سعيد الصبّاحبعدما أقرّ مجلس النواب القانون الجديد للمجلس الدستوري، الذي ألغى بعض مواد القانون الرقم 250 الذي أنشأ المجلس الدستوري للمرة الأولى في لبنان، وألغى القانون الذي عدّل بعض مواد القانون الرقم 250/93، كرّس هذا القانون الجديد، ما نصّ عليه القانون القديم لجهة اختيار الأعضاء العشرة في المجلس مناصفة من جانب البرلمان والحكومة، على أن يحصل هذا الاختيار وفقاً للمواصفات المحددة في المادة الثالثة (الجديدة). يرى بعض الخبراء القانونيين أن الاستقلالية الكاملة للمجلس الدستوري تستحسن عدم إناطة اختيار أعضاء المجلس الدستوري العشرة، بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، على أن يحصل الاختيار من جانب الأشخاص المتوافرة فيهم المواصفات المحددة في المادة 3 من القانون الجديد. أعني أولئك الذين تعطيهم هذه المادة الحق بالترشح لعضوية المجلس الدستوري وهم: «قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء العدلي أو الإداري أو المالي لمدة 25 سنة على الأقل، أو من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون أو العلوم السياسية أو الإدارية 25 سنة على الأقل، أو من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة 25 سنة على الأقل». وأن يكون العضو لبنانياً منذ 10 سنوات على الأقل، متمتعاً بحقوقه المدنية، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة، وأن لا يقل عمره عن 50 سنة ولا يزيد عن 74 سنة. فهل بالمستطاع إدخال تعديل على قانون المجلس الدستوري يؤدي إلى اعتماد هذه الآلية في اختيار أعضاء المجلس؟