أوقِف المواطن بسام خزعل في منطقة الحازمية، قبل يوم من اغتيال النقيب وسام عيد، لوجود بلاغ بحث وتحر مدته شهر، صادر عن النائب العام الاستئنافي في بيروت، بعدما تقدّم شريكه بالعمل بدعوى مباشرة عليه. فبعد جهود بذلتها مفرزة بعبدا القضائية، تمكّنت من تحديد مكان خزعل وتوقيفه ضمن نطاقها الإقليمي، رغم أن بلاغات البحث والتحري لا تُعَمَّم على القطعات الإقليمية، بل تذهب حصراً إلى القطعة القائمة بالتحقيق ومكتب التحريات (النشرة). وإثر توقيفه، أحيل خزعل إلى النيابة العامة الاستئنافية إنفاذاً للبلاغ، فتبين أن ملفه أحيل بموجب ورقة طلب إلى قاضي التحقيق في بيروت الرئيس إلياس عيد. وتبيّن أن القاضي عيد كان قد عرض تنحّيه عن الملف قبل أن يُوقَف المدّعى عليه. وقد ذكر القاضي عيد في عرض تنحّيه أن السبب الذي دفعه للتنحّي هو «استشعار الحرج». إثر ذلك، أحيل الملف إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي جهاد الوادي، للنظر بعرض التنحّي، وفي حال قبوله، يعيّن قاضي تحقيق جديد.الثابت في الملف أن خزعل موقوف في نظارة قصر العدل منذ الخميس الماضي، رغم أن المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على الآتي: «يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدّعى عليه المطلوب بورقة دعوة. أما المدّعى عليه الذي أحضر بمذكرة إحضار، فيستجوبه خلال 24 ساعة من وقت تنفيذ مذكرة الإحضار في حقه. عند انقضاء الأربع والعشرين ساعة، يُحضِر رئيس النظارة من تلقاء نفسه المدّعى عليه إلى النائب العام الذي يطلب من قاضي التحقيق استجوابه. إن أبى أو كان غائباً أو حال دون استجوابه مانع شرعي، فيطلب النائب العام من قاضي التحقيق الأول أن يستجوبه أو يعهد إلى أحد قضاة التحقيق بذلك. إن تعذر استجوابه، فيأمر النائب العام بإطلاق سراحه في الحال. إذا استمر احتجازه أكثر من 24 ساعة دون أن يحضر إلى النائب العام، فيعد هذا التوقيف عملاً تعسفياً ويلاحَق الموظف المسؤول عنه بجريمة حرمان الحرية الشخصية».
مصدر قانوني مطّلع على قضية خزعل أكد لـ«الأخبار» أن بسام «موقوف بتُهم افترائية، ولم تُتََح له فرصة الدفاع عن نفسه، وهو في النظارة من دون مذكرة توقيف، والتمادي باحتجازه حتى أربعة أيام مخالف للقانون».
صباح اليوم، يكون قد مضى على توقيف خزعل أربعة أيام، من دون استجوابه من أي سلطة قضائية. وحتى استجوابه، تبقى أسئلة من دون إجابة: ما هو المبرر القانوني لتوقيف بسام خزعل؟ ولماذا لم تُطَبَّق المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية؟ أم أن مادة أخرى من قانون أصول المحاكمات تسري على وضعه، لكون بحث البلاغ والتحري كان صادراً عن النيابة العامة؟
(الأخبار)