محمد نزاللم يستطع موسى ر. وفاضل س. انتظار الصباح لتحصيل دين مالي قديم تأخّر المستدينون في سداده، إذ إنّهما استغلّا ظلمة الليل وصعدا إلى غرفة يقيم فيها عمّال سوريون (المستدينون) في منطقة المصيطبة حيث وقعت لاحقاً جريمة قتل.
نزع الشابان الصديقان قابس الكهرباء في الغرفة فأغرقاها في العتمة، قبل أن يقع عراك حاد داخلها، بين موسى وصديقه من جهة، والعمال السوريين من جهة أخرى. كان الزائران يحملان سكاكين حادّة، وعندما حاول فاضل طعن أحد العمّال الموجودين في الغرفة، طعن رفيقه موسى «عن طريق الخطأ»، بسبب عجزه عن التمييز بين الموجودين. ونتيجة الحادثة نقل موسى إلى المستشفى للمعالجة، لكنه توفّي متأثراً بالتهابات حادّة نتيجة الطعنة، بحسب تقرير الطبيب الشرعي.
لم يدّعِ الوكيل القانوني لوالدة موسى وأشقائه على أحد، بل اكتفى بالقول إن القتيل أصيب لانزلاقه على الدرج واصطدامه بـ«شلف حديد»، وذلك بحسب قول موسى نفسه أثناء وجوده في المستشفى. وقد أحيلت القضية على محكمة الجنايات في بيروت، فتبيّن للمحكمة أن الآلة التي استعملها المشتبه به (سكيّن أحضره من المطبخ) والظرف الذي استُعملت فيه يمثّلان دليلاً أكيداً على توافر القصد الاحتمالي لارتكاب جريمة القتل، ولا سيما أن التحقيقات أكّدت أن الغرفة التي شهدت العراك لم تكن مضاءة، إضافةً إلى أن حمل المتهم للسكين الممنوع ينضوي في إطار الجنحة المنصوص عليها في المادة 73 في قانون الأسلحة. وتجدر الإشارة إلى أن المتهم أفاد في التحقيقات أنه كان يحمل بونية (قبضة يد حديدية) في البداية أثناء محاولة سرقة أغراض العمّال السوريين، فيما كان صديقه (الضحية) يحمل سكين «ستّ طقات»، لكن المتهم أفاد أنه كان يضرب بالسكين وخزاً لا طعناً، نافياً طعنه لرفيقه، مدعياً أن الأخير كان خلفه أثناء وجودهما في الغرفة، كما أن موسى أصيب من الجهة اليسرى، بينما كان هو يحمل السكين باليد اليمنى. واعترف المشتبه به بأنه تناول أقراصاً محظورة قبل الحادثة.
وأصدرت المحكمة برئاسة القاضية هيلانة اسكندر وعضوية المستشارين حارس الياس وغادة أبو كروم، حكماً بتجريم فاضل. س بالجناية المنصوص عنها في المادة 206/547 من قانون العقوبات، وتقضي بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به لمدة خمس عشر سنة، وبإدانته تبعاً لجنحة حمل سكين ممنوع، بحسب المادة 73 من قانون الأسلحة، كذلك أُدغمت العقوبتان سنداً للمادة 205 عقوبات بحيث لا تنفّذ بحق المتهم سوى العقوبة الجنائية باعتبارها الأشد. وخفضت العقوبة إلى السجن مع الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات سنداً إلى المادة 253 من قانون العقوبات. صدر الحكم وجاهياً وأفهم علناً بحضور المتهم.