رأى وزير العدل إبراهيم نجار، أمس، في مداخلة له ضمن المؤتمر الدولي الذي نظّمته جامعة بيروت العربية عن «مكافحة الاتجار بالبشر» أن الحكومة قد أحالت على مجلس النواب مشروع قانون يرمي الى معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص، وذلك بعدما كان قد التزم من خلال إبرامه كلّاً من الاتفاق والبروتوكول الذي اعتمدته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 15/11/2000.
ولفت نجّار إلى أن التزام لبنان «مفترض أن يؤدي الى تعديل تشريعه ولا سيما قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية، لإدخال النصوص القانونية اللازمة لمنع ارتكاب جريمة الإتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، فيتلاءم التشريع الداخلي اللبناني مع الأحكام الدولية، بغية منع هذه الأعمال الجرمية وقمعها ومعاقبتها، من جهة، ولوضع نظام قانوني لحماية ضحايا هذه الجريمة ومساعدتهم، من جهة أخرى».
وأشار وزير العدل إلى أن ما يزيد الحاجة الى إقرار التعديلات القانونية والجنائية، أن المادة الثانية من أصول المحاكمات المدنية التي تقرر مبدأ سمو الاتفاقات الدولية على التشريع الداخلي، «لا تكفي بذاتها لكي يطبّق القضاء الجزائي، من نيابات عامة متخصصة وقضاء حكم، أحكام الاتفاقية الدولية حتى لو كانت أحكامها واضحة وصريحة»، ليختم قائلاً: «لا جريمة ولا عقوبة من دون نص، بحسب الدستور اللبناني».