علي محمدعندما قررت الزميلة شركة تلفزيون لبنان «T L» إعادة ترتيب أوضاع الشركة، سرّحت عدداً من موظفيها، من بينهم الياس أبو رزق، بعد أن رصدت له مبلغاً من المال في وزارة المالية زعم أبو رزق أنه لا يمثل إلا جزءاً من مستحقاته الفعلية. وبعد أن طالب الأخير بمبلغ أكبر، توجه إلى مجلس العمل التحكيمي وخاصم تلفزيون لبنان أمامه، فصدر قرار عن المجلس قضى بإلزام التلفزيون بأن يدفع للموظف 700 مليون ليرة. من جهتها طعنت الـ«T L» بالقرار وردت محكمة التمييز الطعن، كما ردت طلباً كانت قد تقدم به تلفزيون لبنان استهدف إدخال الدولة اللبنانية في المحاكمة والحكم عليها بما يقضى به من مبالغ، واستند الرد إلى تمتع التلفزيون بالشخصية المعنوية المستقلة «مما يبقيها ملزمة بإيفاء حقوق أبو رزق الناشئة عن عقد العمل الذي يربط بينهما».
لم تؤمّن الـ«T L» مستحقات أبو رزق، مما دفع بالموظف إلى مباشرة معاملة تنفيذية تحصيلاً للمبالغ المحكوم بها لمصلحته. وبناءً عليه، تقرر إلقاء الحجز التنفيذي على موجودات التلفزيون، وتذرعت الشركة بأن المبلغ المحكوم به موجود لدى وزارة المالية، وتعهدت بواسطة مديرها العام ورئيس مجلس إدارتها الزميل إبراهيم الخوري بمراجعة الوزارة، واستمهلت ثلاثة أيام لذلك، ومن ثم تراجعت عن موقفها.
وبموازاة ذلك، تقدم أبو رزق بشكوى جزائية أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بوجه التلفزيون لامتناعها عن إنفاذ قرار مجلس العمل التحكيمي. وبعد حوالى أسبوعين من تاريخ التقدم بالشكوى، وصل إلى رئيس دائرة التنفيذ في بيروت شيك مسحوب من حساب لوزارة المالية أودع في ملف التنفيذ لصالح أبو رزق.
وتبين أن الشيك لم يغطّ كامل المبالغ المراد تحصيلها، وبسبب امتناع تلفزيون لبنان عن دفعها، تقدم أبو رزق بمذكرة لجانب النيابة العامة الاستئنافية وطلب التوسع بالتحقيق في الشكوى.
وفي ضوء الشكوى الجزائية والمذكرة، تقدمت شركة تلفزيون لبنان ورئيس مجلس إدارتها بشكوى ادعيا فيها على أبو رزق بجرم الافتراء، وأصدر القاضي المنفرد الجزائي في المتن محمد المرتضى حكماً أعلن فيه براءة الياس أبو رزق وألزم التلفزيون والخوري بدفع 5 ملايين ليرة تعويضاً لأبو رزق.