strong> علي محمد
قررت الهيئة الاتهامية في بيروت، أمس، برئاسة القاضي جميل بيرم وعضوية المستشارين القاضيين غادة عون وعماد قبلان، قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة الاستئنافية شكلاً بخصوص دعوى النائب سعد الدين الحريري على الوزير السابق وئام وهاب بجرم القدح والذم. وكان الحريري قد تقدم في 21/9/2006، بصفته الشخصية بشكوى مباشرة على وهاب بعد استخدام الأخير لمصطلحات مثل «المعجزة» و«القائد الرائع العظيم» و«عندما تتعرف على صغارهم تحترم كبارهم»، واصفاً بذلك النائب الحريري خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها معه محطة الجزيرة يوم 22/8/2006. وكان قد صدر عن قاضي التحقيق الأول في بيروت عبد الرحيم حمود في 8/5/2007 قرار بمنع المحاكمة عن المدّعى عليه بجرم القدح لعدم اكتمال عناصره بعد أن وردت الشكوى إليه، وأوجب محاكمته أمام محكمة المطبوعات بعد الظن به بالمادة 20 من المرسوم الاشتراعي 104.
من جهة أخرى، جاء في قرار الهيئة الاتهامية «أن النيابة العامة الاستئنافية تأخذ على القرار المستأنف (قرار القاضي حمود) عدم أخذه بمطالعتها» التي طلبت فيها الظن بوهاب بجرمي القدح والذم. ورأت الهيئة أن صياغة أقوال وهّاب بالشكل الذي قيلت به واستخدامه للعبارات بتهكم «يشكل تلميحاً كافياً يستدل منه على القدح بالمدّعي الشخصي (الحريري) وبعض أفراد عائلته». كما جاء أيضاً أن «الشكوى التي يتخذ فيها الشاكي صفة الادّعاء الشخصي، ويدفع ما يكلف به ما لم يعف منه، تحرك دعوى الحق العام تلقائياً».
وبناءً عليه، أصدرت الهيئة الاتهامية قراراً بقبول الاستئناف شكلاً، وفسخ القرار المستأنف جزئياً في شقه المتعلق بمنع المحاكمة عن وهاب لجهة المادة 21 من قانون المطبوعات. وبعد الفسخ، الظن بالوزير السابق المدعى عليه وئام وهاب بالمادة 21 من قانون المطبوعات التي تنص على معاقبة مرتكب جرم القدح «بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى العقوبتين». وعطفت على المادة 385 من قانون العقوبات التي تنص على «أن كل لفظة ازدراء أو سباب، وكل تعبير أو رسم يشفّان عن التحقير يعدّان قدحاً». كما أبقت الهيئة على الشق الآخر من قرار القاضي حمود لجهة الظن بوهاب بجنحة المادة 20 من المرسوم الاشتراعي 104، التي تنص على معاقبة مرتكب الذم «بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين».