محمّد نزّاللم يكن لبنان قد وضع تشريعاً خاصاً للأحداث حتى عام 2002، إذ كان يكتفي ببعض مواد قانون العقوبات، إلى أن صدر في القانون الرقم 422 يوم 6/6/2002، الذي سُمِّي «حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرّضين للخطر»، والذي تضمن عدم جواز ملاحقة من لم يُتمّ السابعة من عمره، وتدابير أخرى كخفض العقوبة، وتكليف المحكمة محامياً للحدث في دعاوى الجنايات، إضافة إلى سرّية إجراءات المحاكمة.
وفي هذا الإطار، أقيمت ورشة عمل في بيت المحامي أمس، تحت عنوان «حماية الأحداث: بين القانون والواقع» افتتحها وزير العدل إبراهيم نجّار، بتنظيم من مؤسسة رينيه معوّض، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. ورأى نجار في كلمته أن مستقبل لبنان على شفير الهاوية إذا لم يُحمَ الطفل من الأوضاع المادية المزرية والتعاليم الخطرة، كاشفاً أن أحد القضاة تبين له بنتيجة التحقيق، أن أبرز أسباب إحدى الجرائم الإرهابية التي وقعت في لبنان، هو الفقر المدقع. ولاقاه في ذلك ممثل بعثة اللجنة الأوروبية، جوسي نارفي، الذي دعا إلى تحسين نظام المساعدة القانونية التي تموّلها الدولة بغية التأكد من توافر المساعدة القانونية المجّانية للأولاد في مراحل المحاكمات الجنائية.
ولحظت النائبة نائلة معوّض في كلمتها أن القوانين ذات البعد الاجتماعي ليست منزّلة، بل هي قابلة للتعديل، داعية إلى تحديث القوانين المتعلقة بحقوق الطفل في مواكبة التحديات المستجدة. وتجدر الإشارة إلى أن لبنان وقّع اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، التي يلقى الطفل بموجبها رعاية خاصة وإجراءات لحمايته من شتى أنواع الأخطار، وهي تعرّف الطفل على أنه كل إنسان لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولو كان جنيناً.