النبطية ـــ سوزان هاشم1ــــ إذا كان قد لوحق بجريمة إفلاس احتيالي أو إفلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين أو بإحداهما بسبب إفلاس أو توقّف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع، وكان مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجوداً خارج الأراضي اللبنانية، وكانت الملاحقة قد جرت في البلد الذي يقع فيه هذا المركز. 2ــــ في جميع الجرائم الأخرى، إذا كان فيها حكم نهائي في الخارج وفي حالة الحكم عليه، إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن أو بالعفو». أما الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 التي يلاحق عليها، فهي الجرائم المخلّة بأمن الدولة أو تزوير أوراق الهوية اللبنانية، والجنايات التي ترتكب ضد سلامة الملاحة البحرية والجوية، والجرائم المرتكبة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري، أو تلك التي تهدف إلى إلزام لبنان القيام بأي عمل كان أو بالامتناع عنه، إذا حصل خلال ارتكابها تهديد أو احتجاز أو جرح أو قتل لبناني.
وفي حيثيات أوراق القضية المذكورة أعلاه، يتبين أن المتهم ع. ق. دخل موسكو آتياً من ليما يوم 30/4/1999. ولدى تفتيش أمتعته عثر على 1300 غرام من مادة الكوكايين كانت مخبّأة داخل زجاجتين حافظتين للحرارة في حقيبته. ولدى استجوابه، ادّعى أن المواطن الأردني ش. أ. أعطاه القارورتين في اليوم السابق ليسلّمهما إلى والده، وأنه لم يكن يعلم بما تحتويهما. الإنتربول الروسي أرسل برقية إلى السلطات اللبنانية تتضمن موضوع تهريب الكوكايين، فسطّرت السلطات اللبنانية بلاغ بحث وتحر بحق المتهم ع. ق. وقرر المحامي العام التمييزي حفظ الأوراق لحين تنفيذ البلاغ. وبحسب الترجمة العربية للحكم الصادر عن محكمة موسكو، الذي أودعته السفارة اللبنانية في موسكو لدى وزارة الخارجية اللبنانية، حكم على ع. ق. في روسيا بالحبس 9 سنوات، خفضت إلى 8 سنوات و9 أشهر.
يوم 26/11/2007، عاد ع. ق إلى بيروت، بعدما نفّذ عقوبته في أحد السجون الروسية. وبعد نحو شهر من عودته، جرى توقيفه لتعاد محاكمته من جديد، بعدما ادّعت عليه النيابة العامة الاستئنافية في النبطية لإقدامه «في موسكو وخارجها» على الاتجار بالمخدرات وتهريبها.
وقد أنكر المتهم ما أسند إليه، مكرراً إفادته بتسلّمه حقيبة من الأردني ش. أ. الذي طلب تسليمها لزوجته في سوريا، التي كان سيقصدها ع. ق. من موسكو. وأفاد المتهم بأنه اعترف في روسيا بتهريب المخدرات للاستفادة من القانون الروسي الذي يقضي بتخفيف العقوبة عن المتهم في حال الاعتراف. واستناداً إلى المادة 182 من قانون العقوبات التي تنص على عدم جواز الملاحقة عن الفعل الواحد أكثر من مرة، والمادة 27 من القانون ذاته (المشار إليها آنفاً)، قررت المحكمة أن ملاحقة ع. ق. غير قانونية وباطلة، وبالتالي يقتضي كف التعقبات بشأنه وإطلاق سراحه.