تلقى عمليات تلف الدراجات المخالفة لقوانين السير، ترحيباً من جهات مختلفة رسمية ومدنية، ولكن اللافت وفق تقرير لجنة رسمية أن هذا التلف يتعارض مع مواد قانونية
زينب زعيتر
تقوم مساء اليوم مفرزة سير طرابلس بإتلاف 190 دراجّة نارية، في 5 مرائب في مناطق البداوي والضم والفرز والميناء والمرفأ. فما هي آلية هذا التلف، بعد موافقة مجلس الوزراء على تقرير اللجنة القاضي بعدم التلف؟ وهنا يُشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في 25 آب 2010، على تقرير اللجنة المكلّفة دراسة موضوع إتلاف الدراجات النارية أو متابعة بيعها بالمزاد العلني. قامت لجنة مكلفة رسمياً بدراسة وإعداد ملف رسمي متعلق بشرعية أو عدم شرعية إتلاف الدراجات النارية، وفي الملف عرض الآلية القانونية لعملية الإتلاف أو البيع.
عام 2009، ألّف رئيس مجلس الوزراء لجنة مشتركة لدراسة موضوع إتلاف الدراجات النارية أو متابعة بيعها بالمزاد العلني، وتبيّن للجنة أنّ مجلس الوزراء وافق عام 2007 على السماح بإتلاف الدراجات النارية المحجوزة، لمنع عودة هذه الدراجات للسير على الطرق. كما تبيّن للجنة أنّ تنفيذ هذا القرار يتعذّر لأسباب عديدة، منها أنّه يتعارض مع قانون السير، ويتعارض أيضاً مع أحكام المرسوم الرقم 780 الذي يحدد شروط حجز المركبات واحتجازها. إضافة إلى أنّه أحياناً تُحجز دراجات مجمركة ومسجّلة، لكن قد تكون أوراقها الثبوتية ليست بحوزة سائقها، فليس من المنطقي ولا من القانوني تلفها في هذه الحالة.
لذلك، ومن ضمن أسباب عدّة، منها عدم وجود آلية قانونية موحدّة عن كيفية التلف تلتزم بها قطعات قوى الأمن الداخلي، رأت اللجنة أنّ معالجة موضوع التلف أو البيع بالمزاد يمكن أن يتم عبر تعديل بعض مواد المرسوم 780 وفقاً لما يلي: تعديل المادة 7، وتعديل الفقرة 3 من المادة 9. يستوجب تعديل المادة 7، بيع كل مركبة من المركبات المنظّم بها محضر حجز أو احتجاز إذا انقضى على وجودها في المرأب أكثر من سنة، وأن يتم البيع بالمزاد العلني، وعلى المشتري أن يفكّكها إلى قطع قبل استلامها ويعطّل أرقام هياكلها ويكبسها على نفقته.

تلف الدراجات يتعارض مع مرسوم يحدد شروط حجز المركبات واحتجازها
ورأت اللجنة أنّه إذا تبيّن وجود مركبات غير مدفوع رسمها الجمركي تبقى موضوع إشعار لإدارة الجمارك لاستيفاء حقّها في الرسوم وفقاً لأحكام قانون الجمارك. وكان لكل من هيئة التشريع والاستشارات، وإدارة الجمارك ووزارة الداخلية والبلديات رأي في الموضوع. والرأي اللافت كان لإدراة الجمارك، حيث وجدت أنّه من المفترض في ما خص الآليات التي يتبيّن لدى حجزها أن رسومها غير مدفوعة، فهذه الآليات يجب تسليمها إلى الجمارك ولا يجوز بالتالي حجزها في مرأب، بعدما تبين أنّ أصحاب هذه المرائب يعمدون إلى بيعها من أجل استيفاء أجور ركنها، حتّى قبل أن يكون الجمارك قد أمّن استيفاء الرسوم عنها.
هيئة التشريع والاستشارات وافقت على طلب إدارة الجمارك، على أن تجري بعدها تسوية وضعية المركبة المخالفة، ومن ثم إعادتها الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إذا أمكن ذلك.
التعديل الذي اقترحته إدارة الجمارك لم يلقَ القبول لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فرأت أنّه لا موجب لجهة إضافة فقرة أو تعديل بحسب طلب إدارة الجمارك، وبرأيها أن تسلّم المركبة المخالفة للأنظمة الجمركية لتسوية وضعها، ومن ثم يجب الطلب إلى مديرية الجمارك الإيعاز إلى قطعاتها لجهة إعادة المركبة المخالفة بعد تسوية وضعيتها الجمركية إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
في 3 آب الجاري، قدمت وزارة الداخلية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تاريخ 28 تموز 2010، المتضمن جوابها بشأن موضوع إدارة الجمارك. في الكتاب نقرأ «المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، هيئة الأركان لا ترى موجباً للسير باقتراح المجلس الأعلى للجمارك لجهة إضافة فقرة إلى نص المادة السابعة من مرسوم 780.