حقوق العمل للفلسطينيين
ابتداءً من 22 شباط 2012 صار بإمكان الفلسطينيين الحصول على إجازة عمل في لبنان بسهولة فائقة. فمع إصدار وزير العمل شربل نحاس القرار رقم 26 الذي يتعلق بالمستندات المطلوبة من اللاجئين الفلسطينيين للحصول على تراخيص عمل، صار بإمكان الفلسطينيين الحصول على إجازة عمل من دون عقد عمل، ولمدّة 3 سنوات.

وصار بإمكانهم العمل في كل الأعمال التي تعدّ محصورة باللبنانيين فقط (باستثناء الأعمال والمهن المنظّمة بقوانين، فإعفاؤهم منها يتطلب صدور قوانين بذلك. ووفق قرار نحاس، فإن الشروط والمستندات الواجب تقديمها لحصول الفلسطيني على إجازة عمل، صارت شكلية ولم تعد جوهرية، فالمادة الأولى من القرار تشير إلى أنه «يقصد بالفلسطيني في كل مرّة ترد في هذا القرار اللاجئ الفلسطيني المسجّل رسمياً في سجلات وزارة الداخلية والبلديات ــ مديرية الشؤون السياسية واللاجئين».
وحدّد القرار المستندات الواجب تقديمها مع طلب إجازة عمل لكافة الفئات على النحو الآتي:
ــ استدعاء موقّع من صاحب العلاقة أو من وكيله الرسمي، يذكر فيه الاسم ومحل الإقامة.
ــ صورة عن بطاقة لاجئ صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات ــ مديرية الشؤون السياسية واللاجئين.
ــ صورتان شمسيتان.
ويشير القرار إلى انه يدوّن على إجازة عمل الفلسطيني الآتي حصراً:
ـــ الاسم.
ـــ محل الإقامة.
ــ مدّة صلاحيتها.
أما المادة الرابعة من القرار فهي تشير إلى منح الفلسطيني إجازة عمل لمدّة 3 سنوات تجدد وفقاً للآلية ذاتها التي منحت على أساسها.
وتشير المادة السادسة إلى أنه يستثنى اللاجئون الفلسطينيون من القرارات الخاصة بالمهن المحصورة باللبنانيين وتطبق عليهم القوانين والأنظمة الخاصة بكل مهنة.
إن مضمون هذا القرار يعني أن الفلسطيني يمكنه أن يعمل من دون عقد عمل، ولم يعد عليه أن يستحصل على موافقة مسبقة، وبالتالي فهو يحصل عملياً على إجازة عمل حتى لو لم يكن لديه عمل فعلي، لا بل إن الوعد بالعمل يتيح له الاستحصال على إجازة عمل مقابل التصريح عن مكان عمله مثل ما يفعل أي لبناني.
كما بات بإمكانه أن يعمل في أي من الأعمال المحصورة باللبنانيين، علماً بأن القرار الصادر في أيام الوزير طراد حمادة كان يعطي العامل الفلسطيني حق العمل في بعض الأعمال التي كانت محصورة باللبنانيين، إلا أن قرار نحاس يمنحه الحق بكل الأعمال باستثناء تلك الممنوعة بموجب قوانين وتعديلها يتطلب قوانين لا قرارات.
(الأخبار)