في «الأخبار» (20-3-2015) حول السيد سركيس سركيس، تعمّد كاتب المقال التطرّق إلى مسائل لا علاقة لها بالسيد سركيس، موحياً للقارئ بأنّ حضرة المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم قد ادعى على سركيس سركيس «بجرائم مالية وتبييض الأموال».
في حين أن الحقيقة الساطعة والموثقة تؤكد أنه لا يوجد أيّ ادعاء في قضية تبييض الأموال، وأن النزاع القضائي المشار إليه يتعلق حصراً بقضية عقارية مستقلة نشأت سنة 2001 بموضوع يتعلق بالتصريح عن ثمن أحد العقارات المملوكة من عدّة أشخاص، ومن بينهم السيد سركيس سركيس وشقيقه السيد ريمون سركيس، خلافاً لما جاء في المستند المنشور من قبلكم، الذي يؤكد بحد ذاته الافتراء الحاصل على الموكلين، إذ إن المرسوم الاشتراعي الرقم 156/83 يتعلق بتعديلات قانون رسم الانتقال والفراغ العقاري، لا بأي مسألة مالية أو جنائية أخرى كما جرى الايحاء للقارئ، وقد اقترن الملف بقرار لمصلحة آل سركيس صدر بتاريخ 14/1/2015 عن حضرة القاضي المنفرد الجزائي في كسروان.
إنّ صدور هذا القرار القاضي بابطال التعقبات عن السيدين سركيس سركيس وريمون سركيس قبل حوالي الشهرين من كتابة المقال، يؤكد نصاعة سجل السيد سركيس سركيس مقابل سواد المتحاملين على سمعته.
من التدقيق في المقال الذي احتوى على عدة مغالطات، تبين أنه تطرق الى مواضيع قضائية خاصة، منها ما هو مفصول به منذ زمن، ومنها ما لا يزال قيد النظر، ولا علاقة للسيد سركيس سركيس بفصوله، وتلك حقيقة ثابتة أفرغت الخبر من الجدية المهنية، وأكدت على القصد الافترائي المبني على التعرّض للشخص بدلاً من إظهار الحقيقة كما هي استناداً إلى الوثائق الرسمية التي تمثل بحد ذاتها الدليل القاطع على عدم صحة وعدم جدية ما تم نشره.
إن نشر وثائق قضائية صادرة عن النيابة العامة المالية، وبغض النظر عن الطريقة المقصودة في مقاربتها للايحاء بوجود وقائع ونتائج قضائية معينة، يبقى عملاً محظوراً استناداً إلى أحكام المادة 420 وما يليها من قانون المطبوعات، ويمثل قدحاً وذماً وتشهيراً متعمداً يقع تحت طائلة المادتين 582 و584 من قانون العقوبات.
إنّ الإشارة إلى دعاوى قضائية لا علاقة للسيد سركيس سركيس بها هو أمر غير مقبول، ويدل على انحراف الوسائل للوصول إلى المآرب، مهما كانت الأثمان، حتى لو كان ذلك على حساب سمعة رجل أعمال لبناني محافظ، قدّم ولا يزال ما بوسعه لخدمة المجتمع في ظروف دقيقة.
أما في ما خصّ التطرق إلى القرار الظني، والتعمد والاصرار على ابراز الصفحة الأولى منه فقط، فلا بد من التوضيح انه يتعلق أيضاً بنزاع قضائي خاص، لا علاقة للسيد سركيس سركيس به، بل إنه عالق مع شقيقه السيد ريمون سركيس بموضوع عقاري بحت، وهو قرار تجاوزه الزمن بنتيجة قبول الهيئة الاتهامية في جبل لبنان المراجعة المقدمة أمامها، وتعيين موعد جلسة للنظر بالقضية، الأمر الذي يجعل من هذا القرار، ومن وجهة نظر قانونية، بحكم غير الموجود، ودون أيّ مفاعيل من أيّ نوع، كما يجعل من الارتكاز عليه بموجب مقال صحافي للإيحاء للقارئ توجيهياً بأن السيد سركيس سركيس متهم بموجب قرار ظني خطير، وبمقتضى مواد جزائية تؤدي به إلى قفص الاتهام، يبقى تصرفاً غير مسؤول سيؤدي إلى اتخاذ التدابير القضائية اللازمة، لأن التعرض لكرامة الأشخاص ولمصالحهم ولسمعتهم ولمستقبلهم يجب ألا يبقى دون مساءلة في مواجهة تصرفات فاقدة كلّ مشروعية وجدية.
من المقارنة ما بين العناوين التي جرى اعتمادها، إن كان في ما خصّ عنوان الغلاف «امبراطور الدخان» في قفص الاتهام، أو «التدخين يسجن» أو «سركيس يرد.... فيؤكد»، ومضمون المقالتين المنشورتين في الصفحتين 4 و5 من العددين الرقم 2547 و2548، يظهر جلياً انعدام العلاقة بين العناوين والمضمون، ويتأكد الافتراء والقصد المبرمج للتعرض لسمعة ومكانة ومصالح السيد سركيس سركيس، وهو تصرف مدان على الأصعدة كافة.
أخيراً، نأسف جدياً لما تضمنه المقال الأصلي المنشور، وللنتائج التي أنزلت بالصحيفة المحترمة من جراء المقال الملحق به، مؤكدين تمسكنا التام بحرية الإعلام المسؤول، وضرورة إفساح المجال له كي يواكب المجتمع في ملاقاة المعرفة والشفافية، بعيداً عن التجريح والتضليل والازدراء والسخرية والافتراء وخرق القوانين والتعرض للقضاء، احتراماً للحريات الشخصية وللمؤسسات الضامنة لهذه الحريات، محتفظين بجميع حقوق الموكلين من أيّ نوع كان، ولأيّ جهة كانت.

وتفضلوا بقبول الاحترام
بكل تحفظ بالوكالة
المحامي لؤي ضاهر غندور
المحامي روي ميشال مدكور