أصدر قاضي التحقيق في بيروت سامي صدقي قراراً ظنياً أوجب فيه محاكمة كل من سالم ع. وزوجته شيخة م. أمام محكمة الجنايات في بيروت، بعدما أوقفتهما الأجهزة الأمنية للاشتباه في أنهما كانا ينشلان المواطنين بحجة جمع تبرعات للأيتام.وأورد القرار الصادر عن القاضي صدقي تفاصيل اعترافات سالم الأولية والاستنطاقية، والتي ورد فيها أن سالم ع. «أوقف أحد الأشخاص على أوتوستراد بشارة الخوري، وسأله إذا كان بالإمكان أن يبدل له ورقة نقدية من فئة المئة ألف ليرة لبنانية بورقتين من فئة الخمسين ألف ليرة». ونقل القرار أن سالم «ادّعى أنه شخص خليجي يريد أن يتبرع بمبلغ ثلاثمئة ألف ليرة لبنانية لدار الأيتام الإسلامية. ولهذا السبب النبيل، ولأن سالم كان برفقة زوجته شيخة م. وطفلهما داخل سيارة بي. أم. 525، وافق علي ط. على ذلك من دون تردد، ووضع ورقة المئة الف في جيب قميصه مع باقي المال الذي معه. وما أن رأى سالم المبلغ الذي كان بحوزة علي وتأكد أنه يحمل مبلغاً لا بأس به، حتى شغله بالحديث ونشل من جيبه ما كان يحمل من مال، وأسرع إلى سيارته للهرب، فتمسّك علي بباب السيارة، إلا أن المدعى عليه زاد السرعة، الأمر الذي أدى الى سقوط المدعي أرضاً وإصابته بعدة كدمات وجروح، وتم نقله الى مستشفى المقاصد».
وفي 2/10/2007، ألقي القبض على سالم وزوجته، بينما كانا في المحلة نفسها حيث نشل علي. واعترف في التحقيقات الأولية والاستنطاقية بأنه «قام بارتكاب عدة عمليات نشل في مناطق مختلفة بالطريقة نفسها، إذ كان يعرّف عن نفسه بأنه خليجي ويرغب في التبرع لدار الأيتام ويطلب من ضحاياه إبدال قطع نقدية ورقية لبنانية أو أميركية بقطع نقدية ورقية أصغر منها. وعندما يتأكد أن ضحيته يحمل مبلغاً من المال، يقوم بنشله، وكانت زوجته بدورها تحمل بيدها أوراقاً نقدية من فئة المئة دولار لإيهام الأشخاص بصدق نية زوجها».
وظن القاضي بسالم بالجنحتين المنصوص عنهما في المادة 636 عقوبات التي تنص على أن يعاقب السارق بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من 100 الى 400 الف ليرة، والمادة 655 التي تنص على أن يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة، من حمل الغير على تسليمه أموالًا بالمناورات الاحتيالية. وظن القاضي صدقي بزوجة سالم شيخة، بالمادة 655 معطوفة على المادة 219 التي تعدّها «متدخلًا في الجنحة».
(الأخبار)