بدأت القرارات الظنية في ملف الاستفادة غير المشروعة من الهيئة العليا للإغاثة في تعويضات حرب تموز 2006 تتوالى، فيما يستكمل المحامي العام المالي روكز رزق تحقيقاته في الملف، والاستماع إلى إفادات عدد من الأطباء الشرعيين والمستفيدين. وأصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت عبد الرحيم حمود أمس قرارين ظنيين بحق الطبيب ف. د. و16 مستفيداً. وجاء في القرارين أن الطبيب المذكور نظّم إفادات طبية كاذبة للأشخاص المدّعى عليهم، معدّة لأن تقدم إلى السلطة العامة، ومن شأنها أن تجرّ على الغير منفعة غير مشروعة، وتلحق الضرر بالأموال العامة. كما جاء في الادعاء أنهم اختلسوا أموالاً عامة، وأن الطبيب التمس منفعة مادية لقاء قيامه بأعمال منافية للوظيفة. وكان كل من المستفيدين الستة عشر قبض من الهيئة العليا للإغاثة مبالغ مالية كتعويض عن إصابتهم بعطل دائم في الحرب وصل مجموعها إلى 99 مليوناً و250 ألف ليرة لبنانية.وكانت الهيئة العليا للإغاثة قد أصدرت في 17/8/2006 قراراً بدفع مساعدات مالية لعوائل الشهداء والجرحى والمعوقين، وفق المعايير المعتمدة لدى مجلس الجنوب، ومن بينها «دفع مبلغ حدّه الأقصى 15 مليون ليرة للجريح عن العطل الدائم، يُعطى نسبة مئوية من هذا المبلغ تساوي نسبة العطل المذكور في تقرير الطبيب الشرعي». وقدّم أشخاص من الهيئة، من بينهم المدعى عليهم في القرارين، تقارير طبية عن نسب العطل في إصابتهم وقبضوا من الهيئة المبالغ المذكورة، وكان الطبيب المدّعى عليه هو من أعدً هذه التقارير.
وظن القاضي حمود بالطبيب ف. د. بجنحة المادة 453 معطوفة على المادة 466 عقوبات. وتعاقب المادة الأخيرة «من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو مهنة طبية أو صحية، على إعطاء شهادة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطة العامة، أو من شأنها أن تجرّ على الغير منفعة غير مشروعة» بالحبس من شهرين إلى سنتين.
(الأخبار)