strong> علي محمد
رأى مجلس شورى الدولة في قرار صدر عن هيئته الحاكمة برئاسة القاضي ضاهر غندور أن مرسوم وضع المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود بتصرف مجلس الوزراء هو «وسيلة مشروعة للوصول إلى غرض غير مشروع». وكان وزير الزراعة المستقيل طلال الساحلي قد وقع مرسوماً تحت الرقم 17112 بتاريخ 7/6/2006 يقضي بإعفاء لحود من مهامه ووضعه بتصرف مجلس الوزراء «إثر خلاف بين الوزارة والمستدعي حول آلية تأمين أدوية لمكافحة امراض النحل»إذ كان رأي لحود إجراء مناقصة عمومية حول الأدوية إلا أن الساحلي خالفه الرأي مطالباً بتأمينها عبر اتفاق بالتراضي، لكن لحود أصر على ما اقترحه.
وجاء في القرار أن المستندات المرفقة المقدمة من المستدعى ضدها (الدولة اللبنانية) «لا تنفي حصول خلاف شخصي بين الوزير والمدير العام، بسبب صفقة ادوية لمكافحة أمراض النحل، قبل اقتراح وزير الزراعة وضع لحود في تصرف مجلس الوزراء». وفيما رأت الهيئة الحاكمة أن من الثابت في الملف أن التدبير المطعون فيه قد اتخذ بنية زجرية ضمن «ما سمي المبادرات الإصلاحية لإقامة نظام توظيف للقيادات العليا»، أكدت أن تقرير الهيئة العليا لتقويم أداء لحود «كان بنسبة 85 في المئة وبدرجة ممتازة». وأضاف أن اقتراح الوزير الساحلي على مجلس الوزراء ـــــ من خارج جدول الاعمال ـــــ وضع المستدعي في تصرف رئيس مجلس الوزراء وكان من دون أي ملف مرفق.
وأشار مجلس شورى الدولة في قراره إلى المادة 66 من الدستور التي أولت الوزراء إدارة مصالح الدولة وناطت بهم تطبيق الانظمة والقوانين، كل في ما يتعلق بالأمور العائدة الى إدارته، مما يجعل الوزراء مؤتمنين على المصالح العامة التي انيط بهم أمر ادارتها وملزمين احترام الأنظمة والقوانين وتطبيقها في ما وضعت له من اهداف وغايات، «وكل تجاوز لهذه الأهداف والغايات والانحراف عنها يشكّل إساءة الى السلطة ويصبح غير جدير بالحماية ويتعين إبطاله». كذلك أشار إلى أنه «تبين من المراجعة ومن الملابسات التي رافقت الموضوع ومن القرائن الواضحة، أن الغرض من وضع لحود بالتصرف جاء بقصد استبعاد المستدعي من منصبه، وبالتالي يكون المرسوم اتخذ لغاية غير الغاية التي من اجلها أناط المشترع بالسلطة الاجرائية اتخاذ مثل هذا القرار». كذلك رأى القرار أن استعمال هذه السلطة لهدف غير المنفعة العامة وضمان حسن سير العمل، هو «استعمال وسيلة مشروعة للوصول الى غرض غير مشروع»، وبالتالي يقتضي الأمر إبطال المرسوم.