قررت هيئة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، بالإجماع، في قضية الزميل ابراهيم محمد علي الأمين وشركة أخبار بيروت، أنّ المحكمة صاحبة اختصاص للنظر في قضايا عرقلة سير العدالة التي تُقام ضد الأشخاص المعنويين.
وعقب تقديم صديق المحكمة للادعاء طلب استئناف، نظرت هيئة الاستئناف المؤلفة من القاضي عفيف شمس الدين (رئيساً) والقاضية جانيت نوسوورثي والقاضية إيفانا هردليشكوفا، في طلب الاستئناف فأبطلت القرار السابق الصادر عن القاضي الناظر في قضايا التحقير بشأن الاختصاص الذي استنتج فيه أنّ المادة 60 مكرر من قواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة، التي تسري على جُرْمَي تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة فيها، لا تنطبق إلا على الأشخاص الطبيعيين.
ووجدت هيئة الاستئناف أن القاضي الناظر في قضايا التحقير أخطأ في قوله بعدم وجود غموض في كلمة «شخص» كما وردت في المادّة 60، وفي تناوله مبدأ أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، لأنّ قرار هيئة الاستئناف في القضية ضدّ شركة نيو تي في، ش.م.ل والزميلة كرمى الخياط لم تنشئ جريمة جديدة بقرارها. وأكدت الهيئة أنّ التعليل نفسه المتبع في قرار استئناف الاختصاص (المؤرخ في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014) ينطبق في هذه الحالة لأنّ المسألة القانونية هي ذاتها في القضيتين.
ونتيجة لذلك، أمرت هيئة الاستئناف بأن تُعاد التهم الموجهة إلى شركة أخبار بيروت إلى وضعها السابق. فيما أصدر كل من شمس الدين ونوسوورثي رأياً منفصلاً ومخالفاً جزئياً.