رضوان مرتضىيعمل سعد (اسم مستعار) مساعداً لوالده الذي يملك محطة للمحروقات في محلة الحمرا في بيروت. سعد مدمن على تعاطي المخدرات من حشيشة كيف وهيرويين وكوكايين. يستحصل على حاجته من المخدرات من أحمد (اسم مستعار) الذي يرسل له المخدرات مع كمال (اسم مستعار). يدفع سعد ثمن غرام الهيرويين نحو ثلاثين ألف ليرة لبنانية.
قبل مدة قصيرة، تعرف المتهم سعد على معين خ. (كويتي الجنسية). صارا يتنزهان معاً بسيارة من نوع هامر (Hummer) عائدة لوالد معين.
ذات مرة، اتصل سعد بمعين طالباً منه الحضور إلى منزله قرب بيروت، حضر معين وانتقل «الصديقان» بسيارة الهامر إلى حيّ السلم، حيث أوهم المتهم المدعي بأنه يريد لقاء إحدى الفتيات، فيما كان يريد الاتصال بأحمد ليرسل له المخدرات. تبادل سعد ومعين جهازي الهاتف الخلوي بحجة أن سعد لا يملك وحدات كافية لإجراء اتصال هاتفي. اتصل سعد بأحمد (التاجر) وطلب منه المخدرات. يشار هنا إلى أن التاجر علم أن زبونه برفقة «الكويتي».
أعلم التاجر مجموعة من الرجال بأن «الفريسة» في محلة حي السلم داخل سيارة (Hummer). انتقل الرجال إلى المكان المحدد، بينما كان سعد في شارع آخر ينتظر وصول بائع المخدرات. طلب رجال التاجر من معين الانتقال إلى المقعد الخلفي، بعدما شهروا بوجهه مسدسات حربية. أوهموه أنهم من رجال الاستخبارات ثم كبّلوا يديه بالأصفاد الحديدية. خطفوه لعدة ساعات ثم تركوه على أوتوستراد بيروت ـــــ صيدا بعدما سرقوا السيارة ثم لاذوا بالفرار.
تأيّدت هذه الوقائع بالادعاء الشخصي ثم بالادعاء العام. كما تأيدت بالتحقيق الأولي المنظّم من قبل مكتب مكافحة المخدرات المركزي ومكتب مكافحة جرائم السرقات وفصيلة المريجة، وبالتحقيق الابتدائي والنهائي.
نفى المتهم سعد علاقته بجناية التدخل في خطف المدعي وسرقة سيارته. كما نفى إقدامه على بيع أو ترويج المخدرات، ولم تُضبط بحوزته أي كمية من المخدرات. لكنه اعترف بتعاطي حشيشة الكيف والهيرويين والكوكايين.
من وجهة نظر قانونية أن فعلة المتهم لجهة إعطاء معلومات لمجموعة من الرجال، ساعدتهم على خطف المدعي وسرقة سيارته. ما نصت عليه جنايتا المواد 569 معطوفة على 219 عقوبات، و638 معطوفة على 219 عقوبات. أما فعل تعاطي المخدرات فيشكل جنحة المادة 127 مخدرات. وفقاً لذلك يقتضي تجريم سعد وإدانته.
قررت محكمة الجنايات في جبل لبنان، برئاسة القاضي هنري الخوري والمستشارين سمر السواح وربيع الحسامي، إعلان براءة المتهم سعد من جناية الخطف لعدم كفاية الدليل وللشك، لكنها قضت بإدانته بجنحة المخدرات مع الاكتفاء بمدة توقيفه، وغرامة قدرها مليون ونصف مليون ليرة، كما قضت بتجريم المتهم أحمد وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به وتغريمه بمبلغ قدره خمسون مليون ليرة، وبتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بأمواله ومن إقامة أي دعوى لا تتعلق بأحواله الشخصية طيلة مدة فراره. وأمرت بتعيين رئيس قلم المحكمة قيّماً لإدارة أمواله طيلة هذه المدة.