أصدر الحاكم المنفرد الجزائي، القاضي هاني حلمي الحجّار، أمس، حكماً في قضية الاحتيال عبر شبكة الإنترنت من خلال استعمال بطاقة الائتمان. وحكم القاضي بتدريك المدعى عليهم المدانين الرسوم والنفقات، وهم أحمد غ. وكمال ب. وحسين ب. ومحمد ع. وعمر ط. ومحمد هـ. وهاني س. لإقدامهم عن طريق التحادث عبر شبكة الإنترنت مع أشخاص أجانب، على الاستيلاء احتيالاً على أموال الغير عبر الاستحصال بطريقة غير شرعية على أرقام بطاقات الائتمان CARDS CREDIT العائدة إلى عملائها، إضافةً إلى بعض المعلومات الشخصية والمصرفية المتوافرة عن هؤلاء العملاء على تلك المواقع، وعملوا لمصلحة هؤلاء الأشخاص الأجانب على الاستيلاء على المال من طريق استعمال المعلومات التي كان يزوّدهم بها الأخيران، وإجراء تحويلات من طريق موقع شركة “ويسترن يونيون” على الإنترنت من بطاقات الائتمان المستولى على بياناتها، وكانوا يتقاسمون المبالغ المالية مع شركائهم في الخارج، كما اخترقوا بعد ذلك بأنفسهم المواقع الإلكترونية لبعض الشركات في الخارج، واستولوا على أرقام بطاقات ائتمان لبعض الشركات والأشخاص، واستولوا على أموالهم عبر إجراء التحويلات عبر موقع “الويسترن يونيون” على أسمائهم أو على أسماء بقية المدعى عليهم، لقاء حصّة من المبلغ المستولى عليه.وقضى الحكم بإدانة المدعى عليهم أحمد غ. وحسين ب. ومحمد ع. وعمر ط. ومحمد هـ. وهاني س. وسجنهم سنداً إلى المادة 655 عقوبات، بعد اعتبار فعلهم منطبقاً عليها، وتالياً حبس كل منهم ستة أشهر وتغريمه مبلغ مليون ليرة، على أن تُحسب لهم مدة توقيفهم، وعلى أن يُحبس المتخلّف منهم عن دفع الغرامة يوماً واحداً عن كل عشرة آلاف ليرة، سنداً إلى المادة 54 عقوبات. كما قضى الحكم بإدانة المدعى عليه كمال ب. سنداً إلى المادة 655 عقوبات بعد اعتبار فعله منطبقاً عليها، على أن ينظر في مسألة العقوبة الواجب فرضها بحقّه القاضي المنفرد الناظر في جنح الأحداث في بيروت، بعد إبرام هذا الحكم سنداً إلى المادة 33 من القانون رقم 422/2002، وبإدانة المدعى عليهما رائد ب. وتوفيق ب. سنداً إلى المادة 221 عقوبات، وحبس كل منهما لمدة ستة أشهر، وتغريمه مئتي ألف ليرة، على ألّا تحسب للأول مدة توقيفه، وعلى أن يُحبس المتخلّف منهما عن دفع الغرامة يوماً واحداً عن كل عشرة آلاف ليرة سنداً إلى المادة 54 عقوبات. وأعلن القاضي الحجار، براءة مدعى عليهم آخرين، لانتفاء الدليل على الإسهام الجرمي.
(الأخبار، وطنية)