رضوان مرتضىاستمر زواج «جوزف» ووداد ثلاثين عاماً تقريباً، «عاشا خلالها حياة سعيدة وهانئة، وأثمر طفلة رزقا بها». لكن الأمور لم تبقَ على حالها. فبعدما أوصل جوزف ابنته إلى المدرسة، نسي بعض الأوراق ومفاتيح المكتب في المنزل فقرر العودة لجلبها.
«عاد إلى منزله. فتح الباب الذي كان مقفلاً ودخل. سمع أصواتاً صادرة من غرفة النوم. اقترب ليرى ما الأمر فوجد «جرجس»، البالغ من العمر 67 عاماً، يمارس الجنس مع زوجته في سريره. حصل تضارب بينه وبينهما انتهى بتدخل الجيران». الإفادة التي أدلى بها الزوج جوزف ادّعى فيها على زوجته وجرجس المذكور، وطلب إدانتهما بجرم الزنى وإلزامهما دفع مبلغ مئة ألف دولار أميركي كعطل وضرر، مشيراً إلى أن هناك رسائل غرامية تثبت ارتكابهما الجرم المنسوب إليهما.
أنكرت الزوجة ما نسبه إليها زوجها، وأشارت إلى أنه دخل المنزل بصورة عادية وعندما رآها مع المدعى عليه بدأ بالصراخ، مؤكدة أنها كانت تجلس مع الأخير في غرفة الطعام كي تعرض عليه بعض المستندات المتعلقة بحقوقها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعدما بدّلت وظيفتها.
أحد الشهود الذي سمع جوزف يصرخ ورآه يضرب المدعى عليه، أكد أن المدعى عليها كانت ترتدي «روب أحمر»، بينما كان المدعى عليه يرتدي معطفاً. شاهد آخر قال إن المدعى عليها اتصلت به وأخبرته أن زوجها عاد إلى المنزل وأصيب بتوتر شديد عندما شاهدها مع أحد الاشخاص، من دون أن تخبره عن الوضعية التي ضُبطت فيها معه. ولفت الشاهد إلى أن الزوج أخبره بعد أربعة أيام بأنه ضبط زوجته في الفراش الزوجي مع «صاحبها جرجس».
ورغم أن المادة 487 من قانون العقوبات، تعاقب «الزاني والشريك» بالحبس، بعد توافر شروط الجنحة المشهودة، رأت المحكمة أنه لا يكفي لاعتبار شروط الجنحة المشهودة متوافرة أن يشهد الزوج أنه رأى زوجته تمارس الجنس مع شريكها، وخصوصاً أن الزوج هو خصم في الدعوى، إذ لا يمكن التسليم بأقواله واعتبارها ثابتة والانطلاق منها لإدانة المدعى عليهما بجرم الزنى، وبالتالي فإن الجنحة المشهودة التي يمكن أن تؤدي إلى الإدانة هي الجنحة التي يثبتها الشهود، لا الخصوم، استناداً إلى مشاهداتهم الشخصية.
وبما أن أيّاً من الشهود لم يرَ المدعى عليهما في حالة الزنى بل إن أقوالهم بهذا الشأن استندت إلى ما ذكره الزوج أمامهم، وبما أن الرسالة المبرزة لا تعدو كونها مأخوذة من كتاب فرنسي شهير، وتثبت أن هناك «علاقة ودية وتناغماً في العواطف»، إلّا أنها ليست دليلاً على ارتكابهما لجرم الزنى، فضلاً عن أن الزوج ــ المدعي أسقط حقوقه الشخصية عن المدعى عليهما، حكَمَ القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا الرئيس ناظم الخوري، بإعلان براءة المدّعى عليهما مما نسب إليهما لعدم كفاية الأدلة.