«هل يمكن لموظفة متقاعدة من ملاك مؤسسة عامة أو إدارة رسمية كانت منتسبة إلى تعاونية موظفي الدولة الاستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على اسم زوجها؟». هذه عيِّنة من الحالات التي وردت في مطلع السنة الجارية إلى صندوق الضمان للتدقيق فيها، وتحديد مدى استفادتها من تقديمات العناية الطبية والعائلية. فقد ورد إلى اللجنة الفنية في الضمان أنّ (ز.م.)، وهي زوجة المستخدم (ح. ض.) المُسَجَّل في صندوق الضمان قد أنهت خدمتها بصفة مُدرسة في ملاك وزارة التربية في مطلع عام 2008. واستفادت، بعد نحو شهرين، من موافقتي استشفاء مسبقتين على حساب صندوق الضمان بصفتها مستفيدة على اسم زوجها، فهل يحق لها ذلك؟تقول اللجنة الفنية إن (ز.م.) صفّت حقوقها وتقاضت تعويض صرف، ولم تُعد تفعيل انتسابها إلى تعاونية موظفي الدولة، وبالتالي فقدت حقها بالاستفادة من تقديمات ومنافع التعاونية وصارت غير مستفيدة من أية تقديمات صحية. إذ ينص تعميم لتعاونية موظفي الدولة على أن إعادة تفعيل استفادتهم من تقديماتها يتطلب إفادتها، خلال فترة شهرين تسبق تاريخ انتهاء خدمتهم، بطلب يبدون فيه رغبتهم بإعادة الانتساب مرفقة ببعض المستندات.
وبما أنها الزوجة الشرعية التي تقيم مع زوجها تحت سقف واحد، بحسب ما ينص قانون الضمان للاستفادة من التقديمات العائلية، صار يحق لها الاستفادة من التعويضات العائلية التي يقدمها الضمان لمستخدميه والمستفيدين على عاتقهم.
وتشير اللجنة الفنية إلى أن (ز.م.) قد توافرت فيها كل شروط المستفيدين عن زوجاتهم فهي «تقيم في منزل المستخدم، وعلى نفقته ولا تزاول عملاً مأجوراً، ولا تستفيد من أي جهة أخرى» وبالتالي لم يعد هناك أي مانع قانوني أو نظامي يحرم المستخدم الاستفادة عن زوجته من تقديمات الضمان في حالات المرض والأمومة والتعويضات العائلية.