لا يزال رتباء الأمن الداخلي الحائزون إجازات جامعية ينتظرون مساواتهم بزملائهم الذين يحملون شهادات تفوق الإجازة، الذين نالوا قدماً استثنائياً وإعفاءً من امتحانات الترقية. قضيتهم اليوم أمام مجلس قيادة المؤسسة
حسن عليق
بعد سنوات من الانتظار، يناقش مجلس قيادة المديرية العامة للأمن الداخلي، اليوم، مشروع منح قدم استثنائي للرتباء حاملي الإجازات الجامعية. أملُ هؤلاء الرتباء الذين يزيد عددهم على 400 لا يتعلق فقط بمساواتهم بزملائهم في الجيش والأمن العام. فمجلس قيادة مديريتهم أصدر في آذار الماضي قراراً منح بموجبه الحائزين شهادة دكتوراه وماجيستير قدماً استثنائياً وإعفاءً من امتحانات الترقية إلى رتبة أعلى.
تعود القضية إلى عام 1990، حين صدر قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي (القانون 17)، ونص (في المادة 54) على إمكان «خفض القدم للترقية لبلوغ رتبة رقيب حتى مؤهّل أول، ولمرة واحدة، سنة للحائزين شهادة البكالوريا اللبنانية ـــــ القسم الثاني على الأقل أو ما يعادلها رسمياً أو البكالوريا الفنية، و6 أشهر للحائزين الشهادة التكميلية أو ما يعادلها رسمياً أو التكميلية الفنية». وبالتالي، فإن الرتيب الذي يحصل على شهادة «البريفيه» يستحق 6 أشهر أقدمية في الترقية، فيما من انتسب إلى سلك الأمن الداخلي وأكمل دراسته خلال الخدمة، أو كان حائزاً إجازة جامعية قبل دخوله صفوف المؤسسة، لا يمكنه أن يستفيد منها.
وكان هؤلاء الرتباء قد اتصلوا عام 2000 بعدد من النواب لمحاولة طرح تعديل للقانون. إلا أن حملتهم باءت بالفشل. وبعدما أثارت «الأخبار» هذه القضية منتصف عام 2007، ألّف المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لجنة لإنصافهم.
ومنذ نحو 5 أشهر، أصدر ريفي تعميماً طلب فيه من الرتباء تزويد المديرية بنسخ مصادقة عن شهاداتهم الجامعية. وأرسلت المديرية الشهادات إلى وزارة التربية للتأكد من معادلاتها.
وبعد هذه السنوات، بات الأمر في عهدة مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي، إذ أدرج ريفي الأمر على جدول أعمال اجتماع مجلس القيادة الذي سيعقد بعد ظهر اليوم. وقد استطلعت «الأخبار» آراء 8 من أعضاء المجلس، فتنوّعت الآراء بين تأييد المشروع الذي «يشجّع رتباء المؤسسة على التحصيل العلمي»، وضرورة مناقشته بتأنٍّ «لأن بعضهم قد يكون حصّل شهادته على حساب عمله في المؤسسة»، وصولاً إلى قول أحد العمداء «بضرورة أن يكون قرار المجلس مستنداً إلى القانون الذي لا يمنح الرتباء المعنيين أي مكافآت».
وتجدر الإشارة إلى أن إمرار القرار يحتاج إلى إجماع أعضاء المجلس المؤلّف من المدير والمفتش العام وقادة الوحدات التسع في المديرية. وبغياب الإجماع، يحتاج القرار إلى أكثرية 8 أعضاء، ثم تصديق وزير الداخلية، الذي يمكنه رد القرار إلى المجلس في هذه الحالة. وإذا عاد المجلس وتبنّى القرار من دون إجماع، يُحال الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي. وللوهلة الأولى، يتوقع عدد كبير من الرتباء المعنيين ألا يواجه القرار صعوبة داخل المجلس، وخاصة أن مكافأة حاملي الشهادات التي تفوق الإجازة (دكتوراه وماجستير) مرت بسهولة، بعد نيلها أكثرية 8 أعضاء (أي بإجماع الحاضرين، لأن العمداء أنطوان شكور وعدنان اللقيس ومحمد قاسم كانوا معتكفين عن حضور اجتماعات المجلس). ويومئذ، صادق وزير الداخلية حسن السبع على القرار الذي كان صهره أحد المستفيدين منه. فهل ستكون جلسة اليوم بالسهولة ذاتها؟